:: عضو مبدع ::
تاريخ التسجيل : Oct 2017
الدولة : الجزائر - ع تموشنت
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 586
تقييم المستوى : 7
رد: عيد المرأة 8مارس
ال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن كمسلمين يا أختي الكريمة لدينا عيدين ، عيد الفطر وعيد الأضحى ولا يجب أن نقلد المشركين في أعيادهم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟. قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر))
لدينا قواعد قعّدتها الشريعة، تجري الأحكام وفقها، تحليلا وتحريما، فمن ذلك:
1- العبادات توقيفية، فلا تعبد إلا بما أذن به الشارع.
2- ما لم يكن في عهد النبوة من متعلقات الدين، مع توفر الداعي، وعدم المانع، فهو محظور.
3- مضاهاة المشروع نوع من التشريع، والتشريع لله وحده.
4- (من تشبه بقوم فهو منهم)، وعليه فالتشبه بالكافرين ممنوع، حتى لا يكون منهم.
5- ما يفضي إلى محرم فهو محرم، فالعمل المباح إذا تضمن فسادا حرم.
هنا دليل آخر، يمنع من الاحتفال بالأعياد المحدثة، لمجرد أنها ليست مشروعة، أو لكونها مضاهية للمشروع، هو حديث بوانة، فقد روى أبو داود في سننه، في الأيمان والنذور، في ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، عن ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟، قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟، قالوا: لا. قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم).
بحسب مفهوم هذا الأثر وحدوده، من دون حصر، فإن:
- العيد قد يكون زمانيا أو مكانيا..
- وقد يكون قائما، أو سابقا..
- والاحتفال به إما باتخاذه، أو بموافقة أهله بتخصيص عمل ما في ذلك العيد.
ففي الأثر نهي عن: التخصيص بالذبح (..عبادة).. مكانا كان عيدا.. في السابق؛ لأنه تعظيم لذلك المكان، وموافقة لأهله.
ومنه نستنتج: أنه إذا كان العيد زمانيا، فله الحكم نفسه؛ إذ لا فرق بينهما (..المكاني والزماني) في المنع من الإحداث.. وإذا كان عيدا قائما، فأولى بالمنع من السابق الغابر.. وإذا منع من الموافقة، فاتخاذه أولى بالمنع. ثم إن هذا الحديث اختص بالمنع من الموافقة في الأعياد بالعبادات (.. أن أذبح إبلاً..)، والحديث السابق منع من العادات (.. يلعبون فيهما..) . وهكذا تكاملا.