♡~ أم البرآء ~♡
2016-09-06, 22:05
المساعدة القضائية
1)- تعريف المساعدة القضائية:
المساعدة القضائية هي الإعفاء من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل او بعبارة أخرى
هي عبارة عن نظام قانوني و معناها أي يعفى الشخص من دفع الرسوم القضائية إذا كان معوزا و هي على شكل مساعدة
تقدم له .
1971 الى ذلك و أن المادة 225 من /08/ 57 المؤرخ في 05 / بحيث تتحمل الدولة كل الأعباء و قد تعرض الأمر 71
قانون الإجراءات المدنية تقضي لمن خسر الدعوى بالمصاريف و من خلال ذلك نلاحظ أن المساعدة القضائية هي الإعفاء من
دفع كافة الرسوم المتعلقة بالدعوى أما القضاء المختص .
2)-من يطلب المساعدة القضائية؟
يجوز لكل مواطن جزائري معوز , عاجز عن تحمل أعباء الدعوى أمام القضاء من الرسوم القضائية و حقوق الخزينة ,
وأتعاب المحامي , و ثبت انه بدون موارد او موارده ضعيفة و ذلك من خلال تقديم شهادة العوز التي يثبت فيها فقره تستخرج
من بلدية مقر سكناه .
كما يمكن لكل مؤسسة تريد اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها إذا لم يكن لديها مدا خيل كافية أن تطلب المساعدة
القضائية أمام الجهات القضائية المختصة .
و يشترط في طالب المساعدة القضائية أن يكون مرفقا بالوثائق التالية :
-طلب مكتوب يتضمن عرضا موجزا لموضوع الدعوى يرسل الى السيد وكيل الجمهورية .
- مستخرج من إدارة الضرائب .
-شهادة العوز مستخرجة من البلدية .
3)- ما هي الحالات القانونية التي تجب فيهاالمساعدةالقضائية؟
تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون في الحالات الآتية :
- أرامل الشهداء غير المتزوجين .
- كل طرف مدني في مادة النفقة .
- معطوبي الحرب
- الأم في مادة الحضانة .
- العمال في حوادث العمل .
- يمنح لجميع القصر الأحداث الماثلين أمام قضاء الأحداث .
- للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات .
- للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم ﺑﻬا 05 سنوات حبس نافذة .
لمن يقدم طلب المساعدة القضائية؟
يوجه طالب المساعدة القضائية طلب مكتوب الى السيد وكيل الجمهورية الذي يوجد في دائرة اختصاص او الى النائب العام
باﻟﻤﺠلس القضائي , او النائب العام بالمحكمة العليا و ذلك حسب نص المادة 05 من قانون المساعدة القضائية.
من يفصل في طلب المساعدة القضائية؟
يفصل في طلب المساعدة القضائية مكتب المساعدة القضائية الذي يتكون من الأشخاص التالية :
أ- بالنسبة للقضايا التي تطرح أمام المحكمة :
1 –وكيل الجمهورية رئيسا .
2 –قاضي يعينه رئيس المحكمة .
3 –ممثل إدارة الضرائب
4 –ممثل نقابة المحامين
5 –رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي او ممثله .
ب - بالنسبة للقضايا التي تطرح أمام اﻟﻤﺠلس القضائي :
1 –النائب العام رئيسا .
2 –قاضي يعين من طرف رئيس اﻟﻤﺠلس .
3 –ممثل إدارة الضرائب .
4 –ممثل نقابة المحامين .
5 –ممثل عن اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي .
ج- بالنسبة للقضايا التي تطرح أمام المحكمة العليا :
1 –النائب العام رئيسا .
2 –مستشار معين من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا .
3 –ممثل عن إدارة الضرائب .
4 – محامي مقبول لدى المحكمة العليا .
* و يتولى مهمة الكاتب كاتب الضبط الجهةالقضائية طبقا للمادة 32 من قانون المساعدةالقضائية.
و يصدر هذا المكتب قرارا بمنح او رفض تقديم المساعدة القضائية، و يتم تبليغ هذا القرار للمعني بالأمر , و في حالة قبول
الطلب تسلم نسخة من القرار الى نقابة المحامين عن طريق رئيس المحكمة لكي يقوم بتعيين محام مجانا .
و بعد الفصل في الطلب بالقبول تبلغ نسخة من قرار المكتب خلال ثلاثة أيام الى :
-طالب المساعدة القضائية.
-قابض الضرائب المختلفة .
-رئيس الجهة القضائية المختصة .
هل يجوز تعيين مستعجل للمحامي في اطارالمساعدة القضائية؟
يمكن أن تمنح لمساعدة القضائية مؤقتا في حالة الاستعجال و يتم هذا من طرف السيد وكيل الجمهورية او النائب العام سواء
على مستوى اﻟﻤﺠلس او المحكمة العليا إلا انه يشترط أن يرفع الأمر الى مكتب المساعدةالقضائية في اقرب جلسة له , و يمكن
في هذه الحالة أن يبقى على تلك المساعدة او يرفضها .
* في ختام هذا العرض يتبين أن المشرع الجزائري اقر المساعدة القضائية و هذا لجعل كل شخص مضرور او تعرض
للأذى أن يطلب حقه او يرفع شكواه أمام الجهات القضائية المختصة بدون دفع مصاريف قضائية إذا كان فقير او معوز و يقرر منحه محاميا للدفاع على قضيته ليتحقق مبدأ الكل سواسية أمام القانون .
1)- تعريف المساعدة القضائية:
المساعدة القضائية هي الإعفاء من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل او بعبارة أخرى
هي عبارة عن نظام قانوني و معناها أي يعفى الشخص من دفع الرسوم القضائية إذا كان معوزا و هي على شكل مساعدة
تقدم له .
1971 الى ذلك و أن المادة 225 من /08/ 57 المؤرخ في 05 / بحيث تتحمل الدولة كل الأعباء و قد تعرض الأمر 71
قانون الإجراءات المدنية تقضي لمن خسر الدعوى بالمصاريف و من خلال ذلك نلاحظ أن المساعدة القضائية هي الإعفاء من
دفع كافة الرسوم المتعلقة بالدعوى أما القضاء المختص .
2)-من يطلب المساعدة القضائية؟
يجوز لكل مواطن جزائري معوز , عاجز عن تحمل أعباء الدعوى أمام القضاء من الرسوم القضائية و حقوق الخزينة ,
وأتعاب المحامي , و ثبت انه بدون موارد او موارده ضعيفة و ذلك من خلال تقديم شهادة العوز التي يثبت فيها فقره تستخرج
من بلدية مقر سكناه .
كما يمكن لكل مؤسسة تريد اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها إذا لم يكن لديها مدا خيل كافية أن تطلب المساعدة
القضائية أمام الجهات القضائية المختصة .
و يشترط في طالب المساعدة القضائية أن يكون مرفقا بالوثائق التالية :
-طلب مكتوب يتضمن عرضا موجزا لموضوع الدعوى يرسل الى السيد وكيل الجمهورية .
- مستخرج من إدارة الضرائب .
-شهادة العوز مستخرجة من البلدية .
3)- ما هي الحالات القانونية التي تجب فيهاالمساعدةالقضائية؟
تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون في الحالات الآتية :
- أرامل الشهداء غير المتزوجين .
- كل طرف مدني في مادة النفقة .
- معطوبي الحرب
- الأم في مادة الحضانة .
- العمال في حوادث العمل .
- يمنح لجميع القصر الأحداث الماثلين أمام قضاء الأحداث .
- للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات .
- للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم ﺑﻬا 05 سنوات حبس نافذة .
لمن يقدم طلب المساعدة القضائية؟
يوجه طالب المساعدة القضائية طلب مكتوب الى السيد وكيل الجمهورية الذي يوجد في دائرة اختصاص او الى النائب العام
باﻟﻤﺠلس القضائي , او النائب العام بالمحكمة العليا و ذلك حسب نص المادة 05 من قانون المساعدة القضائية.
من يفصل في طلب المساعدة القضائية؟
يفصل في طلب المساعدة القضائية مكتب المساعدة القضائية الذي يتكون من الأشخاص التالية :
أ- بالنسبة للقضايا التي تطرح أمام المحكمة :
1 –وكيل الجمهورية رئيسا .
2 –قاضي يعينه رئيس المحكمة .
3 –ممثل إدارة الضرائب
4 –ممثل نقابة المحامين
5 –رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي او ممثله .
ب - بالنسبة للقضايا التي تطرح أمام اﻟﻤﺠلس القضائي :
1 –النائب العام رئيسا .
2 –قاضي يعين من طرف رئيس اﻟﻤﺠلس .
3 –ممثل إدارة الضرائب .
4 –ممثل نقابة المحامين .
5 –ممثل عن اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي .
ج- بالنسبة للقضايا التي تطرح أمام المحكمة العليا :
1 –النائب العام رئيسا .
2 –مستشار معين من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا .
3 –ممثل عن إدارة الضرائب .
4 – محامي مقبول لدى المحكمة العليا .
* و يتولى مهمة الكاتب كاتب الضبط الجهةالقضائية طبقا للمادة 32 من قانون المساعدةالقضائية.
و يصدر هذا المكتب قرارا بمنح او رفض تقديم المساعدة القضائية، و يتم تبليغ هذا القرار للمعني بالأمر , و في حالة قبول
الطلب تسلم نسخة من القرار الى نقابة المحامين عن طريق رئيس المحكمة لكي يقوم بتعيين محام مجانا .
و بعد الفصل في الطلب بالقبول تبلغ نسخة من قرار المكتب خلال ثلاثة أيام الى :
-طالب المساعدة القضائية.
-قابض الضرائب المختلفة .
-رئيس الجهة القضائية المختصة .
هل يجوز تعيين مستعجل للمحامي في اطارالمساعدة القضائية؟
يمكن أن تمنح لمساعدة القضائية مؤقتا في حالة الاستعجال و يتم هذا من طرف السيد وكيل الجمهورية او النائب العام سواء
على مستوى اﻟﻤﺠلس او المحكمة العليا إلا انه يشترط أن يرفع الأمر الى مكتب المساعدةالقضائية في اقرب جلسة له , و يمكن
في هذه الحالة أن يبقى على تلك المساعدة او يرفضها .
* في ختام هذا العرض يتبين أن المشرع الجزائري اقر المساعدة القضائية و هذا لجعل كل شخص مضرور او تعرض
للأذى أن يطلب حقه او يرفع شكواه أمام الجهات القضائية المختصة بدون دفع مصاريف قضائية إذا كان فقير او معوز و يقرر منحه محاميا للدفاع على قضيته ليتحقق مبدأ الكل سواسية أمام القانون .