الملاحظات
انواع عرض الموضوع
أدوات الموضوع
2016-09-20, 20:25
#1
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
B9 كيفية اكتساب الأملاك العمومية


المقدمة
الإشكالية
المبحث الأول : كيفية اكتساب الأملاك الوطنية العمومية – وسائل خاضعة للقانون العام ( الطرق الاستثنائية )
المطلب الأول : الوسائل الطبيعية لاكتساب الملكية العامة
الفرع الأول : آلية تعيين الحدود
الفرع الثاني : التصنيف
المطلب الثاني : الوسائل القانونية لاكتساب الملكية العامة
الفرع الأول : التأميم و المصادرة
الفرع الثاني : الاستيلاء و نزع الملكية للمنفعة العامة
المبحث الثاني : كيفية اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة من طرف الدولة - وسائل خاضعة للقانون الخاص ( الطرق العادية )
المطلب الأول : وسائل بواسطة التعاقد ( وسائل الكسب المجانية )
الفرع الأول : الهبات و الوصايا
الفرع الثاني : الأملاك و التركات الشاغرة و التي لا مالك و لا وارث لها
المطلب الثاني : وسائل بقوة القانون ( وسائل الكسب بمقابل )
الفرع الأول : الصفقات العمومية و التبادل
الفرع الثاني : الشراء و الشفعة
الخاتمة
المراجع




المقدمة
تكتسي الأملاك الوطنية أهمية كبيرة في النظام الاقتصادي للمجتمعات ، كونها تشكل معيارا أساسيا و حاسما في نفس الوقت لتطورها في شتى المجالات ، السياسي ، الاجتماعي والاقتصادي ، ذلك أن مسار التقدم و وتيرة الازدهار تقاس بالتحكم العقلاني و العلمي في تنظيم و تسيير هذه الأملاك ، لذا فان الحلول القانونية السديدة و النجاح أو الإخفاق في مختلف المجالات لأي مذهب أو توجه ، يجد انعكاساته في السياسة القانونية لهذا التنظيم .
فإذا ألقينا نظرة على التشريع الجزائري منذ الاستقلال ، لوجدناه قد عايش قواعد النظامين الليبرالي و الاشتراكي معا . فقد ورثت الدولة الجزائرية قواعد النظام الأول عن المستعمر الفرنسي و استمرت في تطبيقها إلى غاية السبعينيات أين بدأت عملية التجديد القانوني الذي سمي آنذاك بعملية الجزأرة فأضفى عليها المشرع الصبغة الاشتراكية مسايرة مع النظام السياسي الذي جاء به كل من دستور 1963 و 1976.
والأملاك الوطنية هي كل الأموال العقارية و المنقولة و الحقوق المتعلقة بها و التي تحوزها الدولة و الجماعات المحلية لتديرها بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع كما تساعدها على أداء المهام المنوطة بها.
و بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 1989 الذي جاء بنظام سياسي جديد مخالف تماما لما كان عليه في نظام الحكم السابق الذي نجده قد جاء أكثر برغماتية معلنا على إعادة تحديد دور السلطات العمومية وهذا بتقليص مجال تدخلها فيما عدا الميادين المرتبطة بالسيادة ، وقد عرفت الجزائر تذبذبا في المجال السياسي في بداية التسعينات وانتهت إلى تبني النظام الليبرالي، وهذا التذبذب جعل التشريعات بدورها متذبذبة لا سيما العقارية منها ، ضف إلى ذلك كون القانون العقاري متكون من عدة نصوص متفرعة بين قانون التوجيه العقاري وقوانين خاصة بكل نظام معين مما حال دون وجود نظرة شاملة موحدة .
وتكمن أهمية دراسة موضوع الأملاك الوطنية الخاصة في الدور الكبير الذي تلعبه في بناء سياسة اقتصادية و اجتماعية ناجعة بالنظر إلى طبيعتها القانونية المتمثلة في قابليتها للتملك و التصرف و نظرا لكونها عنصرا أساسيا في تسيير وتنظيم مختلف المرافق العامة التي تهدف بدورها إلى إشباع حاجة المجتمع في جميع المجالات .
إن دراسة هذا الموضوع تفرض علينا إتباع طريقة معالجة و تحليل النصوص للوصول إلى معرفة موقف القانون الجزائري في كيفية تنظيم و إدارة الأملاك الوطنية العامة و الخاصة بما يتماشى و تدعيم التنمية الوطنية ، ذلك أن هذه الأملاك هي معيار التطور الاقتصادي،السياسي و الاجتماعي كما سبقت الإشارة إليه .
و عليه فقد ارتأينا طرح الإشكال التالي : فيما تتمثل طرق اكتساب الأملاك العامة ؟ و كيفية تكوينها ؟
و لتحقيق هذه النقاط لزم الأمر تقسيم الموضوع إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي نتعرض فيه إلى القوانين التي جاءت تعرف الأملاك الوطنية العامة والتحديد القانوني لقائمة الأملاك الوطنية العمومية و قواعد اكتساب المال الصفة العمومية ، لنتناول في المبحث الأول كيفية اكتساب الأملاك الوطنية العمومية – وسائل خاضعة للقانون العام ( الطرق الاستثنائية ) من خلال تعريفنا لوسائلها و كذا بيان آلياتها و أهم الوسائل القانونية لاكتسابها .
وسنتطرق في المبحث الثاني إلى كيفية اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة من طرف الدولة - وسائل خاضعة للقانون الخاص ( الطرق العادية ) ، استنادا إلى المنظومة التشريعية الجزائرية .
تجدر الإشارة فقط أن تركيزنا في بحثنا هذا، سينصب أكثر على الأملاك الوطنية الخاصة العقارية، و ذلك لما تكتسيه من أهمية في الاقتصاد الوطني بالمقارنة مع الأملاك المنقولة التي سنكتفي بالإشارة إليها بصفة مختصرة عندما تقتضيه الضرورة.
2016-09-20, 20:28
#2
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
مبحث تمهيدي :
حدد القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم و النصوص التطبيقية له خاصة المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23/11/1991 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و كيفية ذلك ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية ، و المرسوم التنفيذي رقم 94-322 المؤرخ في 12/10/1994 المتضمن منح الامتياز في الأراضي التابعة للأملاك الواطنية الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الاستثمار ، و كذا القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15/08/2010 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة الملكية العقارية الوطنية .
و الأملاك الوطنية العامة التي تملكها الدولة و جماعتها المحلية حسب أحكام المادة 24 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري هي :
- الملكية العمومية و الخاصة بالدولة .
- الملكية العمومية و الخاصة بالولاية .
- الملكية العمومية و الخاصة بالبلدية .
و هي الأملاك التي تكلمت عليها المادة الثانية من القانون رقم 90-30 ، حيث عرفت الأملاك العمومية على أنها مجموع الممتلكات و الحقوق العقارية و المنقولة التي تحوزها الدولة و جماعتها المحلية . لكن حسب القانون ، فإن الشخص العام يمتلك هذه الأموال و ليس مجرد حارس لها أو حائزا لها . و هذه الملكية تخضع لمبدأ الإقليمية و غير قابلة للتملك الخاص و مخصصة للاستعمال العام و الاستعمال إما أن يكون جماعيا و مشتركا و إما فرديا و عاديا .
- الاستعمال الجماعي العام : هي الأملاك التي يستعملها الجمهور مباشرة دون المرور عن المرافق العامة كالطرقات و الحدائق العامة و الشواطئ .
- الاستعمال عن طريق المرافق العامة : هذه الأملاك يجب أن تكون بطبيعتها ضرورية للمرفق العام أو هيئت خصيصا له ة يستعملها الجمهور عن طريق هذه المرافق ، و تتميز عن الأملاك الأخرى التي تحوزها الهيئات المسيرة للمرفق العام دون أن تكون ضرورية له .
التحديد القانوني لقائمة الأملاك الوطنية العمومية :
ميز المشرع بين الأملاك الطبيعية و الصناعية :
1- الأملاك الطبيعية : تشمل الأملاك البحرية و هي ملك الدولة وحدها دون الجماعات المحلية و تشمل أيضا شواطئ البحار و البحيرات و الامتداد القاري ( المادة 15 من القانون )
2- الأملاك الوطنية العمومية الصناعية : عددتها المادة 16 من القانون 90-30 و تشمل المنشآت المهيآة لاستقبال الجمهور الحدائق العمومية ، المنشآت الرياضية و الثقافية ، المنشآت المخصصة للنقل و المرور ، الموانئ السكك الحديدية و وسائل الدفاع الوطني . و هذا التعداد ليس على سبيل الحصر ، فكل الأملاك المخصصة للاستعمال العام هي أملاك عمومية .
قواعد اكتساب المال الصفة العمومية :
يتم اكتساب المال من طرف الإدارة إما بطريقة عادية كالشراء و المبادلة أو التقادم أو بالطرق الجبرية كنزع الملكية أو إثبات الشغور أو ممارسة الشفعة المقررة قانونا لفائدة الإدارة . و يتم إدماج المال ضمن الأملاك الوطنية العمومية إذا توفرت الشروط المذكورة بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة ، كما يمكن إخراجه منها بنفس الوسيلة و يختلف الإدماج باختلاف طبيعة الأموال .
أ)- إدماج الأملاك الطبيعية :
الأملاك الطبيعية توجد بفضل الطبيعة و تكتسبها الإدارة بفعل الواقع و ليس بتصرف قانوني ، فيتم الإدماج بصورة آلية و يقتصر قرار الإدارة على كشف الحدود الطبيعية للمال كالشواطئ و الإمداد القاري و الأنهار و كل الأملاك المنصوص عليها في المادة 17 من الدستور . و تلتزم الإدارة بإجراء تحقيق يتم بحضور الملاك المجاورين لتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم و إن اقتضى الأمر الطعن في نتائج التحقيق ( المادة 29 من القانون رقم 90- 30).
ب)- إدماج الأملاك الصناعية :
هي نتيجة عمل بشري و تهيئة خاصة و عليه يشترط صدور قرار بادماجها ضمن الأملاك العمومية و تخصيصها لأهداف المنفعة العمومية و إن كان القضاء يكتفي بالنسبة للطرقات بأن تفتح للجمهور ، و بالنسبة للمنشآت الجديدة بأن يتم استلامها. و الوسائل القانونية المعروفة ما سنتناوله في المبحث الأول .
المبحث الأول : كيفية اكتساب الأملاك الوطنية العمومية – وسائل خاضعة للقانون العام ( الطرق الاستثنائية )
المطلب الأول : الوسائل الطبيعية لاكتساب الملكية العامة
الفرع الأول : آلية تعيين الحدود
الإدارة تقرر تعيين حدود ملكيتها العمومية بإرادتها المنفردة ، و لا يمكن للأفراد إجبارها على ذلك ، و يتم تعيين الأملاك الطبيعية باصدار قرار إداري و القرار هو قرار تصريحي و ليس منشئ للحق ، و يتم بموجب تحقيق لضمان حماية حقوق الملاك المجاورين الذين يمكنهم الطعن في قرار الوالي أمام القضاء .
الفرع الثاني : التصنيف
يتعلق هذا الإجراء بوضع حدود الطريق و يختص الوالي بالطرق الولائية و الوزير بالطرق الوطنية و في حالة توسيع الطريق تدمج الأملاك المجاورة عن طريق نزع الملكية إذا كانت تابعة للأفراد ، و في حالة إلغاء التصنيف يمكن للملاك المجاورين استعمال حق الشفعة لاسترجاع المساحات المستغنى عنها.
المطلب الثاني : الوسائل القانونية لاكتساب الملكية العامة
تتميز هذه الوسائل بأنها تتم بإجراء انفرادي من الإدارة دون موافقة مالكي الأموال المراد ضمها إلى الأملاك الوطنية ، فيغيب إذا عنصر التراضي و تبادل الإرادات المعروف في القانون العام.وتتلخص هذه الوسائل في التأميم ، نزع الملكية و المصادرة .
الفرع الأول : التأميم و المصادرة
1- التأميم :
يعتبر التأميم من بين التقنيات التقليدية التي تكتسب بها الدولة لأموالها الخاصة . و هي وسيلة استثنائية لجأ إليها المشرع لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و ذلك لضم الأملاك المؤممة و المتبرع بها لصندوق الثورة الزراعية . وقد تبنى المشرع أسلوبين للتأميم ، الأول يتمثل في التأميم الكلي لأملاك المتغيبين و الثاني يتمثل في تحديد الملكية بالنسبة للأراضي الشاسعة.كما أن الأمر رقم: 71/73 قد نص في مادته 28 على صنفين من الأملاك التي يشملها التأميم و هي الأراضي الفلاحية المملوكة للخواص و الأراضي الموقوفة (1).
2- المصادرة :
المصادرة في المفهوم القانوني عبارة عن عقوبة جنائية تصدر من الجهات القضائية الجنائية يتم تحديدها ( العقوبة ) بمقتضى قانون العقوبات و النصوص الخاصة الأخرى كقانون الضرائب و قانون الجمارك.فالمصادرة إذا هي جزاء لجريمة معينة يتم على إثرها نقل ملكية الأملاك المصادرة من الجاني إلى الدولة و يتم دمجها ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للتصرف فيها طبقا للتشريع المعمول به (2).
الفرع الثاني : الاستيلاء و نزع الملكية للمنفعة العامة
1- الاستيلاء :
يعتبر الاستيلاء من أسباب كسب الدومين العام . وهو إجراء إداري عن طريق وضع الدولة ليدها على أموال مملوكة للخواص بصفة مؤقتة بقصد استعمالها في تحقيق أهداف النفع العام العاجلة مقابل تعويض عادل للملاك. و الاستيلاء لا يترتب عليه نقل الملكية بل يبقى في ذمة صاحبة إلا ا،ه يفقد الحيازة و حق الاستعمال لمدة معينة(3).
2- نزع الملكية للمنفعة العامة
فهي من النظم الاستثنائية التي تعطي للإدارة إمكانية الحصول على الأموال العقارية و الحقوق العينية العقارية دون رضاء مالكيها لاستعمالها في تحقيق المصلحة العامة مع توفير أكبر قدر من الضمانات للأشخاص المنزوعة ملكيتهم و المتمثلة في ضرورة تحقق مقتضيات النفع العام ، استنفاذ كل الطرق الودية والتعويض القبلي والعادل.و قد نظم المشرع الجزائري إجراءاته بموجب القانون رقم : 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و المرسوم التنفيذي رقم: 93/186 المؤرخ في 27/07/1993 المتعلق بكيفيات تطبيق القانون المذكور أعلاه.
ملاحظة : إن عملية نزع الملكية، كإجراء استثنائي،لا تتم إلا بغرض تحقيق المنفعة العامة ، و بالتالي فان الأملاك و الحقوق العقارية المنزوعة ملكيتها تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية ، لكن قبل تخصيصها للمنفعة العامة يتم إدخالها بصفة مؤقتة في الأملاك الوطنية الخاصة ريثما يتم تهيئتها للغرض الذي انتزعت من أجله. ( المادة 39 فقرة 7 من القانون 90/30 المعدلة بالمادة 12 من القانون 08/14 ).
2016-09-20, 20:30
#3
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
المبحث الثاني : كيفية اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة من طرف الدولة - وسائل خاضعة للقانون الخاص ( الطرق العادية )
قد تلجأ الإدارة في كسبها لملكية أموالها إلى أساليب القانون الخاص كما سبقت الإشارة إليه و التي تضمنها القانون المدني عادة . فهي تكسب المال عن طريق اقتنائه ، كما قد يوصى لها به أو يوهب لها من مالكيه . فالإدارة في هذا المجال تتعامل مع الطرف الآخر كأحد أشخاص القانون الخاص ولا يمنعها تمتعها بامتيازات السلطة العامة من إتباع أساليب القانون الخاص عندما يكون هدفها تحقيق المنفعة العامة.
و تنقسم هذه الوسائل الى مجانية وبمقابل ونعرضها فيما يأتي:
المطلب الأول : وسائل بواسطة التعاقد ( وسائل الكسب المجانية )
الفرع الأول : الهبات و الوصايا
1- الهبات :
و قد نصت عليها المواد من 42 الى47 من قانون الأملاك الوطنية و المواد من 84 إلى 87 من المرسوم 91- 454 المؤرخ في 23/11/1991.و نميز بين الهبات التي تقدم للدولة و التي تقدم للجماعات المحلية و تلك التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
أ- الهبات التي تقدم للدولة : يتم قبولها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية أو بموجب قرار مشترك و ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم رقم: 91- 454 المشار إليه أعلاه و التي تقضي بما يلي: " يقوم الوزير المكلف بالمالية بعد أن يعلم بالهبة قانونا مصالح إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بإجراء بحث قبلي لتقدير مدى أهمية هذه الهبة و ملائمة وجهة الأملاك الموهوبة و الشروط المحتملة لتخصيصها و معرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك.
ب-الهبات المقدمة للجماعات المحلية : تقبل هذه الأخيرة من قبل المجلس الشعبي الولائي أو البلدي حسب الحالة.
ج- الهبات التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: يتم قبولها بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية و الوزير الوصي على المؤسسة المعنية.
2- الوصايا :
القانون المدني في المادة 775 أحالنا إلى قانون الأسرة ، و قانون الأسرة عرف في المادة 184 لبوصية بأنها " تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع " .
و في قرار لها رقم 116375 الصادر في 02/05/1995 المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الأول لسنة 1995 ص 108 قضت المحكمة العليا أنه " من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع و هي مقدمة على التركة ".
الفرع الثاني : الأملاك و التركات الشاغرة و التي لا مالك و لا وارث لها
المطلب الثاني : وسائل بقوة القانون ( وسائل الكسب بمقابل )
الفرع الأول : الصفقات العمومية و التبادل
1- الصفقات العمومية :
و هي وسيلة أخرى من الوسائل التعاقدية التي تسمح لأشخاص القانون العام من اكتساب أموالها الخاصة. و هي منظمة بموجب قواعد قانونية خاصة ( المرسوم رقم :02/250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 06/10/2008 ). وبمقتضى هذه القواعد ، تعتبرمن قبيل الصفقات العمومية كافة طلبات الإدارة في مجال تنفيذ الأشغال العمومية و الدراسات و التوريدات و البناء . فتتدخل الإدارة كمشترية و مكتسبة لحقوق ملكية أموال جديدة تضم لأموالها الخاصة.
2- التبادل :
وهو مبادلة أملاك عقارية تابعة للدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص ، و ترسم عملية التبادل بعقد رسمي إداري بعد صدور قرار من الوزير المكلف بالمالية المتضمن الموافقة على التبادل.و قد تم تنظيم التبادل في المواد 30 إلى 38 من المرسوم التنفيذي 91/454.
و تتم عملية التبادل إما بمبادرة من المصلحة العمومية أو من طرف صاحب العقار المتبادل معه ضمن الشروط و الأشكال المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم الذكور أعلاه ، و يتم تكريس هذا الإجراء
إما بعقد إداري تحرره مديرية أملاك الدولة و يوقعه الوالي المختص إقليميا أو بعقد توثيقي يمثل فيه الوزير المكلف بالمالية من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا مع دفع معدل فارق القيمة المنصوص عليه في المادة 94 من القانون 90/30 . كما يلتزم مالك العقار المتبادل معه أن يثبت خلو العقار من كل التسجيلات الرهنية أو شطبها إن كان مثقلا بها و ذلك قبل تحرير عقد المبادلة الذي يخضع لإجراءات التسجيل و الشهر .
الفرع الثاني : الشراء و الشفعة
1- الشراء :
لقد أخضع المشرع الجزائري عملية اقتناء أشخاص القانون العام لأموالهم لأحكام قوانين المالية لاسيما المواد من 150 إلى 161 من القانون رقم: 82-14 المؤرخ في 30/12/1982المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988.و يتم اقتناء العقارات من طرف مصالح الدولة و المؤسسات العمومية بعد إخطار مديرية أملاك الدولة التي تقوم بتحديد قيمــتها طبقــا للتشريع المعمول به في مــجال تقيـيـم العـقارات،كما تخضع لترخيص إداري يقوم الوالي بإصداره أو الوزير المختص إذا كانت الغاية تحقيق مصلحة وطنية.أما العقد الــذي يكــرس عمليــة الشراء فيتم تحريره من طرف إدارة أملاك الـدولة باسم الوالي و يدمج المال في الذمة المالية للدولة و يخصص فيما بعد للإدارة أو المؤسسة العموميــــة المعنية بموجب قرار تخصيص.
2- الشفعة :
أما الشفعة فتمارسها الدولة و الجماعات المحلية طبقا للمادة 118 من قانون التسجيل و أحكام القانون 87-19 و القانون رقم: 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري و النصوص المتخذة لتطبيقها (1) .
حيث أنه في إطار مكافحة التهرب الضريبي نصت المادة 118 من قانون التسجيل (2)على إمكانية مصالح التسجيل التابعة لمديريات الضرائب في كل ولاية أن تستعمل هذا الحق في أجل أقصاه سنة تبدأ من يوم تسجيل العقد ، و على إثر أخذ القرار المتضمن التصريح بممارسة حق الشفعة يجوز للدولة نزع العقار من يد صاحبه على أن تدفع له نفس الثمن المصرح به في العقد مزيدا بـ 10% (3).
الخاتمة
لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا المتواضع وبتوفيق مـن الله عــز وجــل أن نسـلط الضوء على موضوع جد مهم ، فكان هدفنا هو إظهار جوانب هامة وحساسة ، ولو أننا أدركنا جيدا أن البحث في موضوع الأملاك الوطنية الخاصة في ظل التشريع الجزائري سيكون محدود ، لأننا مهما بحثنا وتحدثنا عن هذا الموضوع فلن نوافيه حقه نظرًا لتشعب عناصره وتداخلها بموضوعات أخرى . ولعل موضوع العقار وما يثيره من تناقضات و إشكاليات معقدة في الكثير من الأحوال ، لمن المواضيع الأساسية الجديرة بالاهتمام نظرا لمكانته في بناء اقتصاد وطني و دفع عجلة النمو في شتى المجالات.
إن نطاق الأملاك الوطنية يتسع ويضيف حسب النظام السياسي السائد في البلاد، بحيث لم تشهد الجزائر أتساعا في دائرة الأملاك الوطنية الخاصة إلاّ حينما كانت تعتنق المذهب الاشتراكي، أما الآن وفي ضل النظام الرأسمالية فإنّ الأملاك الوطنية الخاصة ضاق نطاقها، خاصة وأنّ قواعد الخوصصة والمنافسة أصبحت هي السائدة ، كما فُتح باب الاستثمار للقطاع الخاص ، وأخضع بالمقابل القطاع العام لذات الأحكام القانونية التي تحكم القطاع الخاص .
من جهة أخرى عرف التشريع العقاري الجزائري توجها معاكسا بعد التسعينيات ، بحيث أصبح أكثر عقلانية وواقعية ، وقد واكب في ذلك جملة الإصلاحات التي جاء بها دستور 1989 . ورغم بعض السلبيات التي قد تُلحق بالترسانة القانونية الجديدة المنظمة للملكية الوطنية في الجزائر ، الا أنها حققت نتائج جد ايجابية على أرض الواقع
و لعلى أهم نقطة يجب الإشارة إليها في ما يخص الأملاك الوطنية الخاصة ، هي ما جاء به القانون رقم: 08/14 المعدل و المتمم للقانون 90/30 و التي كانت محل جدال فقهي و قضائي .يتعلق الأمر بقابلية هذا الصنف من الأملاك للحجز عليها و كسبها بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني . فجاء المشرع ليحسم الأمر بإقراره في نص الماد 04 منه عدم جواز ذلك شأنها ، شأن الأملاك العمومية.
كما اعتبر المشرع حق الملكية الذي تمارسه الدولة أو الجماعات المحلية على الأملاك الوطنية الخاصة هو حق ملكية خاصة لا حق ملكية إدارية مثل ما هو عليه الأمر في الأملاك الوطنية العمومية.
إنّ أهمية التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر تكاد تصبح من دون فائدة بالرغم من أنّ كل واحد منهما يخضع لقواعد تختلف عن بعضها البعض ، والدليل على ذلك أنه في حالة النزاع القضائي فإنهما يخضعان لنظام قضائي واحد بحكم أنّ المشرع الجزائري يعتنق المعيار الشكلي لا المعاير الموضوعي في تحديد المنازعة ذات الطابع الإداري مع العلم أن الأحكام القانونية المتعلقة بالتصرف وخاصة بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ليست بعيدة عن الأحكام الجاري بها العمل فيما بين الخواص، إن لم نقل أنها ذاتها الأحكام المستمدة لأصولها من القانون الخاص.
و في الأخير و من خلال بحثنا هذا المتواضع نستخلص أن للأملاك الوطنية ، عامة كانت أو خاصة ، أهمية كبيرة في بناء اقتصاد وطني متكامل . و لعل الطبيعة القانونية للأملاك الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ، تجعل منها أكثر أهمية باعتبارها تؤدي وظيفة امتلاكية و مالية و باعتبارها أيضا قاعدة لكل مشروع يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي و الاجتماعي في كل دولة. و لهذا فقد اهتمت جل التشريعات على اختلاف نظمها بسن قواعد قانونية و إنشاء هياكل و مؤسسات قصد ضبطها و تسييرها وفق تطلعات كل نظام و كذا حمايتها من كل أشكال التبديد والنهب و الاختلاس .

المراجع
الكتب :
- حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار العلم ، عنابة ، الجزائر ، 2000 .
- عمر حمدي باشا ، ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ، دار هومة ، الطبعة الثانية عشر ، 2010.
- يوسف دلاندة ، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة ، دار هومة ، الجزائر ، 2015
النصوص التشريعية :
القانون رقم 90/30 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 المتعلق بقانون الأملاك الوطنية ج.ر العدد 52 المؤرخة في 02/12/1990 .
النصوص التنظيمية :
المرسوم رقم 62/03 المؤرخ في 23/10/1962 المتعلق بتنظيم المعاملات العقارية الشاغرة ج.ر العدد 01 المؤرخة في 26/10/1962 .
2016-10-10, 22:03
#4
الصورة الرمزية nardjisse
nardjisse
:: عضوة شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jun 2016
الدولة : الجزائر - تلمسان
العمر : 15 - 20
الجنس : انثى
المشاركات : 2,294
تقييم المستوى : 11
nardjisse غير متواجد حالياً
افتراضي
بارك الله فيك اختاه
2022-11-03, 15:30
#5
داليا الحلوانى
:: عضو مجتهد ::
تاريخ التسجيل : Oct 2022
الدولة : غير محددة
العمر : 25 - 30
الجنس : انثى
المشاركات : 162
تقييم المستوى : 2
داليا الحلوانى غير متواجد حالياً
افتراضي رد: كيفية اكتساب الأملاك العمومية
بارك الله فيكِ
2023-10-31, 11:16
#6
جريو عبدالقادر
:: عضو جديد ::
تاريخ التسجيل : Oct 2023
الدولة : غير محددة
العمر : (غير محدد)
الجنس : ذكر
المشاركات : 1
تقييم المستوى : 0
جريو عبدالقادر غير متواجد حالياً
افتراضي رد: كيفية اكتساب الأملاك العمومية
طريقة نسخ الموضوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
الانتقال السريع
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخدمة العمومية لوهة كلية العلوم التجارية و العلوم الاقتصادية و التسيير 25 2020-03-08 14:16
حل جميع الوضعيات الادماجية في التربية المدنية لسنة ثالثة متوسط (بدون تحميل) Tassilialgerie حلول تمارين الكتب المدرسية للسنة الثالثة متوسط - الجيل الثاني 35 2017-11-14 21:06
:: بالصور .. تعلم كيفية الصلاة الصحيحة .. كما صلى النبي. :: cherif_AweSomé طاسيلي الإسلامي 4 2016-07-05 12:51
إمتحانات مسابقة مقتصد 2015 ( القانون الاداري أو المحاسبة العمومية) و المالية العامة Tassilialgerie منتدى العمل و التوظيف 0 2015-12-06 11:43
توظيف 1133 طبيبا مختصا للصحة العمومية ماي 2012 touffik قـسم ارشف منتدى التوظيف 1 2012-05-23 19:34

الساعة معتمدة بتوقيت الجزائر . الساعة الآن : 08:58
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة طاسيلي ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)