قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « أَيُّهَا النَاسُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، وَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ فِي أَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » [ نَقْلًا مِنْ تَدَرُّجَاتْ سِبْتَمْبَرْ 2022م ]
المطلوب :
1 – من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث.استخرج من النص :
أ- حقا من الحقوق المتعلقة بالتركة مبينا شروطه الواردة في النّص ، ومانعا من موانع الميراث.
ب – في نظام الإرث في الإسلام يمنح الذكر أحيانا ضعف ما تأخذه الأنثى ، ما هو المعيار المعتمد في هذه الحالة ، أذكر باقي المعايير.
2– في الحديث إبطال لعادة من عادات الجاهلية ، حددها ، ثم قارن بينها وبين بديلها الشرعي .
3 – في الخطبة بيان لحد جريمة الزنا ، أذكر االمنهج الذي اعتمده الإسلام لمحاربة مثل هذه الجرائم .