الدرس 05 السلطة التنفيذية
تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشطالسياسة العامة للبلاد يتولاها:
* رئيس الجمهورية
* رئيس الحكومة
ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطةالعليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرةواحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها =
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه)
*ممارسة السلطة التنظيمية
* الحفاظ على امن الدولة
*هو القائد الأعلىللقوات المسلحة
*يرأس مجلس الوزراء
*يشرع بالمراسيم…..
*يقرر السياسة الخارجية للأمة
ب)رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم(77من الدستور)صلاحياته:
* يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم
* يرأسمجلس الحكومة
* يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشةوالمصادقة عليه
* السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها
ج)الوزارات:يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف =
* وزارات السيادة(خ،د،ع، دف)
* وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص)
* وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي(ث..)
دور السلطة التنفيذية:
* وضع السياسة العامة للدولة
* تقرير السياسةالخارجية للدولة
* إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها
* حمايةالدستور
*مسؤولية الدفاع عن الوطن
* اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة
الدرس 06 السلطة التشريعية
تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات (المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة..
تشكيل البرلمان الجزائري: يتشكل من غرفتين هما:
ا)المجلس الشعبيالوطني : يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشرلمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389 نائب
ب)مجلس الأمة: هو الغرفة الثانيةينتخب أعضاؤه لمدة6سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3 سنوات. عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
اختصاصات البرلمان ومهامه:
* تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها
*مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها
* المبادرة باقتراح تعديلالدستور
* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها
* مراقبة عمل الحكومة
*استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
نظام سير البرلمان:
1) ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائماومجموعة لجان
2) يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة 6 اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية (المادة 118 من الدستور)
أهمية البرلمان:
* الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني
* تجسيددولة القانون ومبدأ التداول على السلطة
* منع الاستبداد والتجاوزات
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة
* هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب
الدرس 07 السلطة القضائية
1)تعريف القضاء: يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.
2)تعريف السلطة القضائية:هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعاتالمعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية
المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليهااغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية
المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظرفي الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد علىمستوى الولايات
المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويمالمحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة
3)رجال القضاء: يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم(رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم)
4)استقلالية السلطة القضائية: بعدة شروط
* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني
* حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل
* توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي/علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي فيالدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلىللقضاء)
5)دور السلطة القضائية:
* النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام
* السهر على تطبيق القوانين واحترامها
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية
*القضاء على الظلم
* العدل والمساواة
الدرس08 المحكمة العليا
المحكمة العليا ودورها:هي قمة الهرم القضائي في الجزائر يوجد مقرهابالجزائر العاصمة مهمتها مراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أوالمجلس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في الأح ام وليس القضايا فعندقبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى.
غرف المحكمة العليا واختصاصاتها: تتألف المحكمة ك العليا من 8غرف لكل غرفة اختصاصها وهي:
1-الغرفة الجنائية
2- الغرفة المدنية
3- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث
4-الغرفة الاجتماعية
5- غرفة الجنح والمخالفات
6- الغرفة العقارية:
7- الغرفة التجارية والبحرية
8-غرفة العرائض
تشكيلة المحكمة العليا : تتألف من =
قضاة الحكم : الرئيس الأول،نائب الرئيس،8 رؤساء غرف،18 رئيس قسم على الأقل 95 مستشارا على الأقل
قضاة النيابة : النائب العام،النائب العام المساعد،18 محاميا عاما على الأقل
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله
التعديل الأخير تم بواسطة Déja Vu ; 2017-03-16 الساعة 14:35