عرض مشاركة واحدة
2012-10-29, 18:28
#8
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 ثانيا: نظام الاحتباس الإنفرادي
(1) – BETTAHEAR TOUATI, organisation et système pénitentiaire en droit Algérien, 1er édition, office national des travaux éducatifs, 2004, p 29.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

ثانيا: نظام الاحتباس الإنفرادي
يقصد بهذا النظام خضوع المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا فلا تكن له أي صلة بباقي المحبوسين، ومن أهم مزايا هذا النظام بدلا من أن يجتمع المحبوس بمجتمع فاسد مع غيره من المحبوسين، فإنه يهيئ له وسطا صالحا وحياة مستقلة إذ يتيح له هذا النظام فرصة مراجعة الذات والندم على الجريمة، وبالتالي تتحقق الغاية المرجوة ألا وهي إصلاحه من أجل إعادة إدماجه في المجتمع (1).
ويطبق هذا النظام على الفئات التالية:
- المحكوم عليهم بالإعدام:
بمراعاة أحكام المادة 155 من هذا القانون، حيث يخضع المحكوم عليه بالإعدام إلى نظام الإحتباس الإنفرادي ليلا ونهارا، غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه بالإعدام مدة 5 سنوات في هذا النظام، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع المحبوسين من نفس الفئة لا يقل عددهم عن ثلاثة و لا يزيد عن خمسة (2).
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: على أن لا تتجاوز مدة العزلة 3 سنوات.
- المحبوس الخطير: بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة.
- المحبوس المريض أو المسن: ويطبق عليه كتدبير صحي بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية (3).

ثالثا: نظام الإحتباس المختلط
يتميز هذا النظام بأنه يجمع بين كثير من مزايا النظامين الجماعي والإنفرادي معا بتجنب أغلب عيوبهما، فيطبق النظام الجماعي على المحكوم عليهم نهارا، أما ليلا فيطبق نظام العزلة، حيث يجمع المحبوسين نهارا في الساحات وقاعات العمل والمطاعم والأماكن المخصصة بالتعليم ، ثم يبيت كل واحد منهم في زنزانته منفردا، وقد ظهر هذا النظام أول مرة بمدينة " أوبرن" الأمريكية قرب نيويورك سنة 1823 لذلك يسمى النظام الأوبرني
حيث تم تطبيق نظام إحتباس جديد في سجن أوبرن يقوم على تقسيم المحبوسين إلى 3 طوائف و هي:

(1)- ويسمى النظام البنسلفاني أو الفيلادلفي حيث ظهر أول مرة في عهد السجون الكنيسية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1829 أين كان يتميز بالعزلة التامة ليل نهار، ثم ظهر في فرنسا سنة 1879 حيث صدر قانون قرر تطبيقه بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدى.
(2)- ارجع إلى نص المادة 153 من قانون تنظيم السجون.
(3)- طبقا لنص المادة 47 من قانون تنظيم السجون، يمكن وضع المحبوس في نظام الاحتباس الإنفرادي بناءا على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

- أخطر الجرمين و تفرض عليهم العزلة ليلا و نهارا
- أوسطهم خطرا وتفرض عليهم العزلة أساسا و لكن يسمح لهم بالإجتماع خلال أوقات محددة
- أقلهم خطورة وتفرض عليهم العزلة في الليل دون النهار(1).
و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الأنظمة في نص المادة 45 من قانون تنظيم السجون، حيث تنص: " يمكن اللجوء إلى نظام الإحتباس الإنفرادي ليلا، عندما يسمح به توزيع الأماكن، ويكون ملائما لشخصية المحبوس، و مفيدا في عملية إعادة تربيته "(2).

الــفـرع الثالث: مظاهر إعادة إدماج المحبوس إجتماعيا داخل البيئة المغلقة
يعد الهدف من تنفيذ الأحكام الجزائية هو إعادة تربية المحبوس وتأهيله اجتماعيا، لذلك فإن المشرع ركز خلال التعديلات الجديدة على ضرورة تصنيف المحبوسين داخل المؤسسة العقابية، و ذلك حسب عدة معطيات نذكر من بينها:
أولا: حسب الجنس
حيث يتم ترتيب المحبوسات النساء دون غيرهن من المحبوسين الرجال بجناح خاص منعزل عن جناح الرجال، ولا يمكن لأي كان الدخول إلى هذا الأخير مهما كان الأمر إلا للضرورة القصوى أو القوة القاهرة.
ثانيا: حـسـب الـسـن
يتم ترتيب المحبوسين حسب سنهم كما يلي:
- جناح الأحداث (3).
- جناح الجانحين البالغين من 18 إلى 27 سنة.
- جناح الكهول.

ثالثا: حسب الوضعية الجزائية
و نميز في هذا الصدد بين فئتين:
- الفـئة الأولى: تتمثل في المتهمون حيث يخصص في كل مؤسسة جناح خاص بالمحبوسين المتهمين و هم:
- المتلبسون بالجنح .
- فئة التحقيق.
- المحالون أمام محكمة الجنايات و لم يحاكموا بعد.
- المستأنفون
- الطاعنون بالنقض

(1)- د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي،1979، ص 834.
(2)- كما يمكن تطبيق نظام الإحتباس المختلط أو المزدوج بالنسبة لكل محبوس خاضع لنظام الإحتباس الإنفرادي، وذلك في فترة تسمى" فترة إعادة التأهيل وسط حياة إجتماعية".
(3)- من أجل ضمان إعادة تربية الأحداث نص القانون على المراكز المتخصصة للأحداث تخصص لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بغقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

- الـفـئـة الثانية: المحكوم عليهم وهم المحبوسين الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية نهائيا لا مجال فيها للاستئناف والطعن بالنقض، وهم ملزمون بارتداء اللباس العقابي دون غيرهم من المتهمين.
رابعا: حسب خطورة الجريمة
حيث يمكن أن تخصص بمؤسسات إعادة التربية وكذلك مؤسسات إعادة التأهيل أجنحة مدعمة أمنيا لإستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة
ووسائل الأمن العادية، وذلك وفقا لنص المادة 28 فقرة 4 من قانون تنظيم السجون.
فالمنطق يقتضي عدم الجمع بين المحبوسين الذين ارتكبو الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم القتل أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات مثلا، مع غيرهم من المحبوسين الذين ارتكبوا جرائم السرقة أو الضرب والجرح، و ذلك لتفادي العواقب التي قد تترتب عن هذا الجمع من جهة، وتسهيلا لعملية إعادة التربية من جهة أخرى(1).
خامسا: حسب قدرة تحسين حالتهم
يتم تصنيف المحبوسين حسب قابلية كل محبوس للتحسن والإستجابة لبرنامج إعادة الإدماج، وذلك من خلال سوابقه القضائية، فالمبتدئون الذين ارتكبوا جريمة للمرة الأولى نظرا لكونهم أكثر مرونة وتقبلا للتأثير الإيجابي المتمثل في إعادة إدماجهم، لذلك توجه إليهم معاملة خاصة بحيث يتم وضعهم في أجنحة خاصة بهم، أما الإنتكاسيون فيوضعون أيضا في جناح خاص بهم وهو ما نصت عليه المادة 49 من قانون تنظيم السجون بنصها:
" يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، ويتم إيواؤه وفق شروط ملائمة ".
وبالتالي فإن هذه التصنيفات لها أهمية قصوى في تسهيل تنفيذ برنامج إعادة التربية من جهة
ومن جهة أخرى فإن الهدف من تطبيق العقوبة داخل المؤسسات ذات البيئة المغلقة هو تربية المحبوس وتنمية قدراته ومؤهلاته الشخصية والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وكذلك إحساسه بالمسؤولية وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون،
وهو الهدف الذي نصت عليه المادة 88 من قانون تنظيم السجون.
ولأجل تحقيق هذا الهدف ألزم قانون تنظيم السجون بضرورة توفر كل مؤسسة عقابية سيما ذات البيئة المغلقة على مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات(2).

(1)- د. عبد الله خليل و د- أمير سالم، قوانين ولوائح السجون في مصر، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، القاهرة، مصر،1990.
(2)- ارجع إلى نص المادة 89 من قانون تنظيم السجون.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

حيث يكلف المختصون في علم النفس والمربون العاملون في المؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية المحبوس، ورفع مستوى تكوينه العام ومساعدته على حل مشاكله الشخصية
والعائلية، و تنظيم أنشطته الثقافية والتربوية والرياضية، وعليه توكل لهم مهمة إعادة إدماج المحبوسين وفقا لبرامج عامة معدة سلفا، طبقا لنص المادة 91 من قانون تنظيم السجون.
ومن أجل تدعيم عملية إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ضمن نظام البيئة المغلقة، فقد نصت المادة 90 من نفس القانون على أنه:" تحدث في كل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، والمساهمة في تهيئة وتسيير إعادة إدماجهم اجتماعيا".

الـمـطـلـب الـثـاني: دور البيئة المفتوحة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
في الواقع تعد مؤسسات البيئة المفتوحة عكس مؤسسات البيئة المغلقة فهي عبارة عن مؤسسات عقابية حديثة، فالمحبوس الخاضع لنظام مؤسسات البيئة المفتوحة إنما يتمتع بحرية الحركة والدخول والخروج في حدود نطاق المكان المتواجد به في المؤسسة المفتوحة، وأساس تطبيق هذا النظام هو مقدار ما يتمتع به المحكوم عليه من الثقة والإحترام والأهلية لتحمل المسؤولية اتجاه الإدارة العقابية والمجتمع بوجه عام، وعليه إقناع المحبوس بأن وجوده في المؤسسة المفتوحة هو ضرورة لإصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه اجتماعيا.

الـفـرع الأول: تعريف البيئة المفتوحة
حيث تنص المادة 109 قانون تنظيم السجون: " تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، والتي تتميز بتشغيل و إيواء المحبوسين بعين المكان" (1).
من خلال نص المادة يتضح لنا أن مؤسسات البيئة المفتوحة تأخذ شكل مراكز ذات طابع فاحي أو صناعي أو حرفي أو خدمات أو ذات منفعة عامة، وهي مراكز تابعة للمؤسسة العقابية، كما أن تشغيل وإيواء المحبوسين يكون بعين المكان.
فتخرج عن نطاق الحراسة والبيئة المغلقة المعهودة و عليه تكون الحراسة مخففة، كما تعتمد أساسا على الثقة الموضوعة في الشخص المحكوم عليه من خلال قبوله للطاعة وشعوره بالمسؤولية.

(1)- عرف المؤتمر الجنائي والعقابي الدولي الثاني عشر الذي عقد في لاهاي سنة 1950 المؤسسة المفتوحة بأنها مؤسسة تتميز بعدم وجود عوائق مادية تحول دون المحكوم عليه كالقضبان والأقفال وزيادة الحراسة، ويتجه المحبوسين فيها إلى احترام النظام من تلقاء نفسه، فلا يحاول الهرب نظرا لإقتناعه بالبرامج الإصلاحية التي تنمي فيه الثقة في النفس
وفي من يتعامل معه كما تنمي فيه الشعور بالمسؤولية الذاتية.

دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله