المبحث الأول: مفهوم الرضا وأهليته
الرضا هو الركن الأول في عقد البيع,إذيشترط إقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له , واقتران الأخيربالأول أي وصوله إلى علم موجب , وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامةالتي نص عليها المشرع في المواد 59 إلى ما بعدها.
وبصفة عامة يجوز التعبير عن كلمن الإيجاب والقبول باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا.
إلا أنه استثناءهناك حالات نص عليها القانون , يباع الشيء على صاحبه فلا يشترط رضاه مثل نزع ملكيةشيء مملوك للمدين وفاء لدين عليه ونزع الملكية للمصلحة العامة.
المطلب الأول: تعريف الرضا
يشترط في العقد إقتران إرادتين متطابقتين وهذا ماسبق أن عرفناه , لأجل إحداث أثر قانوني معين وهذا يعبر عنه بالرضا.
وبما أنإرادة الشخص هي أمر كامن بذاته فلابد لها إذا أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلكبالتعبير عنها حتى تتطابق مع إرادة أخرى وبالتالي انعقاد العقد. و تنص المادة 59 منالقانون المدني الجزائري على أنه:
"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عنإرادتهما المتطابقتان دون الإخلال بنصوص القانونية"
والمشرع الجزائري لم يكتفيبالقول بأن العقد يتم بتوافق الإرادتين بل أكد من خلال المادة 60 عن طرق التعبير عنهذه الإرادة حيث "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولةعرفا كما يكون باتحاد موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه. و يجوز أن يكونالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكونصريحا"
المطلب الثاني : أهلية الرضا
إشتراط التمييز في أهلية الأداء أمر طبيعي ،كي يكون من الممكن أن تصدر عنه تصرفات يعتمد بها القانون وهي تتدرج مع التميز وجودا وعدما ،إذ أعطى القانون الأهلية لشخص فلا يجوز الإتفاق على حرمانه منها كما لايجوزالإتفاق على إعتبار شخص ما مكتمل الإهلية حين يعتبره القانون ناقصها تتأثر الأهلية بحسب السن فبنسبة لصبي غير المميز فقدان التمييز فليس له ان يقوم بأي تصرف حتى ولو كان نافعا نفعاً محضاً
كقبول الهبة مثلاً وإلا عد تصرفه باطلاً.
أما الصبي المميز فتكون أهلية الأداء ناقصة ،فله أن يقوم بالتصرفات التي تعود عليه بنفع المحض كقبول الهبة أما التصرفات التي تنطوي على التبرع فتقع منه باطلة ،أما التصرفات التي تقبل الربح والخسارة وتدور بين النفع والضر فهي موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها التصرف إبتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
اما البالغ سن الرشد – تمام الأهلية – فإذا بلغ السن 13 متمتعا بقواه العقلية ولم يكن محجورا عليه عداً مكتملاً لإهليته فله أن يقوم بكافة انواع التصرافات وهو يستمر على ذلك مالم يصرأ عليه شيء من عوارض الأهلية ،وعوارض الأهلية قد تصيب العقل وقد تفسد التدبير لدى الإنسان وقد تكون عبارة عن عاهة مزدوجة – أصم ، أبكم – فيتعذر عليه إذن التعبير عن إردته .
المبحــــــــث الثــــــــــاني : عيوب الرضا
المطلب الأول : الغــــــــلط
تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عيوب الرضا : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
(مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
- و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
-انواع الغلط
1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط المانع الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط المعيب للرضا الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
3 - النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الغير مؤثرالذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
و تضيف المادة 82 من نفس القانون ." يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".
.