المطلب الأول : الأسس العامة للمجلس
يعتبر مجلس الدولة الهيئة العليا في النظام القضائي الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي باعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية على جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا مثل المجلس الدستوري (1) الذي يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات والتنظيمات بالفصل خاصة في المنازعات الانتخابية(2) ، كما يجد النظام القانوني لمجالس الدولة قواعدها وأسسه العامة في مصادر متنوعة وردت في كل من الدستور والقوانين ، التنظيمات ، النظام الداخلي .
1) الأساس الدستوري : مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام الدستور خاصة المواد
119-143-152-153
مثال : نص المادة 152من الدستور التي تنص على أن يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، كما تؤسس محكمة النزاع تولي الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
2) الأساس التشريعي : تنص المادة 153 من الدستور على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وإختصاصتهم الأخرى وبناءا عليه صدر القانون العضوي رقم 98/01
3) الأساس التنظيمي : نص القانون العضوي 98/01في مواده 17-29-41-43 إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقية خاصة من حيث الإطار البشري والإجرائي وذلك كله إعمالا للسلطة التصحيحية المخولة دستوريا (3) لكل من رئيس الجمهورية (المرسوم الرئاسي ) ورئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
مثال : المرسوم الرئاسي 98/187المؤرخ في 30/05/1998المتضمن يعيين أعضاء مجلس الدولة
المرسوم التنفيذي : 03/165المؤرخ في 09/04/2003الذي يحدد شروط وتبعيات تعين مستشاري الدولة
4) النظام الداخلي : صادق مكتب مجلس بمداولة مؤرخة في 26/05/2002كما يعتبر أداة ووسيلة قانونية لعمل وتسيير مجلس الدولة حيث وردت قواعد النظام الداخلي في مواد (4-7-19-22-25) من القانون العضوي 98/01
ملاحظة : مجلس الدولة يتمتع الاستقلالية خاصة حينما يمارس اختصاصه القضائي حسب المادة 02من القانون العضوي 98/01هذا الوضع هو تطبيق للمادة 138من الدستور على نصف على أن السلطة القضائية متنقلة وتمارس في إطار القانون فهو تأكيد على الطابع القضائي للمجلس وتكريس لنظام المزدوج .
..........
(1) مجلس الدولة : قرار رقم 2871مؤرخ في 12/11/2001
(2) نص المادة : 163من دستور 1996
(3) المـادة : 125من الدستور
.........
المطلب الثاني : أعضاء المجلس
يتوزع أعضاء المجلس على الفئات التالية : رئيس المجلس ، محافظ الدولة ومساعديه مستشاري الدولة في مهمة عادية و غير عادية.
يعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 78/04 من الدستور حيث ليس من الضروري ان يكون رئيس مجلس الدولة قاضيا خلافا لرئيس المحكمة العليا كما يساعده نائب الرئيس وهو قاضي حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات التمثيل وتوزيع المهام على رؤساء الغرف والأقسام .
يعين محافظ الدولة باعتباره قاضي بموجب مرسوم رئاسي كما يمكن تعيين محافظين مساعدين وهم قضات معنيون بمرسوم رئاسي مهمتهم النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري.
– يشكل مستشارو الدولة الفئة الاساسية لمجلس الدولة على صنفين مستشارون في مهمة عادية و غير عادية فهم كذلك يعينون بمرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 87 من الدستور حيث يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب اساتذة الجامعة أو ولاة حيث يقومون بمهمة التقرير والاستشارة في التشكيلات القضائية و الاستشارية
ملاحظة :تقتصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غير عادية على المساهمة والتدخل في ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة دون الاختصاص القضائي المقتصر على مستشاري الدولة في مهمة عادية , وهكذا فانهم يعتبرون مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري ويشاركون في المداولات التي تجريها تلك التشكيلات الى جانب باقي أعضاء مجلس الدولة.
ملحوظة : مستشار الدولة يجب أن يكون موظفا حائزا على شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس و قد مارس مدة 15 سنة منها سبعة سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة.
المطلب الثالث: تسيير و تشكيلات مجلس الدولة
إلى جانب رئاسة المجلس يتولى الإشراف الأعلى على تسيير وإدارة مجلس الدولة يتولى التسيير الأجهزة والهياكل التالية:
*1) مكتب المجلس :طبقا لنص المادة 24 من القانون 98/01 يتكون المكتب من رئيس مجلس الدولة رئيسا ومحافظ الدولة نائب لرئيس المكتب ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الفرق وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين (1) حيث يختص بإعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه وإبداء الرأي في توزيع المهام وإعداد البرنامج السنوي للمجلس (2)
*2) التشكيلات القضائية الاستشارية:
أ-التشكيلات القضائية:مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية اما في شكل : غرف و أقسام عددها أربعة غرف وثمانية أقسام.
– الغرفة الأولىمختصة بالبت في الصفقات العمومية والمحلات و السكنات) .
– الغرفة الثانية: (مختصة بالبت في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية و المنازعات الضريبة).
– الغرفة الثالثةمختصة بالبت الإدارة و التعمير و الاعتراف بحق الإيجارات).
– الغرفة الرابعة مختصة بالبت في العقارات)
– الغرفة الخامسة مختصة بالبت وقف التنفيذ و الاستعمال والمنازعات الخاصة بالاحزاب).
– تتكون كل غرفة من قسمين على الأقل ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد أو على كل شكل غرفة.
ب- التشكيلات الاستشارية:
يمارس المجلس اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكيلتين الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة كما تشير إليه المادة 35 منه حيث تتكون الجمعية العامة من نائب الرئيس وخمسة من مستشاري الدولة و أما اللجنة الدائمة فهي تتكون من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة على الأقل
*3) الأمانة العامة:تقوم على أمين عام وهياكل تابعة له حيث يقوم بتسيير الإداري المباشر و اليومي للأقسام التقنية و المصالح الإدارية كما يستقبل مشاريع قوانين وعناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
تتمثل الهياكل الإدارية بمجلس الدولة أساسا على:
-قسم الإدارة و الرسائل: ويتكون من أربعة مصالح وهي:مصلحة الموظفين و التكوين,مصلحة الميزانية و المحاسبة , مصلحة الوسائل العامة, مصلحة العلام الآلي)
– قسم الوثائق( ويتكون من أربعة مصالح وهي مصلحة الاجتهاد القضائي و التشريع, مصلحة محلية, مجلس الدولة ,مصلحة الأرشيف ,مصلحة الترجمة)
*4) كتابة الضبط: تتشكل كتابة الضبط المجلس من كتابة ضبط مركزية و كتابة ضبط الغرف وكتابة ضبط الأقسام حيث تتمثل الصلاحيات في التنسيق بين مختلف المصالح,مراقبة الصندوق و المحاسبة, دفع الرسوم القضائية لإدارة الضرائب ,مراقبة مصلحة تسجيل الطعون,المشاركة في انعقاد الجمعية العامة لمجلس الدولة .
........
(1) راجع المواد من 24الى25 من القانون 98/01 (السابق)
(2) راجع المادة 25 من نفس القانون
..........
المبحث الثالث:اختصاصات مجلس الدولة وإجراءاته
يتمتع مجلس الدولة الجزائري بنوعين من الاختصاصات على غرار مجلس الدولة الفرنسي وهما : – الاختصاصات القضائية و الاختصاصات الاستشارية.
المطلب الأول: الاختصاصات القضائية:
يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد ,يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية(المادة 40 من القانون 98/01 ) , كما يكون مجلس الدولة أحيانا محكمة أول وآخر درجة(قاضي اختصاص), وأحيانا أخرى جهة استئناف (قاضي استئناف) كما يختص بالطعون بالنقض ( قاضي ننقض)
يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات وفي الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة مما يلي :محل الطعن بالإلغاء, الطاعن, الطعن الإداري المسبق,الإجراءات, الميعاد,انتفاء الدعوى الموازية (الطعن المقابل).
لمطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية
– إلى جانب الاختصاصات القضائية,يتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية أضيف نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي.
– يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال التشريعي دون المجال الإداري(1) حيث وحسب نص المادة 119 من الدستور)) تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
– والملاحظ أن دور مجلس الدولة في مجال الاستشارة التشريعية لا يتعدى إلى اقتراحات القوانين ,كما أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة كما استعدت المادة 04 المجال الإداري برمته
ومهما يكن فان هذا الرأي من شانه إن يضيق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة وهو مسلك لا يتسق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ويوجد بها مجلس الدولة حيث يمتد اختصاصها إلى المجال الإداري ( المراسيم و القرارات الوزارية) كما هو الوضع مثلا في : فرنسا و مصر و لبنان و غيرها.
وهذا هو الموقف الذي كان قد عبر عنه تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لسنة 2000 حينما ذهب إلى:
<< إن المجلس الدستوري في رأيه رقم 06 المؤرخ في 19/05/1998 المتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي لمجلس الدولة استعبد اختصاص هذا الأخير في المادة الاستشارية حول مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم بحجة أن الشرع احتكر لنفسه حق تمديد اختصاصات استشارية أخرى لم تنص عليها أحكام المادة 119 >> .
هذا التفسير محل نظر غير مقنع ولا يستند إلى أية حجة وغير مؤسسا قانونا, و باعتقادنا فان المرحلة القادمة من تطور النظام القانوني لمجلس الدولة تقتضي توسيع صلاحياته لتطال أيضا المجال الإداري في بعض جوانبه .
...............
(1) المادة 04 من القانون العضوي رقم 98/01
...............
المطلب الثالث: الإجراءات
بناءا على المادة 41من القانون العضوي 98/01 صدر المرسوم 98/261المؤرخ في 29/08/1998المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي
تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي :
1) بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة يقوم الأمين العام للحكومة الذي يتولى السهر على العلاقة بين الحكومة ومجلس الدولة بإرسال مشروع القانون وكل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لمجلس الدولة
* يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيين مقرر بذلك من بين مستشاري الدولة في الحالة العادة الذي يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات وللوزير أو ممثله حق الحضور .
* وفي نهاية المناقشة عن طريق الانتخابات بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة الحاضرين من أجل المصادقة على التقرير النهائي الذي سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة (1)
* إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة ليعين بدوره مقررا من بين مستشاري الدولة في الحالة المستعجلة .
* وفي الختام يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المقرر ثم يرسل إلى رئيس مجلس الدولة(2)
* تقوم التشكيلة المختصة ( الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة بإبداء رأيها بالأغلبية المطلقة للحاضرين مع ترجيح صوت رئيسها عند تساوي الأصوات حول مشروع القانون ويكون ذلك في شكل تقرير نهائي .
.............
(1) نص المادة 84من الدستور 1996
(2) نص المادة 108، 109 منه .
..............
الخاتمــــــــــة
المجلس الدستوري له دوره الأساسي لدى كل دولة تريد أن تسيير بنظم الديمقراطية فهو يكرس دولة القانون فهو يعمل على احترام القواعد الدستورية من طرف أجهزة الدولة ، أن الملاحظ لتشكيل المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية يطلع لدى تمثيل المؤسسات الأساسية في الدولة لديه ،وعليه فالجزائر من الدول التي كان لها تمثيل للسلطات الثلاثة الأساسية في الدولة لدى المجلس الدستوري كما أن أعضاء هذا الجهاز لهم تخصص في الميدان القانوني بصفة خاصة .
فالمجلس الدستوري الجزائري يمنح حق إخطاره عادة لممثل السلطة التنفيذية والتشريعية وإن النصوص الصادرة من هذين السلطتين عادة ما كون محل مراقبة سابقة أو لاحقة حسب طبيعتها من طرف المجلس الدستوري .
إن القرارات والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن فيها من طرف أي جهاز أو أي شخص وتعتبر نافذة ومطبقة على كل الأجهزة والأفراد من تاريخ صدورها أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتعبر هاته القرارات مباشرة أي تعتمد على عدم رجعية القرارات والآراء وتبلغ هذه القرارات الى المعنيين بالأمر أو الجهات المحددة قانونا ونفس الإجراءات نجدها مطبقة في فرنسا وكذا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية.
– لقد مر القضاء الإداري في الجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة وصولا الى إنشاء مجلس الدولة المختص بالقضاء الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي , حيث يعتبر مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا مثل المجلس الدستوري يعين من طرف مجلس الدولة حيث يستمر أساسه القانوني من الدستور ( المواد119,143,……) كما أنهما يتمتعان بالاستقلالية في إطار القانون.
قائمــــــــة المراجــــــع
* المراجع باللغة العربية:
(01)- إبراهيم حسنين:الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه و القضاء , دار النهضة العربية مصر سنة 2000.
(02)- رشيدة العام: المجلس الدستوري الجزائري , دار الفجر للنشر و التوزيع –الجزائر 2006.
(03)- محمد السنادي : القانون الدستوري –نظرية الدولة و الحكومة , دراسة مقارنة , جامعة حلوان مصر 2006.
(04)- أحمد محيو- المنازعات الإدارية(ترجمة فائز الحق) د,م,ج الجزائر 1992.
(05)- الدكتور-مسعود شيهوب,المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. د م ج الجزائر 1998.
(06)- الوجيز في القانون الإداري , دار ريحانة. الجزائر.
(07)- محمد الصغير بعلي- القضاء الإداري(مجلس الدولة ).دار العلوم. 2004
المذكرات:
01/ديباس سهيلة(المجلس الدستوري و مجلس الدولة ) مذكرة ماجستير كلية الحقوق والعلوم الادارية بن عكنون 2002.
02/قارش أحمد (عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية) مذكرة ماجستير- نفس الكلية و نفس السنة.
* المراجع باللغة الفرنسية:
(01)- yelles chaouche bachir: le consiel con stitution n el en algené du contral constitutinnel à la créaturte normative deu algeri 1999.
* النصوص القانونية:
(01) – الدستور الجزائري 1989.
(02)- الدستور الجزائري 1996.
(03)- قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي المؤرخ في 05/07/1989.
(04)- المرسوم 214/85 المؤرخ في 20/08/1985 والمتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب و الدولة.
(05)- المرسوم 143/89 المؤرخ في 07/08/1989 و المتضمن الإجراءات الخاصة لتنظيم المجلس الدستوري و النظام الأساسي.
(06)- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 06/08/2000.
(07)- القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.
(08)- المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 .
(09)- النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في 26/05/2002.
//منقول للفائدة//