الملاحظات
2018-06-17, 14:27
#21
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
لطلبات الاصلية و الطللبات المقابلة
الطلبات الأصلية و هي الطلبات التي يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها افتتاح الخصومة القضائية و يتحدد بها نطاقها
الطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه , ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الأصلي و رده
2018-06-17, 14:54
#22
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
الفرق بين التكليفبالحضور و الإستدعاءالمباشر :
الإستدعاء المباشر هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة إضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق... أي أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.

ثانيا التكليف المباشر بالحضوروسيلة يستعملها المتضررمن الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.
وإجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الإستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
ــــ يشترط ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة
ـــ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثير
وعليه فإن
الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضررمن بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة 377 مكررعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها
#ملاحضة
- التكليف المباشر بالحضور اذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف الآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الاجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية
2018-07-30, 21:40
#23
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية
في المسؤولية التقصيرية فان المدين يسأل عن تعويض الضرر المباشر متوقعآ كان او غير متوقع بصرف النظر عن درجه الخطا الصادر منه او عن جسامته .
اما المسؤولية العقدية فانة ينبغي لقــيام هذا المسؤولية توفر شرطين الاول وجود عقد صحيح بين الطرفين والثاني ان يكون الضرر ناــشئا عن اخلال بالتزام ناشئ عن العــقد.
2018-07-30, 22:07
#24
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة:

الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ،ويتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني ،ويكون بموجبه للدائن الحق في إستيفاء دينه من ثمن هدا العقار متقدما في دلك على الدائنين العاديين لمالك هدا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على هدا العقار المتأخرين في المرتبة و متتبعا هدا العقار تحت يد من إنتقلت إليه ملكيته(المادة 882 من القانون المدني الجزائري).

أ/ الرهن الرسمي وحق التخصيص :

حسب نص المادة 941 و 942 مدني جزائري فإن حق التخصيص هو حق يتقرر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة لصالح الدائن الدي بيده حكم واجب التنفيد على عقار أو أكثر من عقارات مدينه .

وعلى هدا يتفق حق التخصيص مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يرد على عقار وأن كل منهما أداة لضمان إستفاء الدين .ويختلفان في المصدر المنشئ لهدا الضمان ،فالرهن الرسمي مصدره العقد الإرادي (الإتفاق)بينما مصدر الضمان في حق التخصيص القضاء.

ب/الرهن الرسمي و الرهن الحيازي :

حسب المادة 948 مدني جزائري ( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين ،و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هدا الشيء في أي يد يكون ).

ب-1) يتفق الرهنان الرسمي و الحيازي من حيث أن كل منهما حق عيني وحق تبعي و غير قابل للتجزئة و ناشئ بمقتضى عقد رسمي و تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 891 و 893 و 904 المتعلقة بالرهن الرسمي ).

وب-2) يختلفان من حيث موضوع الرهن فالحيازي يرد على العقارات كما يرد على المنقولات أما الرسمي فهو في الأصل لا يرد إلا على العقارات .

ج/الرهن الرسمي و حق الإمتياز :

نصت المادة 982 مدني جزائري على الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته .ولا يكون للدين امتياز إلا يمقتضى نص قانوني ).

ج-1)
وعليه يتفق حق الإمتياز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يضمن الوفاء بالدين و يسري على الإمتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه و ينقضي الحقان بنفس الطرق ما لم يوجد نص يقضي بغير دلك.

ج-2) *ويختلف الرهن الرسمي عن حق الإمتياز من حيث المصدر فالأخير مصدره القانون وأما الرهن الرسمي مصدره الإتفاق.

د/ الرهن الرسمي و الكفاله :

فيتفقان أن كل منهما يعد من عقود الضمان
ويختلفان في أن الإلتزام في الكفالة يكون في أموال الكفيل (ذمته المالية ) وأما الإلتزام في الرهن الرسمي فيكون على المال محل الرهن فقط .

وكذلك يتباينان من حيث محل الضمان ،فالكفيل يقدم مالا لضمان دين غيره بينما الراهن في الرهن الرسمي يقدم مالا لضمان دين عليه نفسه .
2018-07-30, 22:10
#25
الصورة الرمزية أحبك أمي
أحبك أمي
:: عضو مجتهد ::
تاريخ التسجيل : Jul 2018
الدولة : الجزائر - تيبازة
العمر : 15 - 20
الجنس : انثى
المشاركات : 424
تقييم المستوى : 6
أحبك أمي غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
جزاكي الله خيرا أختي ♡~ أم البرآء ~♡
2018-07-30, 22:25
#26
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحبك أمي
جزاكي الله خيرا أختي ♡~ أم البرآء ~♡
و جازاكي خيرا نورت
2018-07-30, 22:35
#27
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
الفرق بين الرشوة الإيجابية والرشوة السلبية :
الرشوة الإيجابية :
هو الفعل المنصوص عليه في الماده 25 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي كانت مدرجة بالمادة 129من قانون العقوبات الملغات وهي لاتشرط صفة الموظف العمومي بمعنى لا تشترط صفة معينة في الجاني اذ يتعلق الامر في جريمة الرشوة الايجابية بشخص الراشي وهو الذي يعرض على الموظف العمومي المزيه مقابل حصوله على منفعه بإمكانه توفيرها له
الرشوة السلبية : وهو الفعل المنصوص عليه في الماده 25من قانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث يكون الجاني موظف عمومي يقوم اما بطلب الرشوه او قبولها .
2018-07-30, 22:36
#28
الصورة الرمزية الزهرة المخملية
الزهرة المخملية
:: مشرفة قسم المرأة المسلمة ::
تاريخ التسجيل : May 2018
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 6,241
تقييم المستوى : 14
الزهرة المخملية غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
بارك الله فيك اختي
اللهم صبرا جميلا والله المستعان ...
2020-03-05, 14:28
#29
himer.f
:: عضو محظور ::
تاريخ التسجيل : Mar 2020
الدولة : الجزائر - المسيلة
العمر : 35 - 40
الجنس : ذكر
المشاركات : 865
تقييم المستوى : 0
himer.f غير متواجد حالياً
افتراضي رد: فروق بين المصطلحات القانونية * متجدد *
تقبلـوا مني فـائق الشـكر والتقديـــر

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الأعمال : العلاقات التجارية الدولية DZ_Khelifa كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة 16 2020-03-09 21:26
*****مدخل .العلوم القانونية******سنة**اولى**lmd farahe 18 كلية العلوم التجارية و العلوم الاقتصادية و التسيير 20 2020-03-08 13:59
برامج الإدارة القانونية دعاء على طاسيلي العام 0 2016-03-17 10:40

الساعة معتمدة بتوقيت الجزائر . الساعة الآن : 21:23
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة طاسيلي ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)