:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
المحاضرة الثانية : الأعمـــــــال الــتجاريـــة
إن المشرع الجزائري عدد الأعمال التجارية في المواد 02 – 03 – 04 من القانون التجاري الجزائري ، فحسم في هذه المواد و حدد طبيعة بعض الأعمال معترفا بتجاريتها و بالتالي إخضاعها للقانون التجاري ، و من ثم لا يحق للأفراد الاتفاق على تغيير وصف أعمالهم و كل اتفاق على ذلك يعد باطلا .
و لقد ذكر الأعمال التجارية على سبيل المثال و ليس الحصر ، و إن هذا ما يستفاد من الصياغة المستعملة في نص المادة 02 حيث استعمل تعبير
" يعد عملا تجاريا ....." ، و إنه لو كان يقصد التعداد الحصري لكانت صياغة المادة : " الأعمال التجارية بحسب موضوعها هي ...." ، و عليه فإن أنواع الأعمال التجارية هي أربعة :
- الأعمال التجارية بحسب الموضوع ( بطبيعتها ).
- الأعمال التجارية بحسب الشكل .
- الأعمال التجارية بالتبعية .
- الأعمال التجارية المختلطة.
أولا – الأعمال التجارية بحسب الموضوع
إن الأعمال الوارد ذكرها في المادة 02 هي أعمال تجارية بحسب الموضوع بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها ، وهي الأعمال التي تهدف إلى تحقيق الربح عن طريق تداول الثروات ، و تنقسم هي الأخرى إلى قسمين :
1 - الأعمال التجارية المنفردة
2 - المقاولات التجارية
1 – الأعمال التجارية المنفردة :
تنقسم إلى :
** الشراء من أجل البيع:
يتضح من نص المادة الثانية أن كل شراء من أجل بيع المنقولات أو العقارات يعتبر عملا تجاريا بحسب الموضوع ، فقط لا بد من توفر ثلاث شروط كالآتي :
الشرط الأول - الشراء:
الشراء هو كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغ من المال أو عينا ، و لكي يكون العمل تجاريا لابد من أن تسبقه عملية شراء ، لذلك تستبعد من نطاق التجارة عقود البيع التي لم تسبقها هذه العملية ، كمن يبيع بضاعة تحصل عليها عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية...وكذلك تخرج عن نطاق الأعمال التجارية الأعمال الزراعية و المهن الحرة و الإنتاج الذهني الفني ...
- الأعمال الزراعية
ليست من الأعمال التجارية و كذلك بالنسبة لبيع المحاصيل فهو عمل مدني ، و كذا شراء ما يلزم للزراعة كالبذور و الأسمدة و المواشي لتربيتها و الأرض محل الزراعة ، و كذا شراء الآلات ...
لكن بالنسبة للمزارع الكبيرة التي تنشط في إطار منظم و تستعمل الأساليب التجارية من إعلانات و ائتمان من البنوك و فتح حسابات جارية و استعمال الآلات و العمال ... يرى البعض أنها تشبه المقاولة و من ثم فهي قريبة للمشروعات التجارية.
- المهن الحرة :
إن العمل المهني الحر هو استثمار للفرد و ما اكتسبه من علم و خبرة و هو عمل شخصي كالمحاماة – الطب – الهندسة – المحاسبة ...
و إن مقابل العمل المهني الحر هو مجرد مقابل أتعاب الخدمات التي قدمها صاحبها ، إلا أن الطبيب الذي يوسع نشاطه و يفتح مصحة و يستخدم عددا من الأطباء و العمال من ممرضين و مساعدين و أعوان فإنه بهذا يهدف إلى تحقيق الربح و من ثم فهو يقوم بعمل تجاري.
- الإنتاج الذهني و الفكري :
إن التأليف ، النحت ، الرسم و التصوير كلها أعمال مدنية لأنها لم تسبقها عملية شراء ، لكن يخرج عن ذلك عمل الناشر الذي يشتري حق التأليف قصد بيعه و تحقيق الربح و يكون بذلك وسيطا في تداول الأفكار بين المؤلف و القراء.
- بيع الصحف و المجلات:
يعتبر بيع الصحف و المجلات من الأعمال التجارية متى كان الغرض منها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات و الأخبار و المقالات العلمية أو الأدبية أو الإجتماعية ، أما إذا كانت الصحيفة لا تهدف إلى تحقيق الربح بل فقط نشر الأفكار و المعلومات كالمجلات التي تصدرها الجامعات و الهيئات القضائية و الدينية و العلمية فتعتبر من الأعمال المدنية.
الشرط الثاني - محل الشراء منقولات أو عقارات :
إن شراء المنقولات بغرض بيعها يعتبر عملا تجاريا سواء كان المنقول ماديا أو معنويا ، الأولى بنص القانون أما الثانية فقد اعتبرها القضاء كالمنقولات المادية و ذلك عن طريق القياس مثل : براءات الإختراع النماذج الصناعية و العلامات التجارية ، حقوق الملكية الأدبية و الفنية ، و نفس الشيء بالنسبة لشراء العقارات قصد بيعها.
الشرط الثالث - نية تحقيق الربح:
إن ما يميز الشراء التجاري عن الشراء المدني هو عنصر القصد ، فإذا كان القصد من الشراء هو الربح فالعمل هو عمل تجاري و العكس صحيح.
**– أعمال الصرف و البنوك و السمسرة و الوكالة بالعمولة :
- أعمال الصرف و البنوك
إن العمليات المصرفية هي العمليات التي تقوم بها البنوك و هي كثيرة و متنوعة ، فتقوم بإصدار الأوراق المالية و تتوسط بين الجمهور الذي يكتتب في الأسهم و السندات كما تتوسط في الإدخار و الإستثمار، تقوم بفتح الحسابات البنكية ، تأجير الخزائن الحديدية...و ذلك كله قصد تحقيق الربح ، لذا فكل هذه العمليات هي عمليات تجارية بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل تعتبر أعمالا مدنية إلا إذا صدرت من تاجر قصد تحقيق شؤون تجارته.
- السمسرة :
السمسرة عقد بمقتضاه يقوم وسيط بتقريب وجهات النظر بين شخصين لا يعرف أحدهما الأخر من أجل إبرام عقد ما مقابل أجر يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة ، فعمله هو عمل تجاري و لو وقع مرة واحدة و بغض النظر عن طبيعة الصفقة تجارية كانت أم مدنية ، أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة فالأمر يتوقف على طبيعة التعاقد الذي يقومون به و بصفتهم.
- الوكالة بالعمولة :
تتمثل في التوسط بين المتعاملين قصد إبرام العقود و الصفقات ، فهو يقوم بعمل باسمه الخاص و لحساب موكله في مقابل أجر، وإن الموكل قد يكون عمله مدنيا أو تجاريا تبعا لطبيعة العمل الأصلي.
** – الأعمال التجارية البحرية :
إن التعداد الوارد ذكره في المادة 02 قد جاء على سبيل المثال ، و تتمثل هذه الأعمال في :
- كل شراء و بيع لعتاد أو مؤن السفن .
- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة.
- كل عقود التأمين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
- كل الإتفاقيات و الإتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إيجارهم.
و حقيقة لكي يكتسب العمل الصفة التجارية لا بد أن يتعلق بالتجارة البحرية و أن يكون الغرض منه المضاربة و تحقيق الربح ، أما إذا تعلق الأمر بشراء سفينة نزهة أو تدريب أو بحث علمي فإن العمل يعد مدنيا بالنسبة للمشتري و ذلك لانتفاء المضاربة و تحقيق الربح.
2 - المــــــقاولة التــــجارية
هي الأعمال التي تعد في نظر المشرع الجزائري أعمالا تجارية إذا صدرت في شكل مقاولة أو مشروع أو على سبيل التكرار و الإحتراف ، فهي لا تستمد الصفة التجارية من طبيعة العمل ذاته أو من موضوعه و لا حتى من صفة القائم به.
و إن المشرع الجزائري حقيقة لم يعرف المقاولة في القانون التجاري إنما عرفها في القانون المدني و بالضبط في المادة 549 التي تنص " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر."
و إن المشرع الجزائري في القانون التجاري يقصد من إصطلاح
( المقاولات ) : " تكرار العمل التجاري بصورة متواصلة و معتادة و بشكل منتظم عن طريق وسائل مادية كالآلات ...و طاقة بشرية كاليد العاملة ، فتوظف مجموع هذه الوسائل على مختلف أنواعها سعيا وراء تحقيق الربح."
لذلك فالبعض يقترح استبدال مصطلح " مقاولة " باصطلاح آخر يتمثل في " مشروع " لأنه الأدق و الأكثر صحة و دلالة على ما يرمي إليه المشرع الجزائري في المادة 02 المذكورة أعلاه.
1– مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات :
مثل : مقاولة تأجير السيارات ، مقاولة تأجير الأفلام السنمائية ، مقاولة تأجير الدراجات النارية ، مقاولة الفنادق التي تؤجر الغرف ....، و كذلك مقاولات تأجير العقارات لاتخاذها مقر لشركة ما أو فندق ما...إلخ.
2 – مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح:
هي مقاولة الصناعة التي تختص بتحويل المواد الأولية أو المنتجات إلى سلع صالحة لسد حاجات الإنسان كصناعة الأثاث من الخشب ، الملابس من القطن أو الصوف ، الزيت من الزيتون ...إلخ.
أما مقاولة الإصلاح فهي التي تقوم بعمليات إصلاح السلع المصنوعة كإصلاح السيارات و الأجهزة الإلكترونية ....إلخ.
3 – مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض :
كذلك ترميم المباني ، إنشاء الطرق و الجسور، إقامة الأنفاق ، شق الطرق ، حفر القنوات ، مد خطوط السكك الحديدية ...إلخ.
4 – مقاولة التوريد أو الخدمات
كتوريد المياه و الكهرباء و الغاز ، توريد الأوراق للصحف أو الوقود للسفن أو الفحم و البترول للمصانع ، توريد الأغذية إلى المدارس و المستشفيات ، توريد العمال لشق الطرق و السدود أو لتنظيف المساكن أو شحن السفن و تفريغها...إلخ.
5 – مقاولة إستغلال المناجم أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى:
كمقاولات استخراج الحديد ، النحاس ، إستغلال النفط و الغاز، مقاولات استغلال المياه المعدنية ، استغلال الأملاح من الطبيعة ، الحجارة ، الرخام ...إلخ.
6 – مقاولة النقل و الإنتقال :
النقل هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى أخر بوسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية في مقابل أجر يدفعه المسافر أو صاحب البضاعة.
7 – مقاولة إستغلال الملاهي العمومية و الإنتاج الفكري:
المقصود بالأولى تلك المقاولات الخاصة بتسلية الجمهور في مقابل أجر كدور السنما ، المسارح ، السرك ، مدن الملاهي ...إلخ.
أما الثانية فتتمثل في دور النشر التي تقوم بشراء حق التأليف من المؤلف قصد بيعه و تحقيق الربح ، و كذلك المقاولات التي تستغل القصص عن طريق نشرها أو عرضها في أفلام السنما أو التي تستغل المؤلفات الموسيقية و الأداء الغنائي عن طريق نشرها في أسطوانات أو شرائط.
8 – مقاولة إستغلال المخازن العمومية:
المخازن أو المستودعات العمومية هي محلات واسعة معدة لإيداع السلع نظير أجر بمقتضى سندات التخزين التي تمثل السلع المودعة ، إذ تقوم مقاولة المخازن باستلام السلع و الحفاظ عليها لحساب الوديع أو لمن تؤول إليه ملكية السلعة أو حيازتها ، و يمكن بيع أو رهن هذه البضائع دون حاجة لنقلها و ذلك من خلال تظهير سند الإيداع لذلك يتمثل نشاطها في الوديعة بأجر كغرف التبريد .
9 – مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة:
يقصد بمقاولة البيع بالمزاد العلني المحلات و الأماكن المعدة لبيع المنقولات أو البضائع المملوكة للغير بطريق المناداة العلنية ، و التي تعمل على بيع الأموال المنقولة بالجملة إذا كانت جديدة و بالتجزئة إذا كانت مستعملة لمن يقدم أعلى ثمن ، و يتلقى الوسيط عادة أجر يتمثل في نسبة مئوية من الثمن.
ما تجدر الإشارة إليه أن من يمتهن الوساطة في البيع بالمزاد العلني مقابل أجر يعتبر عمله عملا تجاريا.
10 – مقاولة التأمين :
التأمين هو أن يتعهد شخص يسمى المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له مبلغا من النقود في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ، و ذلك في نظير أقساط يؤديها المؤمن له للمؤمن.، و إنه بحسب المادة 02 ( ق ت ج ) ، فإن كل مشروع يباشر نشاط التأمين فإن عمله يعتبر تجاريا لكن مع وجود بعض الإستثناءات.
ثانيا - الأعمال التجارية بحسب الشكل
نصت المادة 03 من القانون التجاري الجزائري : " يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص.
- الشركات التجارية .
- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية."
و عليه الأعمال التجارية بحسب الشكل وفقا للقانون التجاري الجزائري تتمثل في :
1– التعامل بالسفتجة :
هي عبارة عن محرر أو سند مكتوب يأمر من خلاله شخص يسمى "الساحب " أحد مدينه " المسحوب عليه " ، بأن يسدد مبلغ مالي لشخص ثالث هو المستفيد أو الحامل بمجرد الإطلاع عليها أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
إن كل العمليات الواردة على السفتجة من سحب و قبول و وفاء و تظهير و ضمان تعتبر عملا تجاريا سواء صدرت من تاجر أو من غير تاجر باستثناء القاصر حسب المادة 389 قانون تجاري جزائري .
2 – الشركات التجارية :
إن عقد الشركة عقد يتم بين شخصين أو أكثر قصد القيام بعمل مشترك و تقسيم ما ينتج عنه من ربح أو خسارة ، إلا أن هذا العقد ليس كغيره من العقود إذ يترتب عليه خلق شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل.
و تتخذ الشركات التجارية العديد من الأشكال وفقا للقانون التجاري الجزائري.
و إن كل ما يتعلق بهذه الشركات من تأسيس و ممارسة نشاط و نزاع بين الشركاء و أعمال التصفية أو اقتسام أموال الشركة من بعد التصفية يعتبر من الأعمال التجارية بحسب الشكل.
3 – وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها :
هي التي يقوم فيها الأشخاص بأداء شؤون الغير مقابل أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا ، أو يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة التي تتوسط الوكالات و المكاتب في إبرامها ، مثل : مكاتب التوظيف و التخديم ، وكالات الأنباء ، وكالات الإعلان ، مكاتب السياحة ، الوكالات العقارية ، مكاتب الزواج...إلخ.
4 – العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية:
إن كل عملية تتعلق بالمحلات التجارية هي ذات صفة تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها (تاجر أم غير تاجر) مثل : بيع المحلات التجارية ، تأجيرها ، رهنها ، تأجير الاسم التجاري ، بيع أو شراء أثاث المحلات التجارية ، بيع براءات الإختراع...إلخ.
5 – العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية:
إن كافة العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية تعتبر أعمالا تجارية بصرف النظر عما إذا كان أطراف العقد من التجار أم لا ، مثل : شراء و بيع السفن ، شراء و بيع الطائرات ، عقود استخدام البحارة و الملاحين الإتفاق على أجورهم ، تأجير السفن و الطائرات ، التأمين البحري أو الجوي...إلخ.
ثالثا - الأعــمال التجـــــــــارية بالتبــــعية
1 – التعريف :
نصت المادة 04 من القانون التجاري الجزائري : " يعد عملا تجاريا بالتبعية :
- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره .
- الإلتزامات بين التجار."
سميت بهذا الاسم لأنها تتبع الشخص الذي يمارسها ، فإذا مارسها شخص مدني تعتبر أعمالا مدنية و إذا مارسها تاجر فإنها تفقد صفتها المدنية و تكتسب الصفة التجارية ، لذلك يقال بأنها أعمال مدنية بطبيعتها إلا أنها تعتبر تجارية متى قام بها تاجر و تعلقت بشؤون تجارته ، و إنها تسمى كذلك ب " الأعمال التجارية الذاتية أو الشخصية " و " الأعمال التجارية النسبية " ، و إن الهدف من هذه النظرية هو تطبيق نظام قانوني موحد على جميع الأعمال التي تصدر عن التاجر تبعا للمبدأ القائل " تبعية الفرع للأصل في الحكم ".
2 – شروط تطبيق النظرية :
إنه لتطبيق هذه النظرية لا بد من توافر شروط محددة وفقا للمادة السابقة الذكر:
** ضرورة إكتساب صفة التاجر: حسب المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.
** إرتباط العمل بالمهنة التجارية: كشراء التاجر للوقود لآلات مصانعه التأمين على المحل التجاري ضد الحريق و السرقة ، العقود التي يبرمها التاجر مع شركة للإعلان عن بضائعه في الصحف و المجلات لترغيب المستهلكين بها ، شراء سيارة لنقل البضائع ، التعاقد مع شركة ما لتوريد الكهرباء و الغاز لمحله التجاري ، الاقتراض لشؤون تجارته ...إلخ.
إن الفقرة الأخيرة من المادة 04 توحي بأن المشرع يشترط لاعتبار العمل تجاري بالتبعية أن يتم بين تاجرين ، غير أن كلا من الفقه و القضاء في فرنسا و مصر قد استقرا على الاكتفاء بأن يكون أحد طرفي الالتزام تاجرا حتى يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا ، بينما يبقى الطرف الثاني محتفظا بصفته المدنية ، و إن هذا ما قصدته المادة 4 (ق ت ج).
رابعا - الأعمال التجارية المخـــتلطة
1 - التعريف :
لا تعتبر الأعمال التجارية المختلطة فئة جديدة قائمة بذاتها أو مستقلة عن الأعمال التجارية ، إنما تدخل في الأعمال التجارية التي سبق ذكرها ، لكن تطلق عليها هذه التسمية نظرا لكونها تتصف بالتجارية بالنسبة لطرف و مدنية بالنسبة للطرف الآخر، مثل:
شراء تاجر من مزارع محاصيل زراعية لإعادة بيعها ، صاحب المسرح الذي يتعاقد مع الممثلين ، دار النشر التي تتعاقد مع كاتب و تشتري حقوق التأليف ، بيع تاجر التجزئة السلع للمستهلك ، عقود العمل التي يبرمها التاجر...إلخ.
2 - النظام القانوني للأعمال التجارية المختلطة :
يقتضي المنطق الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق أحكام القانون التجاري على من يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا ، و تطبيق أحكام القانون المدني على من يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا و يتجلى ذلك في المسائل التالية :
** - الإختصاص القضائي: إن مشكلة الإختصاص النوعي لا تثار في الجزائر لعدم وجود قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني ما هو موجود يعتبر مجرد تقسيم للعمل بين القضاة ، على عكس المشرع الفرنسي الذي أوجد نوعين من المحاكم ، محاكم خاصة بالمنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية و أخرى خاصة بالمنازعات المدنية .
أما بالنسبة للاختصاص المحلي فيكون وفقا لما يحدده المشرع الجزائري إذ يرجع إلى موطن المدعى عليه كقاعدة عامة منصوص عليها في المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
** - الإثبات: إن الطرف المدني يستطيع أن يثبت حقه في مواجهة خصمه الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة الحق المطالب به ، في حين أنه لا يجوز الإثبات في مواجهة من يعتبر الحق بالنسبة إليه من طبيعة مدنية إلا بالكتابة متى تجاوزت 100000دج أو كان غير محدد القيمة ، و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 333 من ( ق م ج ).
** - الرهن و الفائدة: إذا كان الدين المضمون بالرهن بالنسبة للمدين تجاريا أعتبر الرهن تجاريا و أخضع لأحكام القانون التجاري، أما إذا كان الرهن بالنسبة للمدين مدنيا طبقت عليه أحكام القانون المدني ، و هذا هو الحال بالنسبة لنظام الفائدة الذي يختلف بحسب ما إذا كان الدين مدنيا أو تجاريا ( المشرع الجزائري منع الحصول على الفائدة المترتبة عن التأخر في تسديد الدين وفقا للمادة 454 ق م ج ).
التعديل الأخير تم بواسطة ♡~ أم البرآء ~♡ ; 2016-08-27 الساعة 09:39