:: عضو جديد ::
تاريخ التسجيل : Nov 2018
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 6
تقييم المستوى : 0
رد: توقيت المعاملات المالية و تعمد التأخير (الموضوع للنقاش)
السلام عليكم
الحل بسيط
الطريقة المتبعة غير شرعية اصلا للأن الأصل في بيع العملات التقابض الفوري
مرجوا منكم متاعبة ودراسة موضوع ربا النسيئة
ومدار ربا النسيئة على التأجيل وتأخير القبض.
اي تأخير القبض في مانهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وماأمر فيه بالتقابض يدا بيد في نفس المجلس
لا بد من ذكر الأصناف التي يقع فيها الربا وهي ستة كما ذكر في الحديث
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير
والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
فصار الربا محصورا عند الجمهور في ستة أصناف يدخلان تحت جنسين
1- جنس المطعوم ويشمل : البر والتمر والشعير والملح
2- جنس النقد ويشمل : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما عند بعض أهل العلم
و إذا اتفق المتبادَلان في الجنس والنوع ( كذهب بذهب / كفضة بفضة )
وقع ربا الفضل وربا النسيئة
الشرع حكم بجريان الربا في الذهب والفضة لأنهما أثمان الأشياء ، أي : كانا هما العملة التي يتعامل بها الناس قديماً (الدراهم والدنانير) فكانت قيم الأشياء تقدر بالذهب والفضة ، وقد حَلَّت هذه الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التداول ، فوجب أن يكون لها حكم الذهب والفضة .
وقد جاء عن بعض الأئمة والعلماء المتقدمين ما يؤيد هذا .
" قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ , قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْفُلُوسِ : لَا خَيْرَ فِيهَا نَظِرَةً [أي : مع تأجيل القبض] بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ , وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً . قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرَ ذَهَبٍ بِفُلُوسٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ , وَلَا تَجُوزُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا بِالدَّنَانِيرِ نَظِرَةً " انتهى .
ومعنى هذا : أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الفلوس يجري فيها الربا كالذهب والفضة ، لأن الناس صاروا يتعاملون بها وصارت نقداً ، بل يرى أن الناس لو تعارفوا على جعل الجلود نقوداً يتعاملون بها لكان لها حكم الذهب والفضة ، وهذا يشبه الأوراق النقدية الآن ، فصار النقد من ورق ، والذي افترضه الإمام مالك أنه يكون من جلود .
فسبحان من وفق الإمام إلى هذا المثال !
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَالْأَظْهَرُ : أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية ؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فمن زاد، أو ازداد؛ فقد أربى، فإن اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) رواه مسلم وغيره؛ ولذلك يشترط في بيع الأشياء المتماثلة من الأشياء المكيلة الموزونة شرطان:
الأول: التماثل: مائة غرام ذهب بمائة غرام ذهب، لا زيادة ولا هللة، التماثل.
ثانياً: التقابض في مجلس العقد: سلمني مائة غرام ذهب الآن، وأسلمك مقابله مائة غرام ذهب الآن، أو ما يقوم مقام الذهب من العملة النقدية الآن، لو تأخر لحظة واحدة وقع في الحرام، لو قال: هات الذهب، وسأذهب إلى البيت، وآتيك بالمال، حرام؛ الشرط واضح في الحديث: (يداً بيد)،
فمرجوا منكم البيع بالقبض اما يدا بيد ان امكن وان كانت المسافة بعيدة فبتقابض في وقت يتفق عليه البائع والشاري
والا وقع ربا النسيئة في اموالكم
فقد روي أن عمر، رضي الله عنه، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة، ويقول: «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى». فيجب التفقه والبحث في أمور التجارة والتعاملات وباقي المعاملات الإسلامية عامة.