:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
تابع للمحاضرات
إجراءات الاستئناف :
تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفهية إضافية ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف محامي و ذلك تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكون تمثيل الأطراف بواسطة محامي وجوبي في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام .
- يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص ما 539 /1 -2 إ م إ.
- تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة الاستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى المستأنف عليه مع مراعاة أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة .
- يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمن البيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا
1- الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه .
2-اسم ولقب وموطن المستأنف .
3-اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته .
4-عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
5-الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
6-ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
طرق الطعن الغير العادية :
- هي وسائل للطعن لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون من خلال ذلك ما 347 – 348 إ م إ كما أنها مشروطة بشروط خاصة وتتمثل هذه الطرق في :
1-التماس إعادة النظر :
يهدف التماس أعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون .
شروط التماس إعادة النظر :
1 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه .
2 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاؤه قانونا .
3 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا إذا توفر أحد الوجهين المنصوص عليها في المادة 392 إ م وهما .
أ – إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعتراف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته لقوة الشيء المقضي به .
ب – إذا أكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .
4 - الميعاد : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ، يبدأ سريانها من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة .
إجراءات التماس إعادة النظر :
يكون التماس إعادة النظر بموجب عريضة مكتوبة تقدم إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ومصحوبة بنسخة من الحكم محل الطعن ويوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحـد الأقصى للغرامة النصـوص عليها في المــادة 397 وهـي من 10.000 دج إلى 20.000 دج (أي لا تقل الكفالة عن 20.000 دج ) .
آثار التماس إعادة النظر :
تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها ، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها .
- يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من 10.000 دج إلى 20.000 دج دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها الخصم الآخر وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة .
- لا يجوز تقديم التماس إعادة نظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس .
الطعن بالنقض :
لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، وإنما يرمي إلى النظر فيها إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص القانونية والمبادئ بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .
شروط الطعن بالنقض :
1/أن يكون الحكم المطعون فيه فاصلا في الموضوع وأن يكون حكما نهائيا سواء كان صادرا من المحكمة أو من المجلس
2/أن يقدم الطعن بالنقض من أحد الخصوم أو من ذوي حقوقهم ، غير أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي وكان الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل ، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا ، وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار لا يجوز للخصم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض .
3/أن يقدم الطعن بالنقض في الآجال المقررة له وهي شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد هذا الأجل إلى ثلاث أشهر إذا تم التبليغ الرسمي للحكم في موطنه الحقيقي أو المختار ما 354 إ م إ لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة .
4/ أن يبنى الطعن بالنقض على أحد الأوجه المنصوص عليها في المادة 358 إ م إ وهي حالات جاءت على سبيل الحصر وتتمثل في :
1 – مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
2 – إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات .
3 – عدم الاختصاص .
4 – تجاوز السلطة .
5 – مخالفة القانون الداخلي .
6 – مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة .
7 – مخالفة الاتفاقيات الدولية .
8 – انعدام الأساس القانوني للحكم .
9 – انعدام التسبيب .
10 – قصور التسبيب
11 - تناقض التسبيب مع المنطوق .
12 – تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار .
13 – تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا التناقض بفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول .
14 – تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ، ولو كان أحد الأحكام موضوع الطعن بالنقض سابق قد انتهى بالرفض ، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه المادة 354 ويجب توجيهه ضد الحكمين ، وإذا تأكد التناقض ، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا .
15 – وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار .
16 – الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب .
17 – السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .
18 – إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية .
- ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض المنصوص عليها في المادة 358 إ م إ.
إجراءات الطعن بالنقض :
- تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول ما 557- 558- 559 إ م إ.
- يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائية التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم موضوع الطعن .
ويمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجلا يسمى سجل قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات وعرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها ويكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس المجلس القضائي .
- يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض ويتضمن هذا المحضر البيانات التالية :
1 – اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني الإتفاقي .
2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه ما 562 إ م إ ، ثم يوقع المحضر حسب الحالة من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط المفوض لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح .
- تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده ما 562 إ م إ.
- وعلى الطاعن أن يقوم بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه.
- وللطاعن اجل شهرين ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي يتعرض فيها للأوجه القانونية التي يؤسس عليها طعنه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ما 563 إ م إ.
- ويجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وفقا للقواعد العامة التي تسري على التبليغات وآجالها ومواعدها .
عريضة الطعن بالنقض : يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
1 – اسم ولقب وموطن الطاعن إذا تعلق الطعن بشخص معنوي ، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده .
3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
4 – عرض موجز عن الوقائع والإجراءات المتبعة .
5 – عرض عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض ما 365 إ م .
كما يجب أن تحمل العريضة التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
- يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة قبولها شكلا بنسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم المطعون فيه ومرفوقة كذلك بالوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن بالنقض وكذلك وصل يثبت دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وترفق العريضة كذلك بنسخة من محضر التبليغ الرسمي للتصريح أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده ما 566 – 567 إ م إ.
- ابتداء من تاريخ تسلم المطعون ضده لعريضة الطعن فإن له أجل شهرين ( 2 ) من أجل تقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي ، وتبليغها لمحامي الطاعن وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي ويجب أن تتضـمن مذكرة الجـواب الرد على أوجـه الطـعن المشارة ما 568 إ م إ.
- وعند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لا يداع مذكراتهم ، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضـائي الملف شكلا ومرفـقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا والذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية ما 569 إ م إ.
سير الخصوم أمام المحكمة العليا لنظر الطعن بالنقض :
يعين رئيس الغرفة المقدم إليها الطعن بالنقض مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي ، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم التماساتها المكتوبة حول أوجه الطعن بالنقض وإذا رأى المستشار المقرر ضرورة ، فيمكنه أم يسمح للطاعن أن يرد على م>كرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده ، كما يمكن له أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض مع إشعار باقي الخصوم بذلك ، وبعد أخذ القضية كفايتها من الجواب وإيداع المستندات ، إذا رأى المستشار المقرر أنها مهيأة للفصل فيها يودع تقريره الكتابي ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة ما 570 إ م إ وعلى النيابة العامة أن تقدم طلباتها في ميعاد شهر واحد من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ وعند إنقضاء الأجل يتعين ارجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر لجدولتها في جلسة لاحقة ما 571 إ م في جدول الجلسات الذي يحدده رئيس الغرفة لكل جلسة .
وعلى المستشار المقرر أن يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق اشعار في ظرف 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة ما 573 إ م إ وإذا رغب محامو الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة أيام على الأقل قبل ذلك ويمكن لهذا الأخير أن يرفض إذا رأى عدم جدوى في ذلك ما 754 إ م إ.
- تعقد جلسات المحكمة العليا علانية مالم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك وينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع القضية في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الإقتضاء ما 576 -577 إ م إ.
- إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم ويقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات ويتم سماع الطلبات شفوية من النيابة العامة ثم توضع في المداولة لأقرب جلسة .
العوارض التي تصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض :
قد يصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عوارض تؤدي إلى توقفها نهائيا أو مؤقتا وتتمثل هذه العوارض في :
أ – التنازل : إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب ، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض ، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة ، أما إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة بجميع تشكيلتها وفي كلتا الحالتين يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض . ما 579 إ م إ.
ب – الوقف : تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة في حالتين :
1 – وفاة أحد الخصوم .
2– وفاة المحامي أو استقالته أو شطبه أو توقيفه أو تنحيته ما 580 إ م إ. وبمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة يقوم بدعوة اللذين لهم الصفة الاستئناف سير الخصومة أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد ، وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة بخطر الخصم المعني المستشار المقرر بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة وإذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور ، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة ما 580 إ م إ.
قرارات المحكمة العليا : تصدر قرارات المحكمة العليا في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص التي طبقت وبيان ما يأتي :
1 – اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية .
2 – المذكرات المقدمة والأوجه المشارة .
3 – أسماء و ألقاب وصفاة القضاة الذين أصدروه ، مع صفة المستشار المقرر .
4 – اسم ولقب ممثل النيابة العامة .
5 – اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة .
6 – سماع النيابة العامة.
7 – سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء .
8 – تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة .
9 – النطق بالقرار في جلسة علنية .
ثم يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الانقضاء ثم ترسل نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة ضبط تلك الجهة وتقوم أمانة ضبط تلك الجهة بالتأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر عن المحكمة العليا .
آثار الطعن بالنقض :
- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وفي دعاوى التزوير .
- إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار ويترتب بالنتيجة إلغاء كل حكم جاء بعد القرار المنفوض وكان تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به ما 564- 565 إ م إ وإذا رأت المحكمة العليا بعد قبولها للطعن بالنقض ونقضها وإلغائها للحكم أو القرار المطعون فيه أن الدعوى تحتاج إلى الفصل في مسألة الوقائع فإنها تقوم بإحالة القضية إلى الجهة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة لإعادة الفصل في الدعوى من جديد ما 365 إ م إ.
- وعلى الخصوم القيام بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الإحالة وذلك بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض ويجب إيداع هذه العريضة في أجل شهرين ( 2) من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة ويمدد هذا الآجل إلى " أشهر عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء في الآجال المحددة عدم قبولها شكلا والذي يشيره القاضي من تلقاء نفسه وفي هذه المرحلة لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة ما 367 – 368 إ م إ.
- تفصل جهة الإحالة من جديد في القضايا ، من حيث الوقائع ، ومن حيث القانون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض ويجب عن جهة الإحالة أن تنطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا ، وإذا لم تتمثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البث في موضوع النزاع ، ويجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض ويكون قرارها قابلا للتنفيذ ما 374 إ م إ.
- وفي حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله ، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر ما 375 إ م إ، كما أن المعارضة غير مقبولة ضد أحكام المحكمة العليا ما 379 إ م إ.
- ويجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بني على تعسف أو الغـرض منه الإضرار بالمطعون ضـده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من 10.000 إلى 20.000 دج دون الإخلال بالـتعويضات التي يطالب بها المـطعون ضده ما 377 إ م إ .
في المسائل الاستعجالية :
القضاء الاستعجالي نوع خاص من حيث اختصاصاته وكذا طبيعة الأحكام الصادرة فيه ولذلك فقد أعطاه المشرع ميزة خاصة في طرق الطعن .
أ – المعارضة : لا يمس الأمر لاستعجالي بأصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن ، كما أنه غير قابل للمعرضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل ما 303 إ م إ إذن فالأوامر الاستعجالية لا تقبل المعارضة حتى ولو كانت غيابية هذا أمام المحكمة أما أمام المجلس فإن القرارات الصادرة في المسائل الاستعجالية في مرحلة الاستئناف إذا كانت غيابية فهي قابلة للمعارضة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة المصدرة للقرار الغيابي .
ب – الاستئناف :
تقبل الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى الاستئناف أمام المجلس في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ويجب أن يفصل في الاستئناف في أقرب الآجال ما 304 إ م إ.
أوامر الأداء والأمر على عريضته : تعتبر أوامر الأداء والأمر على عريضة أوامر خاصة يصدرها القاضي الاستعجالي وينتفي فيها مبدأ المواجهة ويخضع لإجراءات خاصة وحتى الطعون المقررة لهذه الأوامر تكون وفقا لإجراءات خاصة .
أ - الأوامر على عرائض : تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب ، في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدره الأمر للتراجع عنه أو تعديله وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض فقط قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض ويفصل رئيس المجلس في ذلك الاستئناف في أقرب الآجال ما 311 -312 إ م .
أما فيما يخص المعارضة فإن هذه الأوامر في حد ذاتها ينتفي فيها مبدأ المواجهة ولذلك فهي لا تقبل المعارضة .
ب – أوامر الأداء : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة أن يتقدم بطلب أمر أداء بشأن هذا الدين والذي يصدره القاضي الاستعجالي مع انتفاء مبدأ المواجهة أما إذا رفض القاضي إصدار هذا الأمر فإن الأمر بالرفض لا يكون قابلا لأي وجه من أوجه الطعن دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها ( دعوى مديونية أمام القاضي المدين ).
- أما إذا أصدرالقاضي الاستعجالي أمر الأداء ، فإنه بعد تبليغه للمدين له حق الاعتراض في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس القاضي الذي أصدره ولهذا الاعتراض أثر موقف ما 308 إ م إ. وإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد له يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ، وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة ( 1 ) .
من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر ما 309 إ م إ .