رد: حُكم التّواصل بَين الجِنسين على المواقِع والمنتديَات .. !
الأصل للمرأة المسلمة مجانبة الرجال الأجانب عنها وعدم الاتصال بهم بكلام أو نظر ، إلا لحاجة ، كبيع وشراء ، وعلاج لا توجد امرأة تقوم به ، وما شابه هذا من الحاجات التي تقوم عليها الحياة الإنسانية .
وعند وجود الحاجة إلى الكلام ، أو المعاملة : فإنها مطالبة شرعا بعدم الخضوع في القول .
قال تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) الأحزاب / 32 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
" فقال: ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) أي: في مخاطبة الرجال ، أو بحيث يسمعون ، فَتَلِنَّ في ذلك ، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويُطمع ( الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) أي: مرض شهوة الزنا ، فإنه مستعد ، ينظر أدنى محرك يحركه ...
فهذا دليل على أن الوسائل ، لها أحكام المقاصد ، فإن الخضوع بالقول واللين فيه ، في الأصل مباح ، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم ، منع منه ، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ، أن لا تلِينَ لهم القول " .
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( 663 - 664 ).
ولأجل ما تقرر من سد الذرائع ، ومنع ما يخشى فتنته ومآله ، نبه أهل العلم على النهي عن السلام على المرأة الأجنبية الشابة .