المشاركة الأصلية كتبت بواسطة am ani
شروط تعدد الزوجات القدرة المالية والبدنية، وهي أن يكون قادراً على الإنفاق على زوجاته وتحقيق العدل بينهن، وكذلك أن يكون قادراً جنسياً. أن يتحرى العدل بين زوجاته، والعدل بين الزوجات يكون في القسمة بينهن بالعدل والمساواة دون الميل إلى واحدة وتفضيلها بشيءٍ من متاع الدنيا دون الأخرى، فمن انحرف عن منهج العدل بين نسائه أتى الله يوم القيامة وشقه مائل. أن لا يجمع بين أكثر من أربع نساء في الوقت نفسه، فقد حددت الشريعة الإسلامية في مسألة تعدد الزوجات عدد النساء اللاتي يباح الارتباط بهن. أن لا يكون هناك شرطٌ في عقد الزواج بين الرجل وزوجته الأولى ينص صراحةً على اشتراطه عدم الزواج من أخرى، فالعقد في الإسلام هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للرجل الذي اشترطت عليه زوجته أن لا يتزوج عليها بأخرى أن يتزوج غيرها في السر أو العلن، وإلا اعتبر عقد الزواج لاغيًا لفقدان أحد شروط
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم ، علي بن أبي طالب . فلا آذن لهم . ثم لا آذن لهم . ثم لا آذن لهم . إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما راباها ، ويؤذيني ما آذاها
والحديث في مسلم
وهنا منع النبي علي بالزواج من ثانية و قال له فاطمة بضعة مني يؤءيني ما يؤديها
اذا لم تكن هناك دواعي للزواج فانا ضده
و ان كان بهذا القدر الذي تتكلمون به لماذا حكمه الاباحة لماذا لم يجعل سنة او فرضا
أختي أنت مخطئة فالتعدد تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة ، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حلالا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما ، بحسب حال كل شخص
فمن يعرف أنه لن يعدل فحرام عليه
ومن يشك في أنه سيعدل فمكروه
ومن كانت حاله عادية وإعتقد أنه سيعدل فحلال عليه
أما إن كان يخشى أو يشك في أن يقع في الزنا فمستحب عليه
أما إن كان يغلب على ظنه أنه يقع في الزنا فواجب عليه
وهل الأصل في الزواج التعدد أم الإكتفاء بواحدة !!! هناك خلاف بين أهل العلم وقول الجمهور أن الأصل في الزواج التعدد وأن الزواج بواحدة مجرد إستثناء لمن لا يقدر
أما مسألة أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها ، فهده أيضا مسألة إختلف فيها أهل العلم على مداهب
منهم من قال لا يجوز لها أن تشترط هدا الشرط لأنه مخالف للكتاب والسنة
ومنهم من قال أنه يجوز مادام دلك سيتم برضى الطرفين ، ولكن هدا لا يمنعه أبدا من الزواج في المستقبل إن غير رأيه ، فالتعدد يبقى حقه ، ولكن في حالة إشتراط الزوجة هدا الشرط يلزم منه أن يأخد إدنها مادام وافق على شرطها وإن تزوج فمن حقها أن تطلب الطلاق بدون حرج شرعي ، على العكس لو لم تشترط وطلبت الطلاق عند زواج زوجها تكون قد دخلت في الوعيد المدكور في الحديث الدي يتكلم عن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس
أما إستدلالك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع فاطمة ؛ فهو مردود من وجوه :
أولا القصة الحقيقية أن تلك الفتاة هي بنت ابي جهل ؛ والرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن تجتمع ابنته مع بنت عدو الله في سقف واحد
ثانيا : لم يستدل أحد من أهل العلم لا من الصحابة ولا من بعدهم إلى يومنا هدا بهده الحادثة على رفض التعدد
ثالثا : لو حملنا هدا الحديث بهدا الشكل لكان طعنا في رسول الله !! إد كيف هو يتزوج بعشر نساء و لا يحب لإبنته أن يتزوج عليها !!! مستحيل !! هده أنانية وحشاه صلى الله عليه وسلم أن تكون فيه ذرة من دلك
رابعا : التعدد لا يحتاج إلى أسباب ودواعي ، ولو كان هكدا لما كان مباحا ، ولم نعلم في أحد من الصحابة أو من بعدهم أنهم تزوجوا لسبب أو داع وطبعا هنا نتكلم عن الأسباب المادية وهدا ما تقصدينه بالطبع
ولكن مادا عن الأسباب النفسية !!!!!! هدا لا يعلمه إلا الله ، فأي شخص يريد الزواج سيكون لديه دافع نفسي بكل تاكيد
فالتعدد هو الأصل ولا يمكن لأحد أن يشترط ما لم يشترطه الله ، فالله سبحانه إشترط العدل فقط ، ولم يقيده بأسباب معينة كما يفعلون الآن فهدا تعدي على حق الله في التشريع وإلزام بما لم يلزم به الله عباده
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين