عرض مشاركة واحدة
2013-01-29, 23:24
#1
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 نظام التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث المرور في القانون الجزائري
مقدمة:
ان حوادث السير هي كل واقعة ينجم عنها وفاة او اصابة او خسارة في الممتلكات بدون قصد سابق و بسبب المركبات او حمولتها اثناء حركتها و يدخل ضمن ذلك حوادث الاحتراق اثناء حركة المركبة على الطريق العام و لاعتبار الحادث المروري حادثا فعلا لابد من توافر العناصر التالية:
*المركبة:ولفظ المركبة هنا ينصرف الى المركبة كسائق و ركاب وحمولة.
*سير المركبة او كينونة المركبة في حالة حركة على الطريق العام: وهذا يقصد به ان تكون المركبة في حالة حركة على الطريق العام ولانه في حالة وقوع الحادث في مكان خاص او اثناء توقفها فان الحادث في هذه الحالات يتحول الى حادث جنائي وليس مروري.
*الضرر:فالضرر قد يكون جسمانيا بمعنى اصابات بشرية بانواعهااو وفاة سواء كانت الوفاة عقب الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية دون تحديد او قد تكون خسائر في الممتلكاتالعامة او الخاصة.

*الفعل دون قصد: وهذا امر مهم للغاية لانه في الحالة العكسية يعني ارتكاب جناية.
و باعتبار ان الحادث المروري كما سلف بيانه قد يرتب اضرارا جسمانية فقد سعى كل من المشرع عبر دول العالم والمشرع الجزائري بشكل خاص الى تنظيم هذه المسالة اي تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المروراذ ارسى المشرع الجزائري الاطار القانوني الذي يستدعي التطبيق في حالات كهذه هذا ما يدفنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو الاساس القانوني في ذلك؟ وكيف يتم تطبيق القانون المنظم لهذا المجال على هذه المسائل؟

المبحث الاول:النص القانوني المطبق لتعويض الاضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور.

سعيا من المشرع لتنظيم عملية تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور فقد اقر الامر 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الاضرار حيث تبنى المشرع من خلاله نظاما جديدا لتعويض الاخطار و الاضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطا الا في حالات استثنائية و الملاحظ هنا ان المشرع الجزائري قد تخلى عن مبدا المسؤولية المدنية التي ترتكز على فكرة الخطا كما عرف هذا القانون تعديلا بالقانون رقم 88/31 المرخ في 19/7/1988 و المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام تعويض الاضرار.
المطلب الاول:اساس حق التعويض في حوادث المرور الجسمانية.
كما اسلف وذكرنا ان الحادث المروري واقعة مادية ينتج و يترتب عنها حق التعويض للمضرور عن ضرر جسماني لكن السؤال المطروح ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟ لقد كان الخطا هو اساس قيام المسؤولية المدنية و فيما بعد تراجع المشرع الجزائري عن هذا المبدا و تبنى نظرية جديدة للتعويض وهوتعويض خارج نطاق المسؤولية.
الفرع الاول:الخطا كاساس لقيام المسؤولية المدنية.
لقد كان المشرع الجزائري قبل صدور الامر 74/15 السالف الذكر يقيم المسؤولية على اساس الخطا اذ تنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري على انه" كل عمل اي كان يرتكبه المرء و سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". من هنا نجد ان قوام المسؤولية التي ترتب التعويض توافر 3 شروط اساسية و هي الخطا و الضرر و العلاقة السببية بينهما.

و يمكن ان تزول هذه المسؤولية و بالتالي يزول الحق في التعويض باثبات عدم وجود خطا او عدم وجود علاقة سببية بين الخطا و الضرر كما اقام المشرع الجزائري هذه المسؤولية المدنية على اساس المادة 138 من القانون المدني الجزائري وهي مسؤولية حارس الاشياء اذ نصت هذه المادة138:"كل من تولى حراسة شيء و كانت له سلطة الاستعمال و التسيير و التوجيه يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء."
وهنا بافتلراض الخطا لا يمكن قبول اثبات عكسه حيث لا يجوز للحارس ان ينفي الخطا عن نفسه بان يثبت انه لم يرتكب خطا او انه قام بما ينبغي من حيث لا يفلت زمام الشيء من يده اي ان الخطا الذي قامت عليه المسؤولية هو خطا في الحراسة وهذا التزام بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية ولا يملك المدعى عليه من هذه المسؤولية الا اثبات ان الضرر قد وقع بسبب عمل الضحية او عمل الغير او الضروف الطارئة او القوة القاهرة وهذا وفقا للمادة 138 من ق.م.ج

الفرع الثاني: اساس التعويض وفقا للامر 74/15
بالاطلاع على المادة8 من الامر 74/15 و التي تنص على"كل حادث سير سبب اضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية او ذوي حقوقها وان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث و يشمل هذا التعويض كذلك مكتتب التامين ومالك المركبة كما يمكن ان يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13"
وهنا اصبح تعويض المضرور مضمون قانونا في كل الحالات.

المطلب الثاني: كيفية تطبيق الامر 74/15
لكي يمكن تطبيق هذا الامر لابد من تحقق شروط فماهي؟

الفرع الاول:ان يكون الضرر جسمانيا.
لم يعرف الامر 74/15 الضرر الجسماني اما القانون العام فقدفاقر بانها تلك الاصابات التي تصيب جسم الضحية ذاتها و ما يصاحبها من الام الكسور و الجروح و ما يترتب من عجز مؤقت او عجز جزئي او كلي دائم عن العمل بحيث يتم اثبات هذه الاضرار من خلال شهادة طبية. كما تجدر الاشارة ان القانون 88/31 المتمم و المعدل للامر 74/15 فانه نص على جميع انواع الاضرار الجسمانية بما فيها ضرر التالم المتوسط و الهام و الضرر المعنوي.
الفرع الثاني:
ان تكون المركبة هي التي الحقت الضرر.
لقد اقر المشرع الجزائري في المادة 1 من الامر 74/15 " انها تعد مركبة كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها او نصف مقطوراتها وحمولاتها ويقصد بالمقطورات ونصف المقطورات مايلي:-المركبات البرية المنشاة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص او الاشياء.
-كل جهاز بري مرتبط بمركبة ذات محرك.
-كل الية اخرى يمكن ان تكون مشابهة للمقطورات او نصف المقطورات بموجب مرسوم."

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله