الشرط الثاني :أن تكون هذه الظروف استثنائية وعامة وغبر متوقعة
أن تكون الظروف استثنائية ومثاله حرب أو زلزال -وباء -فيضان -فرض تسعير جبر ي
2-أن يكون عاما بمعنى لا يقتصر على مدين أو مدينين معينين بالذات بل يشمل الناس جميعا أو طائفة
3-أن يكون الظرف غير متوقع ومعناه أن الشخص العادي لا يستطيع توقع هذا الظرف وقت ابرام العقد ولا يكفي أن يكون الحادث استثنائيا عاما وغير متوقع بل يجب ألا يكون في الاستطاعة دفعه أو تحاشيه
الشرط الثالث :أن يجعل الحادث تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا ويجب ألا يؤدي الحادث الى استحالة تنفيذ الالتزام اذ أنه في هذه الحالة يكون قوة قاهرة ويترتب على ذلك انقضاء الالتزام وانفساخ العقد بقوة القانون
ويتفقان القوة القاهرة والحادث الطارئ في أن كلامنهما لا يمكن توقعه ولايستطيع دفعه ويختلفان في أن القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيل والحادث الطارئ مرهقا
ويجب أن تترتب عليه خسارة فادحة وتقدير شرط الارهاق متروك للقاضي
المطلب الرابع :
أثر الظروف الطارئة :
اذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة يترتب أنه يجب على القاضي أن يخفف عبء الالتزام عنه الى الحد المعقول وتنص المادة 107/3 أجاز القاضي تبعا للظروف ويعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويكون ذلك باتباع مايلى 1-فقد يرى القاضي انقاص مدى التزام المدين
2-وقد يرى القاضي زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق
3-وللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ اذا كان مؤقتا
الخاتمة
فهنا سلطة القاضي مقصورة على رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول وأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بفسخ العقد والأثر الذي قرره القانون للحادث الطارئ من النظام العام ونصت المادة 107 في آخرها أنه // ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك //