إختبار في مادة (القانون الاداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة
أولا : عالج أحد الموضوعين على الخيار
1 - . القانون الإداري :
يقصد بالإختصاص الموضوعي تحديد و بيان التصرفات و الأعمال القانونية المخولة لشخص أو الهيئة الإدارية . غير أن مقتضيات العمل و النشاط الإداري قد تتطلب ممارسة شخص أو هيئة أخرى إختصاصات مسندة أصلا إلى جهة أخرى كما هو الشأن في حالة التفويض أو الحلول .
1. ما المقصود بالتفويض ؟
2. أذكر صور التفويض
3. ما هي شروط التفويض ؟
4. ما هي أثار التفويض ؟
5. ما المقود بالحلول ؟
6. أذكر صور الحلول
2 - . المحاسب العمومية :
أن القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 يكلف الأمرين بالصرف و الحاسبين العمومين بتنفيذ الميزانية و العمليات المالية كل حسب إختصاصه .
1. عرف الأمر بالصرف و المحاسب العمومي
2. أذكر مهام و مسؤوليات الأمر بالصرف
3. أذكر مهام و مسؤوليات المحاسب العمومي
ثانيا : عالج الموضوع الأتي إجباريا
المالية العامة
لقد تطرق المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جوان 2002 المتضمن الصفقات العمومية ألى التراضي البسيط و التراضي بعد الإستشارة وحدد البيانات الإلزامية التي يحتوي عليها إعلان المناقصة .
1 . ماهي الحالات التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة إلى :
- التراضي البسيط ؟
-التراضي بعد الإستشارة ؟
2. ما هي البيانات الإلزامية التي يجب أن يحتوي عليها إعلان المناقصة ؟