مشاهدة النسخة كاملة : أنـواع المحـاضـر التي يحـررهـا المحضـر القضـائـي


♡~ أم البرآء ~♡
2018-06-17, 14:37
أنـواع المحـاضـر التي يحـررهـا المحضـر القضـائـي
محـاضر التكلـيـف والتبلـيـغ للسنـدات القضـائيـة.
طبقا لقانون الإجراءات المدنية فإن المحضر القضائي هو من يقوم بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسات المبنية في عريضة رفع الدعوى كما يقوم بتبليغ السندات القضائية سواء أحكام ابتدائية أو قرارات نهائية كما أصبح الآن يقوم بتبليغ الإستدعاءات والأحكام الجزائية، وذلك حرصا على وصول الاستدعاءات إلى أصحابها في أجل معقول.
محضـر التكلـيـف بـالحضـور.
بعد رفع الدعوى أمام المحكمة وذلك بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله موقعة ومؤرخة لدى مكتب الضبط طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية فإن المدعي يقدمها للمحضر القضائي الذي يقوم بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة المبينة في تلك العريضة.
طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية فإن كل تكليف بالحضور إلى المحكمة يجب أن يتضمن إسم مقدم العريضة ومهنته وعنوانه، تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتوقيع القائم بالتكليف، اسم المدعى عليه وعنوانه وكذلك الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور، ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددان للمثول أمامها، ملخص الموضوع ومستندات الطلب.
كما أن المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية نصت أنه تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور.
محضـر تبلـيـغ السنـدات القضـائيـة.
من مهام المحضر القضائي كذلك تبليغ السندات القضائية سواء أحكام المحاكم أو قرارات المجالس الحضورية أو الغيابية.
فإذا كانت غيابية لا بد من تذكر المبلغ له أن له مهلة 10 أيام للطعن بالمعارضة في الحكم المدني طبقا للمادة 98 من قانون الإجراءات المدنية، أما إذا كان الحكم المراد تبليغه حضوريا فلا بد من ذكر مواعيد الاستئناف المحددة ب 30 يوما في محضر التبليغ وذلك طبقا للمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية.
كذلك فيما يخص البيانات التي تتعلق بمحضر التبليغ فلا بد من وجود اسم المحضر القضائي ومجلس اختصاصه وكذلك على اسم ولقب وعنوان طالب التبليغ وكذلك اسم ولقب المبلغ له عنوانه، وكذلك نوع الحكم وتاريخه ورقم فهرسه وذلك كله مرفق بنسخة من الحكم المراد تبليغه وتدوين اسم الشخص الذي بلغ له مع رقم بطاقة هويته بتاريخها.
محضـر تبليـغ الاستـدعـاءات والأحكـام الغيـابيـة الجـزائيـة.
بعد أن كانت هذه الاستدعاءات والأحكام القياسية تقوم بتبليغها الضبطية القضائية سواء شرطة أو درك وطني فانه الآن أصبح تبليغها من صلاحيات المحضر القضائي ولا بد من الحرص على تسليمها للمتهم شخصيا وخصوصا إذا كان الحكم غيابيا.
محـاضـر المعـاينـة والاستجـواب واثبـات الحـالــة.
حيث أنه طبقا للمادة 172 من قانون الإجراءات المدنية فان المحضر القضائي يجوز له معاينة وقائع وعمل استجواب عنها بأمر من رئيس المحكمة أما المعاينات البحتة والتي لا يوجد فيها استجواب فيجوز له إجراءها دون اللجوء إلى رئيس المحكمة.
محضـر إثبــات حـالــة.
إن المعاينات البسيطة غير المقرونة باستجواب فان المحضر القضائي يجوز له إجراءها بناءا على طالبيها دون التقيد بإذن أو أمر من رئيس المحكمة، ويمكن له اخذ صور فوتوغرافية عنها لتعزيزها.
ولا بد من ذكر اسمه ومجال اختصاصه واسم طالب المعاينة وعنوانه والحالة التي عايناها والساعة التي عاين فيها ذلك، أما سبب تلك الحالة فانه ينسبه إلى طالب المعاينة وينوه في محضره انه بناءا على تصريحاته.
هـذه المعـاينات البسيطـة يقوم بها المحضر القضائي طبقا للمادة 12 من قانون 03/06 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي.
محضـر المعـاينـة بـالاستجــواب.
فإذا كان المحضر القضائي يستطيع انجاز المعاينات البسيطة بدون إذن من رئيس الجهة القضائية فانه في الاستجواب لا يجوز له ذاك إلا إذا كان مأمورا من رئيس الجهة القضائية.
حيث أن المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية نصت أن "الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أما بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل أخر، أو أي موضوع كان دون مساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة......
فلابد للشخص الذي يود إثبات حالة مع استجواب خصمه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة مسببا ومعزز بالأدلة التي نثبته، وهذا الأخير يصدر أمر على ذيل عريضة يعين فيه اسم المحضر القضائي الذي يقوم بالمعاينة والاستجواب وكذلك الشخص الذي يقوم باستجوابه وموضوع الاستجواب
المحـاضـر الـتي يحـررهـا وهـو بصـدد التنفيـذ.
إن مرحلة التنفيذ تبدأ من تسلم المحضر القضائي للسند التنفيذي وهو عبارة عن حكم أو قرار أو عقد رسمي ممهور بالصيغة التنفيذية والذي يقوم المحضر القضائي بتبليغه للمنفذ ضده وإمهاله مهلة 20 يوما للانصياع لمقتضيات السند التنفيذي.
فإذا قام المنفذ ضده بما حكم به عليه فهنا نكون أمام تنفيذ اختياري أما إذا رفض ذلك فبعد مرور مهلة 20 يوما يحرر المحضر القضائي محضر عدم الامتثال ويصبح المنفذ ضده أمام إجراءات التنفيذ الجبري الذي يستعان فيه بالقوة العمومية للوصول إلى تنفيذ الحكم.
هناك عدة محاضر يقوم بها المحضر القضائي سنتطرق لبعض منها.
محضـري الإلـزام بالـدفـع والإنـذار الـرسمـي.
قد يتخذ السند التنفيذي عده صور منها، القيام بعمل أو الامتناع عنه تسليم شيء، إخلاء عقار أو الطرد منه والإلزام بالدفع.
إذا كان السند التنفيذي يتضمن في منطوقه إلزام المحكوم عليه بدفع تعويضات مدنية فان المحضر القضائي يقوم بإجراء محضر إلزام بالدفع طبقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية الذي يبلغ للمحكوم عليه ويخطره انه له مهلة 20 يوما من اجل التنفيذ وإلا يصبح أمام التنفيذ الجبري.
محـضــر إشكــال في التنفـيـذ.
هذا المحضر يحرر إذا صادف أي إشكال قانوني أو مادي إثناء التنفيذ ونصت عليه المادة 172 ق أ م فقرة ثانية بقولها "وفي حالة الاستجابة للطلب يرجع إليه للبت في إشكالات التنفيذ.
كما نصت المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذ، أو أمر، أو حكم، أو قرار، فان القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة وبعد عرض ذلك الإشكال على رئيس المحكمة فان هذا الأخير يصدر أمره بمواصلة التنفيذ إذا كان هذا الإشكال غير جدي أو أمره بوقف التنفيذ إذا كان هذا الإشكال جدي.
محـاضـر الحجـز أو عـدم الـوجـود.
إذا انتهت المدة المحددة للمحكوم عليه والمقدرة ب 20 يوما ولم يقم هذا الأخير بالتنفيذ الاختياري فان القائم بالتنفيذ يحرر محضر عدم الامتثال ويباشر إجراءات التنفيذ الجيري والتي تبدأ بطلبه من رئيس المحكمة استصدار أمر بحجز منقولات المحكوم عليه في حالة وجودها أو إذا لم توجد منقولات فانه ينتقل مباشرة إلى الحجز العقاري في حالة وجود عقارات أما إذا لم توجد فيحرر محضر عدم وجود.

رجاء الأمل
2018-06-17, 16:14
بااااااااارك الله فيك
مشكوورة على الموضووووع