الملاحظات
انواع عرض الموضوع
أدوات الموضوع
2016-01-05, 09:54
#1
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
هذا الجزء هو إتمام لما جاء في الجزء الأول من أحكام المسؤولية الدولية و جرائم الحرب
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:
لقد تطورت المسؤولية الجنائية التي يتحملها الأفراد نتيجة لانتهاكاتهم لقوانين وأعراف الحرب مع تطور المسؤولية الدولية، فاتفاقية لاهاي لعام 1907 لم تتعرض للمسؤولية الجنائية للأفراد بل اكتفت بتحديد مسؤولية الدولة بدفع التعويضات فقط، فالمادة الثانية من اتفاقية لاهاي نصت على أن : "الدولة المتحاربة التي تخالف هذه الأنظمة عرضة إذا دعت الحاجة إلى دفع التعويضات و تكون مسئولة عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص يكونون جزءا من قواتها المسلحة".
و قد تغير هذا الموقف بعد الحرب العالمية الأولى، فقد شكلت دول الحلفاء لجنة في لندن في 13يناير 1942، للكشف عن جرائم الحرب التي اقترفتها دول المحور < ألمانيا، اليابان، إيطاليا > أثناء الحرب العالمية الثانية، و هو ما يعرف بتصريح "سان جيمس" وقد أوضح هذا التصريح حتمية مواجهة كل من خرق القانون الدولي. أن الهدف من الحرب هو معاقبة مجرمي الحرب و محدثي الشغب و العنف في البلاد المحتلة. و بعد الحرب العالمية الثانية شكلت الدول الأربع المنتصرة < الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الإتحاد السوفياتي > محكمة عسكرية سمية بمحكمة نورمبرغ العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان وفي عام 1993 شكلت محكمة دولية خاصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 808/1993 لمحاكمة مجرمي الحرب في إقليم يوغسلافيا السابقة. وتعززت المسؤولية الجنائية للفرد بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998م، حيث قررت هذه الأخيرة المسؤولية الجنائية للأفراد حسب المادة 25/3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فمن خلال ما سبق، تأكد للمجتمع الدولي أن زجر جرائم الحرب لا يكون إلا بفرض المسؤولية الجنائية على الأفراد المذنبين بارتكابها، و استبعاد جميع العوائق التي تعترض سبيل الملاحقة القضائية لهم، إذ تم تكريس قواعد المسؤولية الجنائية على جميع الأفراد سواء كانوا فاعلين أصليين أو مشاركين فعليين في اقترافها، و مهما كانت مراكزهم أو صفاتهم، سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكريين أو موظفين حكوميين، إذ لا يمكن لهؤلاء الاعتداد بالصفة الرسمية أو إطاعة أوامر عليا للتنصل من مسؤولياتهم المترتبة عن اقترافهم إحدى جرائم الحرب، وهذا ما سنخصه بالدراسة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة بعض الأمثلة التطبيقية لفرض المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد .
2016-01-05, 09:58
#2
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المبحث الأول: محاكمة مجرمي الحرب:
المبحث الأول: محاكمة مجرمي الحرب:
أرست مبادئ القانون الدولي أسس المسؤولية الجنائية الدولية خاصة تلك التي أقرها النظام الأساسي لمحكمة "نورمبرج " لمحاكمة كبار مجرمي الحرب < و مجرم الحرب هو الشخص المدني أو العسكري الذي ينتهك قواعد قانون الحرب أو الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني > العالمية الثانية إضافة إلى دور نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الملحقة في إرساء المسؤولية الفردية لمقترفي الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات و البروتوكولات الملحقة، و هذا بغض النظر عن المراكز أو صفات الأشخاص المذنبين سواء كانوا رؤساء دول أو قادة أو عسكريين أو غيرهم فلا يمكن لهم التذرع بالصفة الرسمية أو بإطاعة أوامر عليا لنفي مسؤوليتهم الجنائية و هذا ما سنعالجه في هذا المبحث.
المطلب الأول: مسؤولية الرؤساء و القادة العسكريين
لم تأخذ الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية بالحصانة كسبب لنفي المسؤولية الجنائية فالمحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ أساسا إلا لمحاكمة كبار مسئولي الدول من رؤساء دول و حكومات و وزراء عن الأفعال التي اقترفوها و التي يجرمها القانون الدولي الجنائي، و بالتالي أصبح من الممكن إحالة أي مسئول مهما علت درجته أو وظيفته على المحاكمة وإدانته و تنفيذ العقوبة بحقه و يطبق هذا النظام على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية.
*المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول:
في ظل العديد من دساتير العالم يتمتع رؤساء الدول بالحصانة من أجل عدم مقاضاتهم جنائيا فيما يتعلق بأفعال ارتكبوها أثناء أدائهم لمهامهم لذلك فإنه من أهم مظاهر سيادة الدولة هو عدم خضوع رؤسائها وقادتها خاصة حالة مباشرتهم مهام مناصبهم لأي اختصاص قضائي أجنبي لأن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة التي تحرص عليها كل دولة.
و خلافا للقوانين الداخلية للدول فإن نطاق المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي الجنائي لا يقتصر على مساءلة الأفراد العاديين فقط، و إنما يتسع ليشمل رؤساء الدول بحيث لا يجوز لهم الاعتداد بالصفة الرسمية أو بمبدأ الحصانة للتنصل من مسؤولياتهم الناجمة عن الأفعال التي تشكل جرائم بمقتضى القانون الدولي.
وبذلك فقد ثبت مسؤولية رؤساء الدول إذا ما ارتكبوا جرائم دولية خطيرة و منها جرائم الحرب، و لهذا الغرض فقد نصت المادة السابعة من ميثاق محكمة نورمبرج الدولية على أن: "الصفة الرسمية للمتهم كرئيس الدولة أو مسئول حكومي رسمي لن تعفيه من المسؤولية أو تخفف عنه العقاب" كما جاء في المبدأ الثالث من مبادئ نورمبرج : "إن ارتكاب الفاعل جناية دولية بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما لا يخلصه من المسؤولية الجنائية في القانون الدولي".
و تقوم مسؤولية الرؤساء وفقا لنص المادة 28 الفقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطتهم و سيطرتهم الفعليتين نتيجة لعدم ممارستهم سيطرتهم على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
أ- إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب-إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية و السيطرة الفعليتين للرئيس.
ج – إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق و المقاضاة.
فبتوافر العلم الفعلي لدى الرئيس فإنه يمكن اعتباره شريكا في الجريمة نتيجة لإهماله الخطير و لتقصيره في أداء واجبه و المتمثل في منع أو قمع هذا السلوك فتقوم مسؤوليته الجنائية إلى جانب مسؤولية المرؤوسين.
*المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين:
إلى جانب المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول فلقد استقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين الذين يقترفون إحدى الجرائم الدولية الماسة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية سواء في وقت السلم أو في وقت النزاعات المسلحة.
ويتحد تعريف القادة العسكريين في أنهم: "الأشخاص ذوي الرتب في التركيبة الهرمية أو التدريجية للجهاز العسكري في الدولة".
و ما يلاحظ أن المسؤولية الجنائية التي تقع على القائد العسكري لعدم قيامه بمنع أو قمع إحدى جرائم الحرب لم يتم النص عليها في النظام الأساسي لمحكمة "نورمبرج"، بيد أن هذا النوع من المسؤولية الجنائية قد اعترف به في عدة أحكام قضائية صدرت بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن قوانين الحرب تقضي أنه من واجب القائد العسكري اتخاذ ما في وسعه من تدابير ضرورية للسيطرة على القوات المسلحة التابعة لقيادته و منعها من ارتكاب إحدى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إذا ما اقترفت أثناء النزاعات المسلحة، و هو ما ورد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في المادة 87 منه والمادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المبرمان سنة 1977.
و حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و في المادة 28 فقرة "ب" منه فإن القائد العسكري يسأل جنائيا في الأحوال التالية:
- يسأل القائد العسكري أو من يقوم مقامه جنائيا، عن الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة و منها جرائم الحرب.
– متى وقعت من جانب القائد العسكري أو الشخص الذي يقوم مقامه يعلم يقينا، أو أنه يفترض فيه أن يعلم حسب الظروف و الأدلة السائدة أن القوات الخاضعة لإشرافه ترتكب هذه الجرائم الدولية الخطيرة أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم ولم يفعل شيئا لوقف ارتكاب هذه الجرائم.
– كما يكون القائد العسكري مسئول مسؤولية جنائية إذا لم يتخذ التدابير اللازمة و المعقولة، و المخولة له حسب السلطات الممنوحة له في منع هذه الجرائم و قمع ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة ففي هذه الحالة تقوم المسؤولية الجنائية التبعية للقادة العسكريين. أما المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد فصلت قواعد المسؤولية الجنائية وعدت أن القائد العسكري الذي يصدر أمرا بارتكاب عمل غير مشروع و غير قانوني طبقا للمحكمة و تم تنفيذ هذا الأمر بواسطة تابعيه، فهنا يكون مسئولا مسؤولية جنائية مباشرة عن تلك الأفعال كما لو كان ارتكبها هو نفسه.
كما أن الاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، أو في حالة ما إذا أمر أو أغرى أو حث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها، أو في حالة تقديم يد العون والتحريض أو بالمساعدة و بأي شكل آخر.
و ما تجدر الإشارة إليه في هذه المسألة، أنه من المسلم به انطباق هذه القاعدة أيضا على جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية و ترد هذه القاعدة وبشكل واضح في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، و خاصة في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، و للمحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة و رواندا.
و في الأخير نخلص من كل ذلك إلى أن المسؤولية الجنائية في حق رؤساء الدول و القادة العسكريين تنعقد عندما يتوافر العلم أو تتوافر الأسباب المؤدية إلى علمه بأن المرؤوس يوشك أن يرتكب أفعالا إجرامية أو أنه قد ارتكب بالفعل مثل تلك الأفعال، لأن الرئيس أو القائد أخفق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع ارتكاب مثل هذه الأفعال أو لمعاقبة الجاني.
فرئيس الدولة أو القائد العسكري يسأل مسؤولية شخصية عن أعمال مرؤوسيه، في النزاعات المسلحة و الحروب سواء على المستوى الدولي أو الداخلي و يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، إذا أعطوا الأوامر بارتكابها أو لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها. و بهذا فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكون قد حقق خطوة جريئة في مجال المسؤولية الدولية عندما تنازل عن حصانة القادة و الرؤساء و وضع جميع أفراد المجتمع الدولي في صنف واحد أمام سيف العدالة.
2016-01-05, 10:00
#3
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المطلب الثاني: تقرير المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء و القادة العسكريين
المطلب الثاني: تقرير المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء و القادة العسكريين
أثارت مسألة إطاعة الأوامر في القانون الدولي جدلا كبيرا منذ الحرب العالمية الأولى، إذ تمت مناقشتها في العديد من المؤتمرات الدولية. مثل: مؤتمر السلام الذي انعقد في باريس عام 1919 و الذي اعتبر أنه من اختصاص المحكمة أن تقرر ما إذا كان التذرع بحجة الأوامر العليا يعفي الشخص المتهم من المسؤولية.
كذلك نجد معاهدة واشنطن سنة 1922 و التي نصت في المادة الثالثة منها: " إن إطاعة أوامر الرئيس لا يمكن أن تشكل سببا للإباحة أو أمرا معفيا من العقاب ". و بقي الأمر إلى غاية 1945 أين تم إبرام اتفاقية لندن التي بموجبها أنشئت محكمة نورمبرج الدولية، و التي تناولت لائحتها هذا الموضوع، ونصت بكل صراحة في المادة 8على: "كون المتهم تصرف طبقا لأوامر حكومته أو رئيسه لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ".
ولكن الشيء المثير للتساؤل هو غياب النص الصريح في هذا الموضوع في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالرغم من مسودة الاتفاقية التي حررت في سنة 1947 التي نصت في المادة الخامسة على أن: " أمر القانون أو الأوامر العليا لن يبرر الإبادة ".
إلا أن النص النهائي للاتفاقية جاء خاليا من هذا النص، و السبب الرئيسي في ذلك هو اعتراض معظم الدول على هذا المبدأ بحجة أن إطاعة الأوامر العليا تشكل حالة ضرورة عند الشخص المنفذ الذي يجد نفسه بين أمرين: إما أن ينفذ الفعل الإجرامي وإما أن يعرض نفسه للعقوبات. ففي المجال العسكري تصدر الأوامر غالبا مقرونة بجزاء لمن يرفض تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ الأوامر العسكرية و طاعتها، سيما و أن الإعدام غالبا هو عقوبة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية في وقت الحرب. و لهذا إذا كان عدم تنفيذ الأمر الصادر إلى المأمور الجاني يعرض حياته للخطر أو كان الضرر الذي يلحق به لعدم تنفيذ الأمر أكبر من الضرر الحال تنفيذه، عد ذلك قرينة على عدم توافر حرية الاختيار.
و بالتالي انتفاء القصد الجنائي لدى الجاني، و هذا ما سلم به القضاء الوطني و كذلك القضاء الدولي.

*أمر الرئيس ليس سبب إباحة في القانون الدولي:
كون أمر الرئيس سببا للإباحة في القانون الجنائي الوطني، لا يعني أن هذه القاعدة صالحة للتطبيق في القانون الجنائي الدولي، و ذلك لأن قواعد القانون الوطني منسقة و لا تناقض بينها، ولكن التناقض واضح ما بين قواعد القانون الجنائي الوطني و قواعد القانون الجنائي الدولي.
إذ نصت المادة 33 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – صراحة – على أن أوامر الرؤساء أو القادة العسكريين ليست سببا لإباحة الجريمة التي ارتكبها أحد الأشخاص و تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. فلا يجوز لأحدهم الاعتذار بأنه كان ينفذ أمر رئيسه أو قائده العسكري.
و العلة من هذا النص من قطع الطريق على ألا تكون أوامر الرؤساء وسيلة لارتكاب الجرائم الدولية تتسم بالفظاعة من ذلك إبادة الجنس البشري أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. و في الوقت ذاته تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية الذي وضعت أولى لبناته ضمن معاهدة لندن عام 1945 ولائحة محكمة نورمبرج وطوكيو في شأن محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية و لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 33 على أنه: " في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيسا عسكريا كان أو مدنيا "، و بالتالي فالقاعدة أن تنفيذ أمر الرئيس حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس سببا لإباحة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 33 من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أنه : " لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية "، إذ عندما تكون المشروعية ظاهرو لا يجوز الاحتجاج بعدم العلم بها إذا كان الأمر الصادر إليه يتضمن ارتكاب إبادة جماعية أو جريمة ضد إنسانية.
و بذلك فإن الاستثناءات الواردة على الدفع بعدم المسؤولية تبدو هي الأصل على نحو يصح أن يوصف بالأصل هو عدم جواز الدفع بإطاعة الرؤساء في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلا في الحالات المذكورة، الأمر الذي يصح وصف هذه الأحكام بأنها تقرر قاعدة " واجب عدم الطاعة " لأوامر الرؤساء و بالتالي رفض تنفيذها، و لاسيما أن ارتكاب جريمتين من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي وهما جريمة الإبادة الجماعية و الجريمة ضد الإنسانية بحد ذاتهما تكون عدم المشروعية في ارتكابها ظاهرة و لا يشملها الدفع بعدم المسؤولية.
و عليه فإن الاستثناء المذكور المتضمن عدم جواز الدفع بعدم المسؤولية عن ارتكاب جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية لا يشمل جرائم الحرب و لا جرائم العدوان، بحيث يمكن الاحتجاج بهذا الدفع فيهما في حالة دخول جريمة العدوان مستقبلا في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كذلك فإن الاعتراف بقيمة أمر الرئيس كسبب إباحة يناقض طبيعة القاعد القانونية باعتبارها قاعدة مجردة تسري دون استثناء على طائفة معينة من الأفعال دون تفرقة بين أشخاص مرتكبيها ذلك أن اعتبار أمر الرئيس سبب إباحة يؤدي إلى أن الفعل يكون مشروعا إذا نفذ طبقا لأمر الرئيس، و يعد ذات الأمر غير مشروع إذا لم يكن تنفيذه مستندا إلى أمر الرئيس، و هذه النتيجة لا تتفق و المنطق القانوني الذي يقضي بأن الفعل الواحد يجب أن يكون له قيمة قانونية موحدة في نظر القاعدة القانونية ذاتها.
و يرى هذا الرأي كذلك، أن القول بأن أمر الرئيس سبب إباحة في القانون الجنائي الدولي تؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فسوف يؤدي ذلك إلى إهدار و جود قواعد القانون الدولي الجنائي الدولي و تسمح بمخالفتها، كذلك والاعتداء على أهم الحقوق و المصالح التي تحميها بمجرد كون الفعل قد ارتكب بناء على أمر الرئيس.
*أمر الرئيس يعد سببا للإباحة في القانون الجنائي الدولي :
يرى القائلون بهذا الرأي أن تنفيذ أمر الرئيس أو القائد العسكري من قبل الموظف أو الجندي هو سبب إباحة ينفي عن فعل الموظف أو الجندي صفة الجريمة، و لذلك لو قام جندي بإطلاق النار على مدينة مفتوحة أو يقتل الجرحى أو الأسرى أو الرهائن، و كله في الأصل جرائم دولية و لكنها ترتكب تنفيذا لأمر الرئيس، فهي بهذا الوصف تتجرد من صفتها غير المشروعة، و القائلون بهذا الرأي يرون أن ذلك من ضرورات النظام العسكري و الذي لا يتصور بدون طاعة كاملة يدين بها المرؤوسون للرؤساء.
و القانون الدولي يعطي كل دولة الحق في أن يكون لها نظام عسكري تستعين به في الدفاع عن وجودها، و عليه يجب أن نسلم لهذا النظام بأهم مقوماته، و هو الطاعة المقامة من قبل المرؤوس للرئيس. سيما و أن المرؤوس يكون في حالة إكراه، و مما يناقض العدالة و مبادئ القانون الدولي إنكار كل هذه المبادئ والقول بعقاب المرؤوس أو الجندي الذي نفذ الأوامر رغم خضوعه للإكراه. و رغم ذلك فمسؤولية الرئيس الذي أصدر هذه الأوامر لازالت قائمة، و بالتالي ليس هناك إهدار لقواعد القانون الجنائي الدولي. و قد يرتكب المرؤوس أو الموظف أو الجندي الفعل غير المشروع تنفيذا لأمر الرئيس الذي تجب طاعته، و هذا ما يؤدي عند توافر شروط معينة إلى نفي الركن المعنوي في الجريمة الدولية.
و بالتالي لا تقوم المسؤولية الجنائية في شأنها و لا توقع عقوبة جنائية بخصوصها، ذلك أن القصد الجنائي في الفقه الدولي يتطلب علما بالصفة غير المشروعة للعمل المكون للجريمة الدولية. و ذلك إلى جانب العلم بالوقائع التي تقوم عليها الجريمة، و يغلب أن يترتب عن تنفيذ أمر رئيس وجبت طاعته الاعتقاد بشرعية الفعل فيؤدي ذلك إلى انتفاء أحد العناصر التي يتطلبها القصد الجنائي. و إذا انتفى القصد الجنائي فإن المسؤولية الجنائية العمدية لن تقوم بطبيعة الحال و قد يدرك المرؤوس أن فعله أصلا غير مشروع، و لكنه يعتقد توافر سبب إباحة يجرد فعله من صفته هذه و يجعله فعلا مشروعا.
و حينئذ يعد القصد الجنائي منفيا لديه لتخلف العلم بعدم المشروعية و مثال ذلك أن يتلقى أمرا بضرب مدينة مفتوحة، فينفذ الأمر معتقدا أن الفعل إنما هو من قبيل المعاملة بالمثل و أنه تبعا لذلك يعد فعلا مشروعا. كما نصت المادة 33 من نظام المحكمة تحفظ يعتبر فيه أن تنفيذ أمر الرئيس إن ترتب عليه جريمة دولية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعد سببا للإباحة في حالات محددة تتمثل هذه الحالات في ما يلي:
-إذا كان أمر الجاني ملزما قانون بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.
–إذا كان الشخص الجاني لا يعلم بأن الأمر غير مشروع، لأنه لو كان يعلم بعدم مشروعية الأمر ومع ذلك أقدم على تنفيذه فإنه يسأل في هذه الحالة لانصراف إرادته إلى ارتكاب فعل يعد جريمة مع علمه بذلك. و مع هذا فهناك من يرى أن الجاني في هذه الحالة يكون واقعا تحت الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة التي تنفي الركن المعنوي للجريمة.
–كذلك لا يسأل الشخص جنائيا متى كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة و بمعنى آخر أن الجاني لا يدرك أن الفعل غير مشروع، كما أن عدم مشروعية الفعل ذاتها ليست من السهولة التي يدركها الجاني.
2016-01-05, 10:01
#4
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المبحث الثاني: تطبيقات القضاء الجنائي بشأن المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:
المبحث الثاني: تطبيقات القضاء الجنائي بشأن المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:
إن المسؤولية الجنائية بصفة عامة لا يكون لها أثر قانوني إذا لم تطبق على الأشخاص المخالفين للقواعد القانونية التي تحكم المجتمع، و أن القانون الدولي بجميع فروعه مثله مثل القانون الداخلي، فلا بد أن يلتزم الأشخاص المخاطبين به و أن يحترموا أوامره ونواهيه، و ألا يكون هناك انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان، و يجب أن يكون تطبيق القانون الدولي الجنائي على كافة الأفراد و بصورة متساوية، و ألا يكون هناك امتياز لبعض الأفراد على البعض الآخر، لأن أغلب قواعد القانون الدولي الجنائي قواعد آمرة و ملزمة و عمومية و مجردة، لذا يجب أن تطبق على الجميع بصفة تلقائية.
فلقد شهدت العشرية الأخيرة من القرن الماضي قضايا سياسة لمفهوم المسؤولية الجنائية الدولية، تمثلت في إنشاء هيئات دولية لمحاكمة و معاقبة من وصفوا بأنهم مجرمو حرب... و فيما يلي سوف نتحدث عن أمثلة من القضايا الواقعية للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد.
2016-01-05, 10:05
#5
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المطلب الأول: حالة يوغسلافيا السابقة
المطلب الأول: حالة يوغسلافيا السابقة
كانت يوغسلافيا السابقة تتكون من ست جمهوريات، صربيا و هي أكبر الجمهوريات و عاصمتها بلجراد، و كرواتيا و عاصمتها زعرب و سلوفينيا و عاصمتها لوبيانا، و البوسنة و الهرسك و عاصمتها تيو جراد، و إقليمان هما إقليم فوديوفونيا وكوسوفا.
و في داخل كل جمهورية توجد طوائف ذات ثقافات مختلفة، و قوميات متباينة وعرقيات بينها ثارات قديمة، تصل في بعض الجمهوريات إلى عشرين جماعة عرقية و إلى أربة عشر لغة و لهجة، كما يوجد تفاوتا في التاريخ و الدين حتى الطابع البشري ذاته.
عاشت يوغسلافيا كدولة موحدة لمدة أربعة و سبعين عاما لم يتم خلالها أي تجانس يذكر بين شعوب هذه الجمهوريات و قد اتضح ذلك بعد سقوط الحزب الشيوعي الحاكم وظهور العصبيات القديمة و القوميات التي أصبحت تنادي بالاستقلال و الانفصال عن الحكومة المركزية في بلجراد و نتج عن ذلك استقلال كرواتيا وسلوفينيا و مقدونيا، و قد رفض الصرب الانفصال، و اندلعت الحرب بين كرواتيا و الصرب عام 1991، بعد أن أعلنت كرواتيا استقلالها.
و قد خصصنا لأجل الخوض في دراسة محاكمة ميلوزوفيتش، الإشارة إلى:
- حالة البوسنة و الهرسك.
– و جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
*التعريف بميلوزوفيتش
تفيد المعلومات أن "سلوبودان ميلوزفيتش" ولد سنة 1941 في القرى القريبة من العاصمة اليوغسلافية بلجراد، ينتمي إلى عائلة مفككة و في عام 1989 أصبح ميلوزفيتش رئيسا لصربيا و يوغسلافيا و لكنه لم يحكم السيطرة على دولته، و فشل في إنشاء صربيا الكبرى التي تضم صرب كرواتيا و البوسنة، و عندما انهارت يوغسلافيا القديمة انفصلت عنها سلوفينيا و كرواتيا و البوسنة و مقدونيا أنشأ ميلوزفيتش يوغسلافيا جديدة تتألف من صربيا < التي تضم كوسوفا التي سيطر عليها ميلوزفيتش بواسطة الشرطة > و الجبل الأسود و في خلال العشر سنوات التي تولى فيها الرئاسة < التي انتهت عام 2000 > استطاع ميلوزفيتش أن يجلب الخراب والدمار و الخطط الفاشلة و التفكك الذي لم يكن أحد يتوقعه في أرجاء الجمهورية المتقدمة اقتصاديا و المحايدة سياسيا، و أصبح المنشقون عن ميلوزفيتش أكثر من تابعيه.
*جرائم حرب جماعية في البوسنة:
رياح الصراعات بدأت تهب على جمهورية يوغسلافيا و غدتها السياسات العنصرية لميلوزفيتش و أعوانه في الحكم. و بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في كرواتيا إلا أنها لم ترقى في حجمها إلى ما تعرضت له البوسنة و إقليم كوسوفا فيما بعد من جرائم الحرب وإبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية.
و حين انتشرت أعمال القتل و الاغتصاب في البوسنة تدخلت أمريكا و الدول الغربية لوقف تلك الممارسات الإجرامية التي بات من الواضح أنها سوف تجر منطقة البلقان بكاملها إلى حروب لن تقتصر على شعوبه و دوله، و إنما ستمتد إلى دول أخرى مجاورة في أوربا و البلقان الأمر الذي يفتح الطريق أمام قيام حرب عالمية ثالثة. و قد استطاع حلف الناتو بالفعل أن يجبر ميلوزوفيتش باعتباره كان رئيسا ليوغسلافيا في ذلك الوقت على التسليم باستقلال البوسنة و الهرسك، ذلك الاستقلال المنقوص الذي لم يتح أبدا لمسلمي البوسنة أن يحصلوا على الاستقلال الحقيقي الذي كانوا ينشدونه، بل أنهم دفعوا نظير هذا الكيان الصوري الهش ثمنا باهظا، تمثل فيما تعرضوا له من أعمال الإبادة العرقية والاغتصاب على يد الصرب بزعامة ميلوزوفيتش و أتباعه و التي لم تشهدها عصور الظلام من تاريخ الإنسانية.
و نعرض في التالي عددا من الجرائم التي ارتكبت بحق المسلمين في حرب البوسنة و الهرسك وكوسوفا التي قادها ميلوزوفيتش في الفترة من 1992 إلى 1998 ومنها:
أولا: وصل عدد القتلى من مسلمي البوسنة خلال تلك الفترة < الحرب > إلى 300 ألف مسلم.
ثانيا: بلغ عدد المشردين من مسلمي البوسنة 750 ألف مشرد و نازح بوسني.
ثالثا: تقارير الأمم المتحدة تقول أن أفظع مذبحة في القارة الأوربية هي مذبحة "سربرنيتشا" و قد راح ضحيتها 8000 مسلم، و تشرد 25000 مسلم إلى الدول و المدن المجاورة.
رابعا: وصل عدد الفتيات و النساء اللاتي تم اغتصابهن في البوسنة في تلك الفترة قرابة 5 آلاف امرأة مسلمة. وبعد أن أنهى ميلوزوفيتش بالقضاء على البوسنة و الهرسك و كوسوفا، اضطرت أوربا المعروفة بدعمها له إلى الضغط عليه من أجل توقيع اتفاقية "دايتون" عام 1996 ،ليتخلى عن جزء كبير من الحلم الصربي < صربيا الكبرى > الذي روج له عبر دوائره المتنفدة في الإعلام و الثقافة.
و بعد الاتفاق بأربع أعوام دعا ميلوزوفيتش إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية تقضي بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب و ليس من خلال البرلمان كما كان في السابق، و فاز بها المرشح المعارض < فيوتسلاف كوستينتيشا >.
*محاكمة ميلوزوفيتش
أصدر مجلس الأمن في أكتوبر 1992 القرار رقم 780 بإنشاء لجنة خبراء عنيت بالتحقيق و جمع الأدلة حول المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف و الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني في الصراع الدائر آنذاك بيوغسلافيا السابقة و بمطالعة تاريخ اللجنة و أعمالها يتبين بوضوح أنها كانت مفعمة بتأثير إنساني و قانوني، حيث طلب مجلس الأمن من الأمين العام و بصفة عاجلة تشكيل لجنة محايدة من الخبراء، تكون مهمتها تقييم و تحليل المعلومات المقدمة على أثر القرار 771 لسنة 1992 و للجنة الخبراء تنفيذا للقرار 771 لسنة 1992 جمع معلومات أخرى من خلال تحريات أو غيرها من الأشخاص عن الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف و الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني و التي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة.
و بنهاية عمل اللجنة، توافرت أدلة دامغة على أن الجرائم التي ارتكبت ما كان يتسنى لها أن تتم بدون ضلوع بعض القيادات السياسية و العسكرية فيها وعلى رأسهم < سلوبودان ميلوزوفيتش > و <كاراديتش> رئيس جمهورية بوسنة الصربية، <ماليتش> قائد القوات الصربية في البوسنة، الأمر الذي بدت خلاله أعمال اللجنة و كأنها تهديد للمفاوضات السياسية حيث أنه من الممكن تجاهل الاتهامات الواردة بالتقارير الإعلامية حيال مسؤولية مرتكبي "التطهير العرقي" و"الاغتصاب المنظم" و غيرها من الاتهامات، كان هو الخطر السياسي الحقيقي ، مما أدى إلى ضرورة إنهاء أعمال تلك للجنة مع محاولة تفادي النتائج. و وفقا لتقارير اللجنة، فإنه ضمن قائمة اتهامات مطولة، فإن <ميلوزوفيتش> منسوب إليه أنه قد أمر بارتكاب القتل و التعذيب و النقل الجبري للسكان و غيرها من انتهاكات مخالفة لقوانين و أعراف الحرب. و إعمالا لسلطات المجلس المخولة له بموجب الباب السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والتي لم يسبق تفسيرها سلفا وفقا لذلك المفهوم، أصدر المجلس القرار رقم 827 بإنشاء المحكمة مقرا لمشروع الأمين العام بدون تعديل و من ثم دخلت حيز النفاذ في 25 مايو 1993 بمقرها في لاهاي بهولندا.
و يبدوا أن مكتب الادعاء في محكمة يوغسلافيا قد أجاد في تطبيق نصوص قانون المحكمة في اتهام <ميلوزوفيتش> تمهيدا لمحاكمته، و يعد قرار الاتهام الصادر ضده هو الأول في تاريخ المحاكم الجنائية و من حيث اتهام رئيس الدولة إبان صراع مسلح دائر، بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، و يقع على عاتق الادعاء عيب يتمثل في ضرورة إثبات أن الجرائم المتهم بها الرئيس <ميلوزوفيتش> قد تم ارتكابها بناء على أوامر صادرة منه أو بعلمه، مما يلزم إثبات التسلسل القيادي بين من أصدر تلك الأوامر و بين الجنود و أفراد الميليشيات المقترفين للجرائم و المنفذين لتلك الأوامر.
و قد وجهت "كارلا ديل بونتي" ممثل الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بيوغسلافيا نداء إلى حلف الناتو "لاعتقال ميلوزوفيتش" و الآخرين و تسليمهم إلى المحكمة، و قد رصدت بعض الدول المكافآت لاعتقال ميلوزوفيتش.
و قد ألقت السلطات المحلية الصربية القبض على "ميلوزوفيتش" في أول أبريل عام 2001 بالعاصمة بلغراد، و تم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في 29 يونيو من العام لتبدأ محاكمته بعد ذلك في 12 فبراير 2002.
و يعد ميلوزوفيتش أول زعيم دولة في العالم يحاكم لارتكابه جرائم حرب في 66 قضية بما في ذلك قضايا الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية. و استمرت محاكمة ميلوزوفيتش أربع سنوات حتى تم العثور على جثته عام 2006 في محبسه في لاهاي، وتعددت الروايات المرتبطة بموته، إلا أن معظمها أكدت انتحاره.
و رغم رحيل السفاح ميلوزوفيتش، إلا أن ضحايا حرب الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك و كوسوفا، مازالت شاهدة على عداء الغرب للإسلام و المسلمين مهما تعددت مزاعمهم باحترام الأديان و عدم التمييز على أساس المعتقد و الجنس.
2016-01-05, 10:09
#6
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي المطلب الثاني: حالة دارفور:
المطلب الثاني: حالة دارفور:
شكل الصراع القبلي في دارفور منعطفا أمنيا خطيرا للسودان من خلال أبعاده المختلفة و آثاره السلبية على كافة الأصعدة، فقد أخذ الصراع بعدا اقتصاديا و اجتماعيا وتنمويا و سياسيا. ولم تقتصر آثاره على السودان فحسب بل على الدول المجاورة له كجمهورية تشاد و إفريقيا الوسطى اللتان ترتبطان من خلال حدود جغرافية مفتوحة وقبائل مشتركة... لذلك كان هذا الصراع على رأس أولويات المجتمع الدولي والإقليمي عربيا وإفريقيا. و لعل التدخل السافر لعدد من الدول العظمى،و بخاصة الدول الغربية بحجة انتهاك حقوق الإنسان في الإقليم كان سببا أساسيا في تدويل الصراع بسرعة فاقت كل التصورات، فأصبحت دارفور تشكل اهتماما خاصا لمنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى و منظمات المجتمع المدني.
لقد أخذ الصراع بعدا إعلاميا خطيرا اتضح من خلال ما تناقلته القنوات الفضائية، و ما قدم من تقارير لمجلس الأمن و لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فاتجهت المنظمات إلى الإقليم لدراسة الآثار السلبية التي نجمت عن هذا الصراع من نزوح للسكان، صنف بعضها أنه "تطهير عرقي" و ارتكبت بعض الجرائم الفردية التي صنفت أنها جرائم حرب. و سوف نستعرض هذه الحالة من خلال:
- وصف الحالة و أسباب الصراع في الإقليم.
– قرار مجلس الأمن رقم (1593) و المعالجة الدولية لمشكلة الصراع المسلح في دارفور.
*وصف الحالة و أسباب الصراع في الإقليم
يعتبر إقليم دارفور من الأقاليم القاحلة و الفقيرة التي تقع غرب السودان تقطنه قبائل عربية و أخرى إفريقية. و من المتعارف عليه تاريخيا و حتى اليوم، بأن القبائل العربية في إقليم دارفور < و تضم قبائل المسيرية، المحاميد، و الزريقات و المهيرية...> تعيش في حالة تنقل و تمارس الرعي، بينما القبائل الإفريقية < تضم قبائل الفور، الزغاوة، البرتي...> في ذات الإقليم و تمارس الزراعة.
و عندما يحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق المخضرة هربا من الجفاف و التصحر، تضطر القبائل الإفريقية إلى الدفاع عن أراضيها مما يؤدي إلى نشوب نزاعات بين هذه القبائل، و لكن تعود هذه إلى وتيرتها السابقة من سلام و وئام و تبادل منافع.
إلا أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تصاعد النزاع على الدرجة الخطيرة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة و لعل أهمها: وفرة السلاح في المنطقة بين أيدي القبائل إضافة إلى هذا موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة <جون غارنغ>، الذي تمرد على الحكومة، إذ أنه و عندما انتقلت الحركة الإسلامية إلى سدة الحكم عزا عدم إسناد دور بارز له إلى التفرقة العنصرية و تزامن ذلك مع استقالة عدد من أبناء دارفور من عنصرية الجبهة الإسلامية.
و في عام 2003 بدأت حركتا التمرد < حركة تحرير السودان و حركة العدل والمساواة > تشنان هجمات مشتركة على مراكز الشرطة و القوات المسلحة بلغت أوجها في أبريل 2003 و بدأت حركتا التمرد ترفعان شعارات المظالم السياسية و الاجتماعية والتنموية و الاقتصادية، و اتهامهم للحكومة بممارسة سياسة التطهير العرقي عبر مليشيات الجنجويد < و هي مليشيات مسلحة من القبائل العربية> التي استعانت الحكومة بها في قمع التمرد الأخير و ما صاحبه من عمليات نزوح جماعية داخل الإقليم و إلى دول تشاد المجاورة.
*دور الحكومة السودانية في التعامل مع الأزمة:
إزاء تصاعد و تيرة الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور أمر الرئيس السوداني <عمر البشير> في مايو 2004، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات، و في تقرير هذه الأخيرة الذي أعدته و سلمته اللجنة لرئيس الجمهورية حول نتائج أعمالها في 23 يناير 2005 أشارت إلى أن ما يحدث في دارفور بالرغم من جسامته إلا أنه لا يشكل جريمة الإبادة الجماعية، و ذلك لعدم توافر شروطها، ولكنها أشارت إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان، و جرائم ضد الإنسانية، وأتت على ذكر مجموعة كبيرة من الجرائم المرتكبة أهمها: < حرق القرى، القتل، الاغتصاب، التهجير القسري، الاعتقال، التعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء...و غيرها من الجرائم> و أوصت اللجنة في ختام تقريرها إلى ضرورة الإسراع في تشكيل لجان للتحقيق القضائي والإداري فيما ورد من انتهاكات و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تقوم عليه البينة.
و إزاء تباطؤ تكوين هذه اللجان و الإخفاقات المتتالية لوضع حد لتلك الكارثة الإنسانية فقد قامت الأمم المتحدة ومن طرف الأمين العام لها "كوفي عنان" بإنشاء لجنة دولية للوقوف على حقيقة الوضع في دارفور.
*قرار مجلس الأمن رقم (1593) و المعالجة الدولية لمشكلة الصراع المسلح في دارفور:
*قرار مجلس الأمن رقم (1593):
ينص قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي اتخذه في جلسته (5158) المنعقدة في 31 مارس 2005 ما يلي:
"إن مجلس الأمن
إذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور.
و إذ يشير إلى المادة 16 من نظام روما الأساسي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء و المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثنتي عشر شهرا بعد أن يتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعنى.
وإذ يشير أيضا إلى المادتين 75 و 79 من النظام الأساسي
و إذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الإستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا ،
و إذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار إليها في المادة 98/2 من نظام روما الأساسي،
و إذ يقرر أن حالة السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام و الأمن الدوليين،
و إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 تموز / يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .
2 - يقرر أن تتعاون حكومة السودان و جميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة و المدعي العام و أن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية و الدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون كاملا .
3- يدعو المحكمة و الإتحاد الإفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام و المحكمة، بما في ذلك إمكانية إجراء مداولات في المنطقة، من شأنها أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب .
4- يشجع أيضا المحكمة أن تقوم حسب الاقتضاء، وفقا لنظام روما الأساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون و حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإفلات من العقاب في دارفور.
5- يشدد أيضا ضرورة العمل على التئام الجروح و المصالحة و يشجع في هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الإجراءات القضائية و بالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم ، بمساعدة ما يلزم من دعم الإتحاد الإفريقي و الدعم الدولي.
6- يقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان، لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي أو مسئوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعي ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الإتحاد الإفريقي، أو فيما يتصل بهذه العمليات ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا . 7- يسلم بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أية نفقات متكبدة فيما يتصل بالإحالة بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة و أن تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما الأساسي و الدول التي ترغب في الإسهام فيها طواعية.
8- يدعو المدعي العام إلى الإدلاء ببيان أمام المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار و مرة كل ستة أشهر، بعد ذلك عن الإجراءات عملا بهذا القرار.
9- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره "
*المعالجة الدولية لمشكلة الصراع المسلح في دارفور:
أحال مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية طلبا لإجراء التحقيق حول إمكانية وقوع انتهاكات فظيعة للقانون الدولي الإنساني في الإقليم ارتكبتها قوات الحكومة السودانية و ميليشيات الجنجويد المتحالفة معها، بموجب القرار (1593) و الذي أصدره مجلس الأمن استنادا للفصل السابع على اعتبار أن ما حصل في دارفور تهديدا للأمن و السلم الدوليين، ووفقا لذلك فقد خاطبت المحكمة الحكومة السودانية التي لم تنضم إلى نظام روما الأساسي طالبة منها إجراء التحقيقات اللازمة عن هذه الانتهاكات، و الذي حصل أن الحكومة السودانية لم تحرك ساكنا بشأن التحقيق، فالقضاء السوداني لم يجري أي تحقيقات حول ما يزعم من ارتكاب جرائم دولية في الإقليم.
و في ظل هذه الأوضاع فإن المحكمة الجنائية الدولة استنادا لاختصاصها القضائي في النظر بإمكانية تطبيقها لمبدأ التكامل بين القضاء الدولي ممثلا بها و القضاء الوطني السوداني، وحيث زعمت المحكمة بأن القضاء السوداني غير راغب مع قدرته على إجراء التحقيقات اللازمة و من ثم إجراء المحاكمات الضرورية بحق المتهمين بارتكاب الانتهاكات الخطيرة في الإقليم و تحديد كل من زعيم ميليشيات الجنجويد "علي كوشيب" الذي تؤكد المحكمة رغم النفي السوداني الرسمي أنه لا يزال يتمتع بحماية السلطات السودانية، والسيد"علي هارون" و الذي تمت ترقيته بعد اتهام المحكمة إلى منصب وزير الدولة لشؤون المساعدات الإنسانية فقد صدرت مذكرة بتوقيفهما في أبريل/نيسان 2007 باتهامهما ارتكاب جرائم ضد إنسانية و جرائم حرب في دارفور.
و في 14 يوليو/تموز 2008 أصدر مدعي المحكمة الجنائية الدولية "موريس مورينو أوكامبو" مذكرة يطالب فيها الدائرة التمهيدية المختصة بأن تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السوداني "عمر البشير" بالاتهامات ذاتها، و قد استند المدعي العام في طلبه هذا إلى معطيين أساسين:
* قرار مجلس الأمن بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية فقد اعتبر المدعي العام أن محكمة الجنايات الدولية باتت هي المختصة بمعالجة ملف دارفور وفق النظام الأساسي لهذه المحكمة على الرغم من أن السودان ليست طرفا في هذا النظام.
*تقارير دولية حصل عليها تشير إلى تعرض قبائل معينة من سكان دارفور لعمليات قتل جماعي في هجمات قامت بها قوات الجيش السوداني و قوات مليشيات الجنجويد المتحالفة معها راح ضحيتها أعداد كبيرة من البشر، تهجير و تشريد أديا إلى نزوح ما يقارب مليوني شخص تحولوا إلى لاجئين داخل و خارج الإقليم، انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان شملت جرائم اغتصاب و اعتداءات جنسية متنوعة و تسببت في وفاة ما يقارب مائتي ألف شخص ... فحسب ما جاء في هذه التقارير فقد رأى المدعي العام بأنها تتسم بالجدية الكافية .
وتتضمن أدلة توجب توجيه الاتهام، فقد طالب في تقريره بإلقاء القبض على رأس النظام الحاكم تمهيدا لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية و وفق القواعد المقررة في نظامها الأساسي.
و لكن المدعي العام عاد و اعترف في المذكرة ذاتها بأن الرئيس السوداني لم يرتكب تلك الجرائم بشكل مباشر و لكنها ادعت ارتكابه لها من خلال أوامره التي أصدرها لأتباعه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، فحسب المذكرة فإنه لا يمكن الحديث عن عدم علمه بارتكابهم "أتباعه" للجرائم بشكل يتعارض مع إرادته، و النتيجة تحميل الرئيس السوداني المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
و ما يمكننا التنويه إليه في الأخير فإن بعض المراقبين يرون أن هذا التقرير يعد الأخطر الأهم في تاريخ العلاقات الدولية و من المرجح أن تكون له نتائج حاسمة تمس مصير و مستقبل القانون الدولي و ذلك للأسباب التالية:
- أنه يعد حالة فريدة في التاريخ، فلم يسبق مطلقا أن طلبت جهة دولية حكومية إلقاء القبض على رئيس دولة أثناء ممارسته الفعلية للسلطة تمهيدا لمحاكمته، فهذه الحالة ليست لها مثيل في تاريخ العلاقات الدولية، فمن الطبيعي أن يشكل إجراء كهذا، في سياق كهذا قفزة كبيرة في مجهول يصعب التكهن بكل أبعاده و نتائجه. – رتب التقرير بمجرد صدوره نتائج سياسية و قانونية غير معتادة، سواء استجابة الدائرة التمهيدية المختصة أو لم تستجب لطلب المدعي العام.
ففي حالة الاستجابة يصبح رئيس الدولة السوداني متهما رسميا من وجهة نظر القانون الدولي و يتعين بالتالي إيقافه عن العمل و إلقاء القبض عليه، و هو أمر لا يملك المجتمع الدولي وسائل تنفيذه، إلا إذا أقدم مجلس الأمن على استخدام القوة المسلحة أو التصريح باستخدامها لهذا الغرض.
أما حالة الرفض فسيصبح المدعي العام في وضع صعب، و هو ما من شأنه إضعاف المحكمة الجنائية الدولية و التشكيك في مصداقيتها و ربما حتى في جدواها، كما أثار القرار غضبا شعبيا يجعل من مهمة القبض على "البشير" أمرا عسيرا و ربما فاشلا.
2016-01-05, 10:11
#7
الصورة الرمزية ♡~ أم البرآء ~♡
♡~ أم البرآء ~♡
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
♡~ أم البرآء ~♡ غير متواجد حالياً
افتراضي
ملاحظة:
لما قمنا بإنجاز هذه المذكرة كان النزاع في السودان ما زال قائم يعني تم إنجاز هذه المذكرة قبل تقسيم السودان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
الانتقال السريع
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احتاج بحث حول التجارة الدولية و مشاكل التجارة الخارجية أم عبد النور قسـم الطلبـــات 22 2021-04-13 09:16
قانون الأعمال : العلاقات التجارية الدولية DZ_Khelifa كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة 16 2020-03-09 21:26
الحماية الجنائية للمستهلك كريمة سلام كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة 1 2015-05-13 12:55
المسؤولية souzou تحضيـــر BEM 2024 6 2015-01-02 18:34
الآن كتالوج منتجات نياجرا الدولية بأسعارها و فوائدها meshmeshacat طاسيلي العام 0 2014-12-11 02:30

الساعة معتمدة بتوقيت الجزائر . الساعة الآن : 21:01
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة طاسيلي ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)