قال البخاري في صحيحه: باب الْجَرِيدِ عَلى الْقَبْر، وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَن يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَان"، وكذلك بوب النسائي :
فأمّا خبر بريدة الأسلمي رضي الله عنه، فهو عنه صحيح :
قال ابن سعد (7/8) أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة نا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان"،
وخرج ابن سعد أيضا (7/117) عن عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى مورقا العجلي أن تجعل في قبره جريدة أو جريدتان"، وهذا خبر صحيح محفوظ من الوجهين :
فقد قال ابن سعد: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى إلى مورق العجلي وأمره أن يضع في قبره جريدتين، قال مورق: وأوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان، ومات بأدنى خراسان فلم توجدا إلا في جوالق حمار فلما وضعوه في قبره وضعوهما في قبره "،
وأما بسط الحشيش ونحوه في داخل القبر:
قال الإمام البخاري في الصحيح بَاب الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ، ثم خرج من طريق خَالِد عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّف، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:" إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَال: إِلَّا الْإِذْخِر"،
ومما يؤكد تبويب البخاري من أن الحشيش يوضع في داخل القبر ما خرجه هو (خ 112) ومسلم (1355) عن أبي هريرة وفيه :" فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر".