:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
النظرية العامة للقرارت الإدارية
المبحث الأول: مــاهية القرار الإداري:
المطلب الأول: مدلول القرار الإداري:
أولا: المدلول اللغوي:
تعني كلمة القرار لغة ما قر به الرأي من الحكم في مسألة أو أمر من الأمور كما تعني المستقر و الثابت المطمئن من الأرض و تعني أيضا الفصل في قضية أو خلاف ما.
ثانيا: المدلول الاصطلاحي:
لم تتبنى أي من التشريعات الوطنية أو المقارنة ذات الصلة بالمادة الإدارية تعريفا واضحا و صريحا للقرار الإداري و تركت مهمة تحديد مفهومه للاجتهادات القضائية و الفقهية و قد اتفقت مجمل التعاريف في كونه " تصرف إداري انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة و يحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو بتعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم"
المطلب الثاني: معايير تمييز القرار الإداري عن غيره من أعمال الدولة:
إنه و لتوضيح الرؤية أكثر فيما يتصل بماهية مدلول القرار الإداري فإن الأمر لا يقتصر على تحديد و بيان عناصره و أشكاله فحسب و إنما يتوجب رسم حدوده الخارجية و تمييزه عن غيره من أعمال الدولة سيما و إن فكرة السلطة العامة لا تقتصر على العمل الإداري فحسب بل تتعداه إلى نظيره التشريعي و القضائي أيضا و من هنا وجب علينا البحث عن أبرز المعايير المعتمدة للتفرقة بين العمل الإداري القانوني الانفرادي و غيره من أعمال الدولة الأخرى.
أولا: معايير تمييز القرار الإداري عن العمل التشريعي:
1/المعيار الشكلي:
و مقتضى هذا المعيار أن يرجع في تحديد العمل إلى مركز القائم به و السلطة المصدرة له بصرف النظر عن طبيعة العمل ذاته فيكون العمل تشريعيا متى صدر عن السلطة التشريعية و يكون إداريا متى صدر عن السلطة التنفيذية بشقيها مركزية و لا مركزية.
°نقد المعيار: يقف هذا المعيار عند صفة القائم بالعمل دون أن يتعداه إلى طبيعة العمل و قد كان من الميسور التسليم به لو اقتصرت كل سلطة على أعمالها دون أن تباشر الصلاحيات المنوطة بسلطة أخرى و لو استثناء، و لما كان هذا العمل قد جرى على غير ذلك عملا بمبدأ " الفصل المرن بين السلطات" فإن هذا المعيار غدا عسير التطبيق و لا يمكن الأخذ به كأداة للفصل بين العملين نظرا لتداخل الصلاحيات، فرئيس الجمهورية مثلا بإمكانه التشريع بأوامر في الحالات المنصوص عليها في الدستور{راجع المادة 124 من الدستور} و السلطة التنفيذية بإمكانها القيام بأعمال هي من صميم العمل الإداري كما هو الحال بالنسبة لسلطة التعيين الممنوحة لرئيسي الغرفتين الأولى و الثانية في البرلمان.
2/ المعيار الموضوعي:
و يركز أصحابه على طبيعة العمل و موضوعه لا على الجهة التي صدر عنها فيكون العمل تشريعيا متى تضمن قاعدة عامة و متى أنتج مركزا قانونيا عاما، فيما يكون العمل إداريا متى كان فرديا أو وجه لأفراد بدواتهم و يندرج ضمن أعمال الإدارة الأعمال الذاتية و الفردية و الشرطية.
ثانيا: معيار تمييز القرار الإداري عن العمل القضائي:
على الرغم من ضيق المساحات الفاصلة بين القرار الإداري و العمل القضائي نظرا لما يشتركان فيه من قواسم مشتركة كثيرة كنقل الأحكام القانونية من العمومية و التجريد إلى الخصوصية و القابلية للتنفيذ إلا أن التفرقة بينهما حظيت بدراسة فقهية مستفيضة نظرا لما تكتسبه هذه التفرقة من أهمية بالغة سواء من حيث طرق الطعن في كل منهما أو من حيث القوة القانونية للعمل بالنظر للضوابط و الإجراءات اللازمة.
1/ المعيار الشكلي:
و يركز أصحابه على شكل الهيئة مصدرة العمل و القائمة به بصرف النظر عن طبيعة العمل ذاته فيعد العمل قضائيا متى صدر عن الجهات القضائية بكل هياكلها فيما يعد العمل إداريا متى كان صادرا عن الإدارة العامة.
° نقد المعيار:
برغم المزايا التي تضمنها هذا المعيار إلا أنه لم يحظ بقبول جانب من الفقه و قوبل بكثير من الانتقادات فأنصار المعيار المادي بزعامة "ديجيDuguit" يرون أن صفة القاضي تلحق بمن يؤدي الوظيفة القضائية و ليس العكس.
أضف إلى ذلك فإن السلطة القضائية ذاتها قد تباشر أعمال قانونية لا تندرج ضمن نطاق وظيفتها الأصلية إذ نجد أنه قد عهد لها بموجب النصوص القانونية الناظمة لها القيام بأعمال هي من صميم العمل الإداري كالأعمال الولائية {ندب خبير، إثبات حالة..}
2/ المعيار الموضوعي:
نظرا لقصور المعيار الشكلي عن التمييز بين القرار الإداري و العمل القضائي فقد التجأ الفقه إلى إعمال المعيار الموضوعي كبديل لأجل ذلك مركزين من خلاله على أسس و جوانب عدة للتمييز من أبرزها:
°أساس السلطة التقديرية: قال بها الفقيه " لابند" و مؤداها أن القرار الإداري يصدر عن عضو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تغيب في العمل القضائي بسبب تقيد القضاة بنصوص القانون عند التعامل مع القضايا المعروضة عليهم.
~ نقد المعيار: ما يعاب على هذا المعيار هو قصوره عن التمييز ذلك أن سلطة الإدارة ذاتها قد تكون مقيدة أحيانا خاصة عند الحديث عن عناصر و أركان المشروعية، في الوقت الذي قد يكون فيه للقاضي نوع من التقدير و هو يتخذ قراراته كما هو الحال عندما يختار القاضي العقوبة التي سوف يوقعها على المتهم.
° أساس التلقائية في التصرف: و مفاد هذا المعيار أن القرار الإداري يصدر بصفة تلقائية بينما يصدر العمل القضائي بناء على طلب و تدخل المعني.
~ نقد المعيار: إن التمييز انطلاقا من هذا التصور غير كاف ذلك أن جزءا هاما من الأعمال الإدارية لا تصدر بصفة تلقائية كطلب رخصة البناء أو طلب الإحالة على الاستيداع...
° طبيعة العمل: يركز جانب من الفقه على هذا الأساس انطلاقا من أن العمل القضائي موضوعه النزاع أو الخصومة فيما لا يكون موضوع العمل الإداري القانوني كذلك.
~ نقد المعيار: التفرقة بين العملين على أساس هذا المعيار "المنازعة" ليس صحيحا على إطلاقه إذ كثيرا ما يلجأ الأفراد لحل منازعاتهم في صور تظلمات و تقوم الإدارة بحسمها بقرار يصدر عنها.
و مما سبق نخلص أن كثرة الأسس و المعايير المقدمة فقها للتمييز بين القرار الإداري و العمل القضائي هي في حد ذاتها دليل على تميز العمل الإداري عن العمل القضائي.
المبحث الثاني: عناصر وجود القرار الإداري و خصائصه
من خلال التعريف السابق للقرار الإداري نخلص أنه ينطوي على جملة من السمات و الخصائص و هي التي تشكل في الوقت ذاته عناصر وجوده حيث أن أي انتزاع أو إسقاط أي منها هو بمثابة انتزاع لصفة القرار عن العمل القانوني . و تتلخص الخصائص فيما يلي:
المطلب الأول: القرار الإداري تصرف إرادي
القرار هو تصرف من الإدارة و تعبير عن إرادتها فلا يمنكن لتلك الأخيرة أن تعبر عن إرادتها إلا من خلال ما يصدر عنها من قرارات إدارية، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون إفصاحها أو تعبيرها صريحا ظاهريا و ملموسا إذ يمكن أن يشكل صمتها و التزامه للسلبية قرارا إداريا أيضا و هو ما يعرف فقها بالقرار السلبي، فخوفا منه على مراكز المخاطبين من تعسف الإدارة قد يتدخل المشرع و يلزم الإدارة أحيانا بضرورة الإفصاح عن إرادتها فإن هي تقاعست و التزمت الصمت فإننا نكون أمام قرار سلبي.
و يجب عدم الخلط بن القرار السلبي و القرار الضمني ففي القرار السلبي تكون سلطة الإدارة مقيدة حيث يستخلص من امتناع الإدارة عن اتخاذ موقف معين يلزمها القانون باتخاذ موقف بشأنه، بينما تكون سلطة الإدارة في القرار الضمني غير مقيدة نصا و متروك لها سلطة التقدير و يستخلص موقف الإدارة في هذا الحال من ملابسات و قرائن معينة.
المطلب الثاني: القرار الإداري عمل إنفرادي
فهو انفرادي كونه يصدر بإرادة السلطة الإدارية وحدها و على هذا فلا يعتبر قرارا إداريا العمل القانوني الذي يتكون بتقابل إرادتين مختلفتين أي باشتراك طرفين كل منهما يعمل لحسابه الخاص، و يستوي في ذلك أن يكون كلا من الطرفين سلطة إدارية أو احدهما و الآخر فرد أو هيئة خاصة ففي كلتا الحالتين لا يعد العمل قرارا و إنما عقدا أو اتفاقا.
و القول بأن القرار يصدر بصفة انفرادية و من جانب واحد ليس معناه أنه يجب أن يصدر عن فرد واحد فقد يشترك في تكوين العمل القانوني أكثر من فرد يعمل كل منهم في مرحلة من مراحل تكوينه و مع ذلك يعد قرارا طالما أنهم جميعا يعملون كطرف واحد و لحساب جهة إدارية واحدة.
المطلب الثالث: القرار الإداري يصدر عن جهة إدارية مختصة
و هو الشرط الثالث من الشروط التي يجب أن تكون في العمل القانوني حتى يحوز على وصف القرار الإداري فلا يكون العمل الإداري قرارا انطلاقا من المعيار العضوي إلا متى كان صادرا عن أحد الجهات الإدارية في الدولة سواء المركزية أو اللامركزية.
المطلب الرابع: القرار الإداري يرتب أثر قانوني
سبق التقرير و القول بأن القرار الإداري باعتباره عملا صادرا عن جهة إدارية يتطلب لوجوده تعبيرا و إفصاحا إداريا غير أنه ليس كل إفصاح من الإدارة هو قرار إداري و يصلح أن يكون محل لرقابة قضاء المشروعية فالعبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري ليست بألفاظه و مبانيه و لكن بمضمونه و فحواه و بالأثر القانوني المترتب عنه و الذي تحدث الإدارة من خلاله تغييرات في العلاقات القانونية السائدة سواء بإنشائها لمراكز قانونية"قرار توظيف"، أو تعديلها"قرار ترقية موظف" أو إنهائها "قرار عزل موظف"
و انطلاقا من ذلك فإن الأعمال الإدارية التي لا تمس بمصالح المخاطبين لا تعد قرارات إدارية و نذكر منها: الأعمال التحضيرية و الأعمال التحسيسية و الأعمال التمهيدية.....
التعديل الأخير تم بواسطة ♡~ أم البرآء ~♡ ; 2016-01-07 الساعة 12:09