الملاحظات
انواع عرض الموضوع
أدوات الموضوع
2016-01-05, 06:24
#1
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
Ss7008 الأحكام العامة للمسؤولية الدولية و جرائم الحرب
هذا البحث الذي أضعه بين أيديكم هو عبارة عن الفصل الأول من مذكرة تخرجي تحت عنوان

المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب
2016-01-05, 06:26
#2
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
الأحكام العامة للمسؤولية الدولية وجرائم الحرب:
إنّ المسؤولية الدولية من الموضوعات المهمة في مجال القانون الدولي الذي قلّ ما كتب فيه الباحثون والكتاب والمؤلفون وذلك لدقّة موضوعاته وتشعب فروعه وعلاقته بشكل مباشر في سلطة الدولة من جهة، وبمفهوم السيادة والمساواة بين الدول الذي لا يقبل بأي شكل كان وجود سلطة أخرى أعلى من سلطة الدولة في السيادة التي تستطيع فرض إرادتها عليها ووضعها تحت طائلة المسؤولية والعقاب من جهة أخرى .
وقد بادر الفقه الدولي التقليدي إلى تعريف المسؤولية الدولية، فقدم جملة من التعاريف التي لم تكن تسلم من النقد والقصور ثمّ جاء المحدثون من الفقهاء فقدموا بدورهم تعاريف مختلفة، هذا فضلا عن جملة أخرى من التعاريف وجدت في الاتفاقيات الدولية .
فقد عرفها "شارل روسو" بأنها: "نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملا يحضره القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة التي حصل ذلك الضرر في مواجهتها"
كما تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الدولية كمسؤولية الأفراد قد تكون تعاقدية أو تقصيرية ، كما تكون مباشرة أو غير مباشرة، مدنية أو جنائية فالأولى : هي التزام دولة بأداء تعويض مادي أو معنوي نتيجة لارتكابها بصفتها أو لارتكاب أحد أشخاصها باسمها فعلا غير مشروع في القانون الدولي ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لدولة أخرى أو لرعاياها.
أما الثانية فإن المسؤولية الجنائية تفترض أن هناك جريمة دولية وقعت وثبتت جميع أركانها ولقد أخذنا كمثال عن هذه الجرائم الدولية جريمة الحرب، فقد تنبه العرف الدولي إلى هذا النوع من الجرائم في أواخر القرون الوسطى و أوائل عصر النهضة من خلال الفقه الكنسي وأعمال بعض المفكرين الذين دعوا إلى تنظيم سياسة المتحاربين ضمن مبادئ عامة.
غير أن الآثار الخطيرة والمدمرة للانتهاكات الفظيعة التي كانت ترتكب أثناءها دفعت الفلاسفة والكتاب وفقهاء القانون الدولي إلى المناداة بالحد من غلواء الحروب وتقييدها بقواعد محدّدة كانت بمثابة النواة لميلاد العرف الدولي سمي بقواعد وعادات الحرب، التي تعد بمثابة قيود تفرض على المتحاربين ثم قننتها فيما بعد معاهدات دولية يعتبر الخروج عليها جريمة حرب وهي جريمة يعاقب مرتكبها.
2016-01-05, 06:28
#3
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
المبحث الأول: أحكام المسؤولية الجنائية الدولية:
تفترض المسؤولية الجنائية الدولية أن هناك جريمة دولية وقعت، وثبتت جميع أركانها، لأنها ليست عنصرا يلزم توافره في العمل غير المشروع، بل تعتبر أثرا له مقتضاه إلزام مرتكبه بتحمل النتائج القانونية المترتبة على عمله غير المشروع، فالمسؤولية الجنائية الدولية تعني التزام المعتدي بالخضوع للعقاب الذي يقرره القانون الجنائي الدولي نتيجة للخطأ الذي ارتكبه.
وهكذا فإن مسؤولية الدولة الجنائية في القانون الدولي مبدأ متطور ومعترف به من جانب كبير من الفقه القانوني الدولي ونصت عليه مواثيق واتفاقات دولية عديدة، والمسؤولية الجنائية للدولة عن أفعالها (وخاصة جريمة العدوان) لا يسقطها أي اعتبار، وإن كانت قد تتوقف إذا ما توقفت سيادة هذه الدولة ذاتها بسبب تسليمها مثلا أو احتلالها كليا أو جزئيا من جهة أخرى كما حدث لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، فالدولة يمكن إدانتها في ارتكاب الجرائم الدولية، لأن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للدولة يتضمن أيضا الاعتراف بالمسؤولية الجنائية لها، ولكن الجرائم الدولية المرتكبة من الدول تنشأ عنها - إلى جانب مسؤولية الدولة الجنائية والمدنية- مسؤولية فردية لأشخاص طبيعيين تسببوا في ارتكاب الدولة للجريمة الدولية كالحرب العدوانية حيث يجب معاقبتهم عما أتوه من أفعال إجرامية باسم دولتهم .
ولهذا فإن الأرجح في الفقه القانوني الدولي المعاصر، والأقرب إلى الموضوعية، والأكثر اتفاق مع مبادئ القانون الدولي العام، إقرار المسؤولية الجنائية الدولية المزدوجة، المترتبة على الدولة وعلى الأفراد – على أن توقع على كل طرف من أطراف المسؤولية التدابير والجزاءات المناسبة لطبيعته والملائمة لمصالح الدفاع الجماعي الدولي، ووجود المسؤولية الجنائية الدولية للدولة لا يرتبط حتما بنوع الجزاءات والعقوبات الجنائية ولا بطبيعتها، إذ أن الجزاء لم يكن في يوم من الأيام أساسا لتقرير المسؤولية الجنائية، فالدولة – كشخص معنوي- لا يمكن أن تخضع لبعض العقوبات الجنائية المعروفة والمطبقة على الأشخاص الطبيعيين وهي العقوبات البدنية السالبة والمقيدة للحرية، وإنما يمكن فرض جزاءات أخرى عليها تتلاءم مع طبيعتها ،كالعقوبات المالية والمعنوية، الأمر الذي لا يمكن معه الاحتجاج بطبيعة الشخصية المعنوية للدولة لاستبعاد مساءلتها جنائيا عن الأعمال غير المشروعة التي تأتيها في المجتمع الدولي، وخاصة الحرب العدوانية ضد الدول الأخرى
2016-01-05, 06:33
#4
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المطلب الأول: شروط المسؤولية الدولية
المطلب الأول: شروط المسؤولية الدولية:
تتلخص شروط المسؤولية الدولية في أن يكون هناك ضرر لحق بدولة وأن يكون الضرر نتيجة فعل غير مشروع سواء كان الفعل إيجابيا عن طريق إتيان عمل أو سلبيا عن طريق الامتناع عن عمل وتستند المسؤولية الدولية إلى نفس القاعدة عن طريق الامتناع عن عمل وتستند المسؤولية الدولية إلى نفس القاعدة القانونية التي تستند إليها المسؤولية في القانون الخاص الداخلي، كما تتلخص في أن كل فعل غير مشروع ينتج عنه ضرر للغير يولد التزاما على فاعله بإصلاح الخطأ وأن يكون هناك علاقة سببية، بمعنى أن يكون الضرر الذي لحق بالدولة الشاكية نتيجة للخطأ الذي ارتكبته الدولة المشكو منها ومنسوبا إليها، أي عمل غير مشروع دوليا، وضرر، وعلاقة سببية.
* أن يكون الضرر نتيجة فعل غير مشروع دوليا:
العنصر الموضوعي لقيام المسؤولية الدولية هو الفعل غير المشروع دوليا، وهو انتهاك للالتزام الدولي الذي تفرضه إحدى قواعد القانون الدولي العام، إذ أن جوهر عدم المشروعية التي تعد مصدرا للمسؤولية الدولية يكمن في كون التصرف الذي قامت به الدولة قد تم مناقضا أو غير مطابق للتصرف الذي كان عليها أن تسلكه لمراعاة التزام دولي.
حيث تنص المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدولي c.d.i بشأن المسؤولية الدولية على أنه: " يوجد فعل غير مشروع دوليا من الدولة عندما ينسب سلوك يقوم على تصرف أو إهمال إلى دولة وفقا للقانون الدولي، وعندما يشكل هذا السلوك مخالفة لالتزام دولي"، وهكذا يمكن القول بأن المسؤولية الدولية يمكن أن تنعقد بمجرد وقوع إخلال للقانون الدولي وإمكانية إسناد هذا الإخلال إلى أحد أشخاص القانون الدولي.
يجب أن يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي العام، أي يكون نتيجة إخلالها باحترام التزاماتها القانونية أو العرفية أو لمبادئ القانون العامة، ويترتب على ذلك أنه إذا كان الضرر نتيجة لمباشرة الدولة لحقوقها الطبيعية، أو أدائها لالتزاماتها القانونية، وفي الحدود التي قررها لها القانون الدولي العام دون تعسف من جانبها في استعمال هذا الحق امتنع قيام المسؤولية الدولية عليها، ورغم عدم قيام المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدث نتيجة مباشرتها لحقوقها بطريقة طبيعية إلا أن الدولة تعد مسئولة عن التعسف في استعمال هذه الحقوق، فإذا باشرت الدولة حقوقها بطريقة تعسفية، كما لو كان ذلك بقصد الإضرار بدولة أجنبية أو الأجانب المقيمين فيها، أو إذا كان استعمالها لهذا الحق يرتب فائدة لا يمكن مقارنتها بالأضرار التي تلحق الغير، فان الدولة في هذه الحالة تكون مسئولة عن الأضرار التي نشأت عن أعمالها التعسفية.
ومن أمثلة ذلك أن تصدر الدولة تشريعا يقضي بتحديد ملكية الأجانب للأراضي الزراعية داخل إقليمها، ثم يتضح أن هذا التشريع قصد به الأفراد الذين يتمتعون بجنسية معينة دون سواهم، أو أن تقوم الدولة بإصدار تشريع يحدد اتساع مياهها الإقليمية بشكل يهدد مصالح الدول الأخرى، فعلى الرغم من أن القانون الدولي الوضعي لم يحدد اتساع بحرها الإقليمي عن طريق إصدار تشريعات داخلية تنظم ذلك إلا أن الدولة -في استخدامها لهذه الرخصة- يجب ألا تضر مصالح الدول الأخرى وإلا تحملت تبعة المسؤولية الدولية عن فعلها الضار.
وللفعل غير المشروع صور متعددة فقد يقع انتهاك الالتزام الدولي بتصرف إيجابي حين يكون الالتزام ايجابيا يقضي بالامتناع عن عمل وقد يقع الانتهاك سلبيا حين يكون الالتزام إيجابيا يوجب العمل.
إن الدول تسأل عن الأفعال التي تأتيها باسمها بوصفها شخصا قانونيا دوليا عاما، وعن الأفعال التي يأتيها رعاياها، لكنها لا تسأل عن أفعال الغير من الدول الأخرى إلا في حالات استثنائية كما في مسؤولية الدولة الاتحادية عن أفعال الدول المنضوية في الاتحاد، أما الأصل العام فإن الدولة لا تسأل عن أفعال غيرها من الدول، ويشترط عموما في الفعل المنشئ لمسؤولية الدول أن يكون منسوبا لها بوصفها دولة، إذ يشترط أن يكون العمل غير المشروع صادرا عن دولة لأن القانون الدولي يحمل الدولة وحدها المسؤولية الدولية، ولهذا لابد أن تنسب الأعمال التي تحدث للدول الأخرى أضرار إلى الدولة ليمكن مطالبتها دوليا بالتعويض ويجب أن يكون العمل منسوبا إلى دولة تامة السيادة، أي تتمتع بصفة الشخصية القانونية الدولية الكاملة، فلا تسأل الدولة العضو في الاتحاد عن أعمالها قبل الدول الأخرى غير الأعضاء فيه، وإنما تسأل عنها الدولة الاتحادية، وهكذا فإن الفعل المنشئ للمسؤولية يجب أن ينسب إلى دولة مستقلة كاملة السيادة، كما يشترط في هذا العمل أن يكون عملا غير مشروع دوليا، وهو يكون كذلك إذا أخل بقاعدة من قواعد القانون الدولي، ويتوجب التمييز بين كل من العمل غير المشروع والمقابلة بالمثل التي تعني التشدد في مباشرة الحقوق لإرغام الطرف الأخر المتشدد في مباشرة حقوقه على التفاهم والمرونة، وكذلك يجب التمييز بين العمل غير المشروع والأعمال غير الودية التي قد تكون خرقا لمجاملة دولية لكنها ليست خرقا لالتزام دولي أو لقاعدة قانونية دولية، ومقياس المشروعية هو القانون الدولي لا القانون الداخلي فتقييم العمل غير المشروع ليتخذ أساسا لقرير المسؤولية يتم على أساس قواعد القانون الدولي.
ولقد أورد مشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والخاص بموضوع مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب أشخاص وأموال الأجانب في إقليمها الحالات الخاصة التي تنفي فيها المسؤولية الدولية من جانب الدولة، وهي حالات الضرورة ولقد أشارت المادة 13 من المشروع إلى هذه الحالات مقررة أنه:
1- لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تصيب الأجانب إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها قد اقتضتها قوة قاهرة أو حالة ضرورة ناشئة عن خطر جسيم حال يهدد مصلحة حيوية للدولة على شرط ألا تكون هي المتسببة في ذلك ولم تكن تستطيع تجنبه بطريقة أخرى.
2- كذلك لا تسأل الدولة عن الأضرار التي وقعت إذا كان الفعل الضار منشأه خطأ ارتكبه الأجنبي ذاته، وفي حالة عدم إمكان قبولها كأسباب معفية من المسؤولية تعتبر كل من القوة القاهرة وحالة الضرورة والخطأ المنسوب للأجنبي كظروف مخففة عند تحديد قدر التعويض.
وينعدم الخطأ إذا كانت الدولة التي تسببت في الضرر في حالة دفاع شرعي بشرط أن يكون هناك خطرا حالا بالمعتدى عليه، وأن يكون الاعتداء عملا غير مشروع وأن تتناسب أعمال الدفاع مع أعمال الاعتداء، فمقاومة هذا العدوان هو السلوك الدولي المعتاد وفقا للقانون الدولي، وبالتالي لا يجوز للمعتدي المطالبة بتعويض الأضرار المترتبة على دفاع المعتدى عليه ما دام دفاعه متناسبا مع العدوان.
2016-01-05, 06:35
#5
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي الضرر و العلاقة السببية
* الضرر:
الضرر هو الركيزة الأساسية لتقرير المسؤولية الدولية، فحيث لا ضرر لا مسؤولية ويعني الضرر المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي أو الخسارة المادية والمعنوية التي تلحق بدولة ما " .
ويشترط لتحقيق المسؤولية الدولية، أن يكون هناك ضرر أصاب دولة من الدول ويشترط في هذا الضرر أن يكون ضررا فعليا بمعنى أن يكون هناك إخلال حقيقي بحقوق الدولة التي تشكو من هذا الضرر، وعلى ذلك فالضرر الذي يرتب المسؤولية يعتبر عنصرا رئيسيا لا تتحقق المسؤولية الدولية بدون وقوعه، وهذه هي القاعدة المستقرة في القانون الدولي، ونجد أن {إيجلتون} قد ربط بين التعويض ووقوع الضرر في تعريفه للمسؤولية الدولية، حيث قال أن: المسؤولية الدولية ببساطة هي المبدأ الذي ينشئ التزاما بالتعويض عن الضرر الناتج عن أي انتهاك للقانون الدولي من قبل الدولة المسؤولة.
ويشترط في الضرر الذي لحق بالدولة أن يكون متضمنا المساس بمصلحة مشروعة لها، فلا يلزم أن يتمثل الضرر في المساس بحق الدولة المتضررة، كحقها في سلامة إقليمها أو في استقلالها السياسي أو في حق الشعوب في تقرير مصيرها، بل يكفي أن يكون الضرر قد أخل بمصلحة للدولة المتضررة لا ترمي إلى مرتبة الحق، ولكن يشترط في هذه المصلحة أن تكون مشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي حتى يمكن للدولة المتضررة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مصلحتها المشروعة نتيجة تصرف دولة أخرى، وتطبيقا لشرط وجوب تحقق الضرر، يجب على الدولة المتضررة أن تثبت أن هذه المصلحة محققة إلى جانب مشروعيتها، والمصلحة المشروعة المتضررة قد تكون مادية أو معنوية، وبالتالي قد يكون الضرر ماديا كالاعتداء على حدود الدولة أو أدبيا كامتهان كرامتها أو الإخلال بما يجب لها من الاحترام.
ويختلف معنى الضرر في العلاقة الدولية عن معناه في القانون الداخلي وذلك على اعتبار أن القانون الدولي العام يحمي في الغالب مصالح سياسية، يترتب على الاعتداء عليها التزام بالمسؤولية الدولية ولو لم تتحقق أضرار مادية، وعلى هذا الأساس ستكون لنظرية الضرر المعنوي أهمية فائقة في ميدان المسؤولية الدولية، فالضرر المعنوي، ضرر مجرد وغير مادي بطبيعته، وهو يتحقق في القانون الدولي – على سبيل المثال- في الاعتداء على "شرف" أو "كرامة" أو "سيادة" دولة، كترك دولة المتظاهرين يقومون بحرق علم دولة أخرى أو اختراق فضائها الجوي بطائرات عسكرية، أما الضرر المادي فانه يتحقق بالاعتداء على أنشطة أو أموال المضرور والتي يمكن تقدير نتائجها اقتصاديا، بحيث يشكل الاعتداء محلا لتعويض عيني أو مالي، على نحو ما سنراه، والواقع أن أحكام القضاء لم تفرق بين نوعى الضرر، لذا هناك من رأى -لدواعي الإيضاح- إقامة تماثل من الناحية العلمية بين الضرر المعنوي والضرر القانوني، ورأى أنه على خلاف الضرر المادي، الذي يعد ضررا واقعيا بطبيعته بينما يقوم الضرر القانوني على الاعتداء على حق شخصي للدولة المتضررة على النحو المستفاد من القواعد القائمة في النظام القانوني الدولي، فالاعتداء على حق يشكل العنصر الأساسي لكل ضرر سواء أخذ هنا الضرر الطابع المادي أو غير المادي، أي طالما يمكن تقدير الضرر من الناحية الاقتصادية، إذ أن الضرر بطبيعته نتيجة تصرف غير مشروع، وفي غالبية الأحوال يقترن الضرر المادي والضرر القانوني بنفس الفعل غير المشروع.
وهناك من ذهب إلى ضرورة التمييز بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر، وأن الضرر المباشر هو الضرر الذي يستند بالضرورة إلى فعل غير مشروع، بحيث يكفي التدليل على أن هذا الضرر يرتبط بعلاقة سببية مع الفعل غير المشروع، و تبعا لذلك فإن الضرر المباشر هو وحده الذي تنعقد معه المسؤولية الدولية، والواقع أنه أمام التسليم بالضرر المعنوي الذي له أهمية خاصة في إطار العلاقات الدولية، تصبح المسألة اليوم بالأخرى هي تحديد مدى الأضرار غير المادية ودرجة فرديتها لانعقاد المسؤولية الدولية أو بصفة أكثر عمومية نتائج الفعل غير المشروع دوليا.
ومن المتفق عليه فقها وقضاء أنه لكي يكون الضرر محلا للتعويض يجب أن تكون هناك رابطة سببية مؤكدة وليست محتملة بين الضرر والفعل المنسوب للدولة ويتفرع عن هذا الشرط مسألة تناولها الفقه والقضاء بالبحث، وهي مدى إمكانية التعويض عن الأضرار غير المباشرة، ومن مراجعة العديد من القضايا التي تناولت مسألة الأضرار غير المباشرة نلاحظ أن القضاء لم يحددها مفهوما واحدا، ولكن يقصد بها غالبا الضرر التابع لضرر أخر رئيسي وهو الذي يتلو الضرر المباشر غالبا في ظهوره، وقد سبق لهيئة التحكيم في حكمها الصادر في قضية {الألباما} في العام 1872 أن فرقت بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر عندما قصر التعويض الذي قضت به للولايات المتحدة الأمريكية على ثمن السفن التي قام الثوار الجنوبيون بإغراقها وتدميرها بواسطة سفن بنيت وسلحت في موانئ انجلترا، وذلك باعتبار أن تلك هي الأضرار المباشرة التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها رفضت الطلب الأمريكي بإلزام انجلترا بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي نتيجة للحرب الأهلية الأمريكية.
* العلاقة السببية:
وتعني على سبيل التحديد قيام رابطة بين الفعل والضرر، بحيث يكون الضرر الذي حدث ناتجا عن الفعل غير المشروع الذي ارتكبته الدولة، ومرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب، ولا يشترط أن يكون الفعل هو السبب الوحيد في حدوث الضرر، بل يكفي أن يكون له دورا في حدوثه، وهنا تنطبق قواعد المسؤولية المشتركة بين الدول المتسببة في الضرر حسب مساهمة كل منها في إحداثه. ومن الأمور المتفق عليها في الفقه والقضاء في كافة النظم القانونية أنه لا يكتفي بأن يكون هناك خطأ لحدوث الضرر، بل يلزم أن يكون هنا الخطأ أو السلوك هو السبب الذي أدى إلى حدوث الضرر أي ارتبط السبب بالمسبب، واشتراط هذه الرابطة مفهوم بداهة لأنه لا يسوغ عقلا مساءلة شخص عن واقعة سيئة أعقبت سلوكه إلا إذا كان السلوك هو السبب في حدوثها، وعلاقة السببية في العلاقات الدولية هو أن يكون الضرر منسوبا للدولة، أي أن يكون من أحدث الفعل غير المشروع شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، ولا يكفي أن يكون العمل منسوبا إلى دولة بل يجب أن تكون هذه الدولة تامة السيادة والأهلية، ويعتبر القانون الدولي الفعل الذي تسبب في الضرر منسوبا للدولة إذا كان صادرا من سلطاتها العامة، ويمتد اصطلاح سلطات الدولة هنا إلى كل فرد أو هيئة تمارس اختصاصا معينا وفقا لأحكام القانون الداخلي، وتنشأ المسؤولية الدولية في هذه الحالة دون تفرقة بين سلطات الدولة العامة، أي يستوي أن يكون الفعل المنسوب إلى الدولة صادرا عن سلطاتها التشريعية أو القضائية أو التنفيذية.
2016-01-05, 06:37
#6
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المطلب الثاني: أثار المسؤولية الدولية
المطلب الثاني: أثار المسؤولية الدولية:
يترتب على قيام المسؤولية الدولية نشوء التزام أو علاقة قانونية جديدة بين شخص القانون الدولي المنسوب له ارتكاب الفعل غير المشروع والشخص المتضرر، وموضوع هذه العلاقة يتجلى في الالتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدولي في إزالة الآثار الضارة التي ترتبت على فعله، ويعتبر الفقه والقضاء الدولي أن الالتزام بالتعويض النتيجة الوحيدة والوسيلة الطبيعية والمناسبة لمخالفة شخص القانون الدولي لأحد التزاماته الدولية. كما تنشئ قواعد المسؤولية الدولية التزام قانوني على الدولة التي ارتكبت عملا غير مشروع موجبا للمسؤولية يتمثل في إصلاح ما تسببت فيه من إضرار للآخرين ويعتبر هذا الالتزام مبدأ عاما بموجب قواعد القانون الدولي، وقد أكده القضاء الدولي في العديد من المناسبات ويهدف مبدأ الالتزام بإصلاح الضرر على إثر انتهاك لالتزام دولي إلى محو كل أثار ذلك الانتهاك وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوعه إن كان بالمكان ذلك وهو يتخذ صورا عديدة منها الكف أو وقف العمل غير المشروع، الرد العيني وإعادة الحال إلى ما كانت عليها، وإذا كانت هذه الصورة الأخيرة غير ممكنة فإنه يمكن اللجوء إلى التعويض في شكل مقابل مادي لإزالة كافة الأضرار المادية أو اللجوء إلى الاعتذار والترضية المناسبة لجبر الخواطر في حالة الضرر الأدبي.
وفيما يلي سنتعرض إلى صور أثار المسؤولية الدولية في ثلاث نقاط وهي وقف العمل غير المشروع، التعويض، الترضية.
2016-01-05, 06:40
#7
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
* وقف العمل غير المشروع:
يعتبر الكف أو وقف السلوك غير المشروع الصورة الأولى من صور أثار المسؤولية الدولية التي تهدف إلى إصلاح الضرر والعودة إلى الوضع السابق قبل وقوع الفعل غير المشروع دوليا، كما لا يصلح اللجوء إلى هذه الصورة ولا الطلب إلى الدولة المنتهكة يوقف سلوكها غير المشروع إلا في حالة ما إذا كان هذا الفعل الأخير مستمرا، ذلك أن الفعل غير المشروع قد يكون في كثير من الأحيان ناتجا عن تسلسل عدد من الأفعال الايجابية أو الإغفالات لالتزامات دولية وهي بالرغم من تعددها وتعدد مراحلها إلا أنها تشكل فعلا غير مشروع مستمرا على مدد زمنية مترابطة.
ويكون وقف هذا السلوك وقطع إستمراريته أول بادرة تعمد إليها الدولة المنتهكة لإصلاح ما خلفته من أضرار نتيجة سلوك غير مشروع. ولقد أوضحت محكمة العدل الدولية ذلك في قضية الرهائن الأمريكيين في طهران، إذ قررت أن جمهورية إيران الإسلامية مسئولة عما حدث للسفارة الأمريكية، حتى لو لم تشارك الدولة في العمل، لأنها أخلت بالتزامات مفروضة عليها قبل الولايات المتحدة، وقبل المجتمع الدولي بمقتضى القواعد النافذة منذ زمن طويل، لذا يجب على إيران أن تتخذ على الفور جميع الخطوات من أجل تصحيح الحالة الناجمة لذا يترتب عليها:
-أن تنهي احتجاز الرهائن غير المشروع، وأن تقوم على الفور بإطلاق سراحهم.
-أن تضمن للأشخاص المحتجزين الوسائل اللازمة لمغادرة الأراضي الإيرانية وتؤمن لهم وسائل التنقل.
-أن تسلم على الفور وثائق سفارة الولايات المتحدة في طهران.
ومن جهة أخرى على الحكومة الإيرانية تقويم الوضع الناجم عن التصرف، وهنا يعني رد ما حازت عليه بشكل غير مشروع، والكف عن الحيازة غير المشروعة، إن إعادة الوثائق أو إطلاق سراح المحتجزين أو الأموال ينطوي على وقف الانتهاك لا على الجبر أو التعويض أو التعويض الكامل.

* التعويض:
المبدأ الأساسي في أحكام القضاء الدولي وأحكام المحكمين الدوليين هو وجوب التعويض إذا ثبتت المسؤولية، فالدولة المسؤولة يقع عليها واجب تعويض الضرر الذي تسببت فيه للدولة المتضررة، وفي هذا تقول محكمة العدل الدولية الدائمة في 26/7/1927 أن: "هناك مبدأ في القانون الدولي مآله: خرق الالتزام يستتبع واجب التعويض الكامل"، والتعويض لا يخرج في طبيعته عن كونه جبرا للضرر، أي معوضا وغير معاقب، فليس للقاضي الدولي أن يضيف على التعويض عناصر تتضمن فكرة العقاب فالتعويض يكون بقدر الضرر ولا يتصف بصفة العقوبة للمتسبب فيه ولا الإثراء للمضرور أي مساواة التعويض للضرر.
والتعويض يتخذ أشكالا عديدة منها:
- التعويض العيني: و يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع العمل غير المشروع وتعتبر هذه الوسيلة هي أقرب الوسائل التقديرية للتعويض الكامل، وقد أخذت بذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولية في قضية مصنع شورزف في العام 1927 حيث أوضحت في حكمها أن من أولى الوسائل التي يجب اللجوء إليها في حالة مخالفة أحد الأطراف لالتزاماته المنصوص عليها في المعاهدة هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه الذي يعد بمثابة التعويض الطبيعي، ومن أمثلة التعويض العيني إعادة الأموال التي صودرت من الأجانب أو إطلاق سراح الأجانب المعتقلين بدون وجه حق أو الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها بالقوة.
وقد يتضمن التعويض العيني تعويضا قانونيا أو ماديا أو كلاهما ، ويقصد بالتعويض العيني القانوني، إزالة عمل قانوني غير مشروع ومثال ذلك إلغاء تشريع صدر بالمخالفة لأحكام القانون الدولي أما التعويض العيني المادي فيقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بإصلاح الضرر المادي، مثال ذلك إعادة الأموال التي تكون قد صودرت بدون وجه حق من الأجانب أو الإفراج عن شخص معتقل دون وجه حق.
وإذا كانت الإعادة مستحيلة ماديا، فاستعادة الزمن ليست في طاقة البشر، والحل الواجب التطبيق، هو التعويض مثل هلاك طائرة بركابها أو غرق سفينة، وقد تكون الإعادة قانونية، فتأتي بأثر رجعي مثل إلغاء قواعد قانونية مطبقة.
- التعويض المالي: قد تكون هناك عقبات تحول دون إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العمل غير المشروع، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المسؤولة بدفع مبلغ من المال تعويضا عن الضرر الذي حدث، ومثال ذلك صدور حكم قضائي من المحاكم الوطنية للدولة يستحيل معه إلغاؤه نظرا لتمتع هذا الحكم بحجية الشيء المقضي به طبقا للنظام القانوني الداخلي، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الأجنبي إلا المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار التي أصابته.
إذ يمكن إعادة الحال على ما كان عليه في القانون المدني الوطني، غير أن الوضع يختلف في القانون الدولي، لذا يشكل التعويض بمقابل كحل منطقي، وقد يتم التعويض عن الحقوق المكتسبة بشكل غير مشروع، أو يتم التعويض بمقابل عن انتزاع أملاك شعب أو مؤسسة أو من أصحابها ويصعب ردها، وقد تلزم دولة برد أملاك مسلوبة وكذلك تكاليف صيانتها، وعادة ما يخضع التعويض المالي للقواعد القانونية التالية:
1- يخضع التعويض في القانون الدولي العام للقواعد العرفية.
2- عادة ما يقوم الخبراء بتقدير التعويض عن طريق مقارنة الشيء بالأخر المماثل له.
3- يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تفويت الفرصة.
4- يهدف الضرر لمحو أية أثار ضارة بحيث لا يكون أقل من الضرر.
5- يرتبط الضرر بقوة الرابطة السببية، كالرابط المعادل أو الملائم أو الأقوى.
6- إذا لم يكن بالإمكان إعادة الحال على ما كانت عليه، فيحكم بقيمة تعادل قيمة العين.
7- إذا كانت العين تدر أرباحا، فيجب أن تحسب قيمة الأرباح عند تقدير التعويض.
وتعتبر هذه الصورة من صور التعويض {التعويض المالي} هي الأكثر شيوعا في مجال إصلاح الضرر ومؤداها دفع مبلغ من المال يمثل أو يعادل ما أصاب المتضرر من أضرار مادية أو معنوية ويتم اللجوء إلى التعويض المالي إذا أصبح من غير الممكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابق قبل وقوع الفعل غير المشروع، ويتم تقدير التعويض المالي على أساس معايير محددة هي وجوب قصره على الأضرار المباشرة كما أن قدر الضرر الذي يحدد التعويض على أساس يجب أن ينظر إليه في الوقت الذي يتم فيه التعويض، بمعنى أن التعويض المالي يجب أن يتضمن الخسارة التي لحقت بالشخص المضرور و كذلك ما فات هذا الشخص من كسب.
2016-01-05, 06:44
#8
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
* الترضية:
كما يمكن إطلاق عليها مصطلح التعويض الأدبي، ويتخذ هذا التعويض صورة الترضية للدولة التي تطالب بإصلاح الضرر فقد يكون الفعل غير المشروع الذي ترتب عليه المسؤولية الدولية لم ينتج عنه أي ضرر مادي، ففي هذه الحالة يمكن للدولة المسؤولة أن تتخذ إجراءات داخلية لإصلاح الخطأ كأن تعلن عدم إقرارها للتصرفات الصادرة عن موظفيها أو سلطاتها، مع اتخاذ إجراءات ضد المتسبب في الأفعال محل المساءلة الدولية، كأن تتقدم الدولة المسؤولة باعتذار للدولة عن طريق قنواتها الدبلوماسية.
فعندما لا يترتب عن الفعل المنشئ للمسؤولية الدولية ضرر مادي، مثل خرق المجال الجوي للدولة أو التدخل في شؤونها الداخلية بخطابات معادية وقذف و اتهامات، مما يعد مساسا بسيادتها وقدحا في شرفها وكرامتها، ففي هذه الحالات يتخذ إصلاح الضرر الطابع السياسي أو المعنوي فحسب أو ما يعبر عنه بالتعويض عن طريق الترضية، ومؤدى هذه الترضية عدم إقرار الدولة التصرفات الصادرة عن سلطاتها أو موظفيها، فتقوم بتقديم اعتذار دبلوماسي أو تتخذ ضد الموظف المسؤول أحد الإجراءات القانونية كفصله من الوظيفة أو تقديمه للمحاكمة، وقد تكون الترضية في شكل أعمال رمزية كتحية العلم الأجنبي، ولئن كانت الترضية امتيازا ذات طابع معنوي تستفيد منه الدولة على سبيل تقويم عمل يشكل مسؤولية دولية لدولة أخرى عندما لا يكون الضرر ماديا، إلا أن الضرر المادي يمكن إصلاحه بأسلوب الترضية كذلك إلى جانب التعويض بمفهومه الضيق (إعادة الحال إلى ما كانت عليه والتعويض النقدي) وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى حادث مضيق كورفو بين اليونان و إيطاليا سنة 1923 حيث قتل في الأراضي اليونانية القائد الإيطالي (تيسليني) رئيس لجنة وضع الحدود بين ألبانيا و اليونان، فقامت الحكومة اليونانية، بناء على طلب إيطاليا، بإقامة حفلة دينية في كاندرالية أثينا تكفيرا عن الذنب ودفع تعويض نقدي مقداره 50 مليون ليرا إيطالية، و يجذر الذكر في الأخير أن الضرر المادي وإن كان يعوض عنه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الحصول على مبلغ نقدي كما ذكرنا من قبل إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ يمكن للدولة أن تكتفي بطلب الإرضاء السياسي أو الترضية عن طريق إدانة المعتدي بقرار من منظمة دولية أو حكم من محكمة دولية.
2016-01-05, 06:47
#9
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المبحث الثاني : ماهية جرائم الحرب
المبحث الثاني : ماهية جرائم الحرب :
تعد جرائم الحرب جرائم دولية تتقرر عنها مسؤولية الدولة المتحاربة و تجب محاكمة المسئولين عنها من الأفراد و التنظيمات محاكمة دولية جنائية، فمن هذا المنطلق سنبحث في أهم الجهود الدولية في تعريف جرائم الحرب، لذا سنلقي الضوء على مفهوم جرائم الجرب و بيان أركانها.
المطلب الأول : تعريف جرائم الحرب :
يقصد بجرائم الحرب أي عمل من أعمال العنف يخالف قوانين الحرب و أعرافها و يترتب عقاب جزائي أو جنائي على فاعله أو الذي أمر به أو اشترك فيه.
- لقد عرف "أوبنها يم" جرائم الحرب أنها : "أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من أفراد العدو، متى كان من الممكن عقابه أو القبض على جنود العدو من المتحاربين و معاقبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات لقواعد القتال المتعارف عليها"، كما أشارت أيضا إلى أن الأعمال التي ترتكب ضد القانون الدولي هي ذات الوقت تشكل انتهاكات للقانون الجنائي للدول كالقتل و السلب، كما أن الأفعال الإجرامية التي ترتكب ضد قوانين الحرب إنما ترتكب بناء على أو أمر ولمصلحة دولة العدو، و لذا فإن الدول و أعضائها تعد موضوعات للمسؤولية الجنائية وفقا للقانون الدولي .
- و إذا كان الفقه الغربي قد حدد مفهوم جرائم الحرب، فإن الفقه العربي كذلك قد أدلى بدلوه، وأسهم في تحديد ماهية الحرب بتعريفات نورد منها.
فقد ذهب رأي إلى تعريف جرائم الحرب بأنها: " الأعمال المخالفة لقانون الحرب التي يرتكبها جنود محاربون أو أفراد من غير المحاربين فيما يقع من الجيوش المحاربة من تقتيل أو ما شابهه في حدود قانون الحرب لا يمكن أن تكون محل محاكمة، و إنما تعتبر من أعمال القتال بينما تشمل جرائم الحرب أعمالا غير مشروعة من سوء استعمال راية المهادنة أو الإجهاز على جرحى العدو أو القيام في وجه سلطات الاحتلال و قيام الأفراد من غير الجيوش المتحاربة بأعمال القتال والجاسوسية و الخيانة الحربية و السرقات في ميدان القتال من القتلى و الجرحى و غير ذلك.
و ذهب رأي آخر إلى تعريفها بأنها: " كل مخالفة لقوانين و عادات الحروب، سواء كانت صادرة عن المتحاربين أو غيرهم و ذلك بقصد إنهاء العلاقات الودية بين الدولتين المتحاربتين".
كما عرفها فقهاء آخرون بأنها: " ارتكاب عمدي لتصرف يعرف بأنه خرق جسيم طبقا لاتفاقيات جنيف الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، و البروتوكول الأول، حيث يؤدي ذلك التصرف إلى وفاة أو ألم أو ضرر فادح يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون .
*تعريف جرائم الحرب في إطار الاتفاقيات و التصريحات الدولية :
-لقد عرفت المادة6/ ب من لائحة محكمة "نورمبورج" تلك الجرائم بأنها :' الأعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين و أعراف الحرب'.
-وقد نصت الفقرة ب من المادة السادسة من لائحة 'نورمبورج' و المبدأ السادس من مبادئ 'نورمبورج' لعام 1945 على أن جرائم الحرب هي: "الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين الحرب وعاداتها، و تشمل على سبيل المثال أعمال القتل، و سوء المعاملة، و الإبعاد للإكراه على العمل، أو لأي غرض آخر والواقعة على الشعوب المدنية في الأقاليم المحتلة، و تشمل أيضا أعمال القتل وسوء المعاملة الواقعة على أسرى الحرب أو على الأشخاص في البحر و كذلك قتل الرهائن و نهب الأموال العامة أو الخاصة، والتخريب التعسفي للمدن أو القرى أو التدمير الذي لا تبرره المقتضيات العسكرية".
- ولقد ورد تعريف جرائم الحرب في مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سلامة و أمن البشرية الذي أكدته لجنة القانون الدولي أيضا بناءا على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها : ' الأفعال المرتكبة إخلالا لقوانين و عادات الحروب، و ذلك دون أن يضيف أي بيان آخر لهذا التعريف.' قد ذهب بعض الفقه إلى أن التعريف الوارد في مشروع اللجنة فضفاض و غامض، ويمكن الاعتراض عليه بقاعدة 'لا جريمة و لا عقوبة بغير نص 'على أساس أن نقص النص لا يمكن تكميله من جانب القاضي.
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يقف عند مجرد وضع تعريف قانوني عام لجرائم الحرب. بل استن سنة حميدة عندما حدد تلك الأفعال والجرائم بحيث يصبح القادة و الجنود في ميدان القتال وكذلك القضاة والإدعاء العام والدفاع على دراية كاملة بأنواع عديدة من الأفعال والسلوكيات التي تعد جرائم حرب بحيث يصبح كل من يرتكب عملا من تلك الأعمال مجرما دوليا يستحق الجزاء .
فقد عرفت المادة 8/2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998جرائم الحرب بأنها تعني:
1-الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 12 أغسطس 1949.
2-الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة الدولية في إطار القانون القائم حاليا.
3-الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي .
4-الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في إطار القانون الدولي القائم.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه أصبح مستقرا في واقع المجتمع الدولي بما لا يدع مجالا للشك –بأن الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم حرب، هي تلك الأفعال التي ترتكب أثناء النزاع المسلح من قبل الأفراد المحاربين أو المدنيين بالمخالفة لقوانين و أعراف الحرب و الوارد ذكرها في اتفاقيات لاهاي لعام 1899-1907 ومحاكمات ‘نورمبرج‘و ‘طوكيو‘، وجاءت في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الشأن والتي تستمد مصدرها من القانون العرفي.
2016-01-05, 06:50
#10
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المطلب الثاني : أركان جرائم الحرب
المطلب الثاني : أركان جرائم الحرب :
لقد سبقت الإشارة إلى أن جرائم الحرب هي الأفعال التي تقع أثناء الحرب و ذلك بالمخالفة لميثاق الحرب كما حددته قوانين الحرب و عاداتها و المعاهدات الدولية .
- و يلاحظ أن هذه الجرائم تفترض نشوب حالة و استمرارها فترة من الزمن فضلا عن ارتكاب أطرافها أفعالا غير إنسانية من أحدهما على الآخر، و ذلك بغض النظر عن انتزاع النصر أو لأي هدف آخر.
و يلاحظ أن جرائم الحرب مثل كل جريمة دولية تتكون من ركن مادي و ركن معنوي وركن دولي وهذا ما سنتناوله بالدراسة و التحليل في هذا المطلب .
* الركن المادي : يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من عنصرين الأول تتوافر حالة الحرب و الثاني ارتكاب أحد الأفعال التي تحضرها قوانين و عادات الحرب لأن جرائم الحرب لا تقع إلا أثناء قيام الحرب أي أثناء نشوبها لأن هذه الجرائم تقع خلال زمن معين هو زمن الحرب، و لا تقع هذه الجرائم قبل نشوب الحرب أو بعد انتهائها.
1/-حالة الحرب : إن المفهوم القانوني للحرب يستلزم ضرورة صدور إعلان رسمي بها من جانب إحدى الدول المتحاربة قبل بدأ العمليات القتالية العسكرية أما المفهوم الواقعي للحرب فإنه تعتبر نزاع مسلح أو قتال متبادل بين القوات المسلحة لأكثر ينهي ما بينها من علاقات، سواء صدر بها إعلان رسمي أو لم يصدر .
و في مجال المفاضلة بين التعريفين السابقين للحرب فإن الاتجاه الراجح هو الأخذ بالمفهوم الواقعي للحرب في نشوب القتال المسلح فعلا ما يفيد إعلان الحرب ضمنا يعد قرينة على ذلك الإعلان، و أن الإعلان في ذاته ليس لهذا السبب أمرا جوهريا إذا حدث لا يكون له قيمة قانونية في نظر الفقه، و إن كان يعد عملا من أعمال المجاملة الدولية الذي ينسبه السكان إلى النتائج القانونية المترتبة على هذه الحالة.
- وهذا هو ما جرى عليه العرف الدولي، حيث اعتبر الكونغرس الأمريكي في 6/04/1917 أن الاعتداءات الصادرة عن ألمانيا ضد الولايات المتحدة كافية لقيام حالة الحرب على الرغم من عدم إعلانها، كما اعتبرت الحرب قائمة استنادا إلى ذات الأساس بين كل من البارغواي و بوليفيا عام 1933، و بين إيطاليا و الحبشة عام 1935.
و لا يشترط بعد ذلك توافر صفة معينة في الجاني لكي تقع جرائم الحرب إذ يستوي أن يكون عسكريا أو مدنيا و سواء كان في الحالة الأخيرة يشغل منصبا رئاسيا في الدولة أم لا يشغل أي منصب على الإطلاق و هذا ما نصت عليه صراحة اتفاقية فرساي لعام 1919 في المادة 228 التي تنص على أن تعترف الحكومة الألمانية لقوات الحلفاء بالحق في محاكمة من يثبت اتهامه بارتكاب أفعال منافية لقوانين و أعراف الحرب أمام محاكمها العسكرية طبقا أيضا لقوانينها الخاصة و هو أيضا ما يتجه إليه الفقه الحديث .
كما لا يشترط أن يكون للحرب حرب اعتداء، إذ تقع جرائم الحرب سواء كان اللجوء إلى الحرب غير مشروع (حرب اعتداء)، أم كان مشروعا كما لو كان اللجوء إليها استخداما لحق الدفاع الشرعي. فمن المتصور أولا أن توجد جريمة حرب اعتداء بدون جرائم حرب حين لا تقع أثنائها أفعال مخالفة لقوانين وعادات الحرب، و من المتصور ثانيا أن توجد حالة حرب مشروعة استعمالا لحق الدفاع الشرعي مثلا، و لكن ترتكب خلالها أفعال مخالفة لقوانين و عادات الحرب تتوافر بها جرائم الحرب، فلا تلازم بين جريمة حرب الاعتداء وجرائم الحرب إذا ارتكب خلالها أفعالا مخالفة لقوانين وعادات الحرب و نكون أمام تعدد أو اجتماع معنوي للجرائم في هذه الحالة إذ أن جريمة حرب الاعتداء جريمة مستمرة طالما استمر القتال المسلح و تتحقق بكل فعل اعتداء يصدر أثناء نشوب القتال فإذا كان أحد هذه الأفعال أو بعضها يخالف قوانين و عادات الحرب فان هذا الفعل أو الأفعال تتحقق به جريمة حرب اعتداء و جريمة أو جرائم حرب في نفس الوقت أي أن الفعل الواحد يصدق عليه في هذه الحالة وصفان: جريمة حرب اعتداء و جريمة حرب.
تجدر الإشارة إلى أن جرائم الحرب لا تشمل فقط تلك الحرب التي تكون بين دولتين لأن هناك نزاعات داخلية وهي ما تعرف بالنزاع المسلح غير الدولي، إذ هو قتال ينشب داخل إقليم الدولة بين قوات مسلحة نظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرف على هويتها، أو بين جماعات مسلحة تتصارع فيما بينها ولكي يعتبر القتال نزاع مسلح غير دولي يتعين أن يبلغ مستوى كثافة معين وأن يمتد لفترة ما، أما الاضطرابات الداخلية فهي لا تمثل نزاعا مسلحا.
وينطبق نطاق ضيق من القواعد على هذه النزاعات ترد في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الثاني.
• وما ينبغي التنبيه إليه أن النزاعات المسلحة الغير دولية ينظمها البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977، وبعد ذلك لا يشترط في الجاني صفة معينة لكي تقع جرائم حرب. ارتكاب أحد الأفعال المحظورة دوليا : إن لجنة المسؤوليات عرضت عليها عقب الحرب العالمية الأولى سنة 1919 تقرير يتضمن 32 فعلا يعتبر جرائم حرب، و قد سبقها في هذا الشأن اتفاقيات عديدة أهمها اتفاقية لاهاي 1899،1907 ثم تلتها اتفاقيات جنيف 1929، 1949 و كذلك أعمال لجنة الحرب و لائحة نورمبورج و محاكمات نورمبورج و غيرها إلى اتفاق روما الأساسي الذي أشار إلى أمثلة على الأفعال التي تعتبر جرائم حرب .
• و الأفعال التي وردت في اتفاقية روما السابقة لم ترد على سبيل الحصر بل وردت على سبيل المثال، لأن قوانين و عادات الحرب يحددها بحسب الأصل العرف الدولي و هو في تطور مستمر بما يتلاءم و ما يلجئ إليه المتحاربون من وسائل حربية جديدة و متطورة و كذلك مع ما يكشف عنه التقدم العلمي في مجال التسلح .
• و نظرا لتعدد هذه الأفعال فإن الفقه يجتهد في تقسيمها إلى أفعال محظورة بالنظر إلى وسيلة ارتكابها و أفعال محظورة بالنظر إلى ما تقع على المال غير الحربي. و مثال ذلك :
أ/- استعمال وسائل قتال محظورة : تنبه المجتمع الدولي منذ وقت طويل إلى ما ينجم من الأضرار مادية و نفسية و عصبية و جسمية تصيب الإنسان المقاتل و المدني لا تفرضها ضرورات الحرب، وكذلك المدنيين و أيضا الإنسانية بسبب استخدام وسائل قتال معينة فحضر على المقاتلين استخدام تلك الوسائل .
ولم يقتصر الحضر على الوسائل التقليدية فقط التي استخدمت في الماضي و يمكن أن تستخدم في الوقت الحاضر بل امتد إلى كل سلاح جديد أو مادة جديدة اكتشفت يكون لها نفس الأثر و نعطي فيما يلي أمثلة الأسلحة و المواد المحظور استخدامها دوليا أثناء المعاملات القتالية :
1/- الأسلحة البترولوجية أو الجرثومية أو البيولوجية.
2/-استخدام أنواع معينة من الألغام البحرية .
3/-وسائل الخداع و الغش غير المشروعة.
4/-الأسلحة المتفجرة و الحارقة و المسمومة.
5 /-الأسلحة الكيميائية.
ب/- الاعتداء على الإنسان الأعزل و المال غير الحربي : لعل أول محاولة لوضع قيود الحرب هي تلك التي تتعلق بتجريم الأفعال التي تقع على العسكريين ثم تلتها الأعمال التي تقع خارج مسرح الأعمال القتالية سواء كانت تلك التي تقع على غير العسكريين من المدنيين أو على الأموال التي توجد خارج المواقع العسكرية لان مثل هذه الأفعال تعد من ضرورات الحرب و بتالي يتعين على المحاربين تجنب اللجوء إليها و يعتبر ارتكابها مكونا لجرائم حرب .
و مع تطور القانون الدولي العام و اتساع نطاقه و ما يترتب عليه من اعتبار الإنسان من أشخاص ذلك القانون، و الإنسانية حاضرة و تراثا من بين اهتماماته بدأ يتسع نطاق حظر أفعال الاعتداء على الإنسان و المال التي لا تتطلبها الضرورات القتالية و كثرة المناداة بضرورة إطفاء طابع إنساني على الحرب وبضرورة تدثرها برداء الإنسانية إن جاز التعبير أو " أنسنة الحرب " كما يطلق عليها من جانب الفقه.

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
الانتقال السريع
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث حول : المالية العامة Tassilialgerie منتدى البحــوث الجامعيـة 34 2023-03-19 13:47
قانون الأعمال : العلاقات التجارية الدولية DZ_Khelifa كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة 16 2020-03-09 21:26
مفهوم العـلاقات العامة وتعريفاتها وخصائصها farahe 18 كلية العلوم التجارية و العلوم الاقتصادية و التسيير 9 2020-03-08 13:58
الحرب العالمية الثانية( 1939 ـ 1945 ):أســبابها ومراحلـها (تاريخ - سنة 2 ثانوي) Tassilialgerie سنـة ثانيــة ثانـوي 8 2017-03-16 19:59
شرح: سياسة الاحلاف , سياسة المشاريع , الازمات الدولية , الحرب الباردة , دعاية المغرضة Tassilialgerie شعبة ادب وفلسفـــة 0 2014-06-19 16:24

الساعة معتمدة بتوقيت الجزائر . الساعة الآن : 23:08
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة طاسيلي ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)