عرض مشاركة واحدة
2013-03-04, 17:10
#10
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري
يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية.
تاريخيا:لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية: القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني. القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية. الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى: تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

الخاتمة
إن للرقابة دور كبير في السير الحسن للغدارة وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه حيث أن كل من الرقابة الرئاسية والوصائية في كل من المركزية واللامركزية لها دور تكاملي وإيجابي في السير اليومي للإدارة الجزائرية، أما الرقابة الإدارية المالية الخارجية لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمراقب المالي فتكمن أهمية مراقبتهم إلى السهر على سير المال العام للدولة وكيفية إنفاقه وتحصيله وعدم التلاعب به.
وفيما يخص الرقابة السياسية على الحكومة والغدارة العامة والمتمثلة في الرقابة البرلمانية والدستورية فإن الأولى هي رقابة أصيلة وأساسية وحتمية في وجودها وممارستها في الدولة المعاصرة ونظرا لأهميتها فإنها تؤدي إلى تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة اسقاطها وهي مقتصرة على م، ش، و وكغرفة أولى فقط دون مجلس الأمة لأن جميع نواب الغرفة الأولى م، ش، و منتخبون ويمثلون الإرادة الشعبية وتبقى مراقبة مجلس الأمة هي دائما رقابة معلومات وحقائق فقط إلا أن الرقابة الدستورية تبقى مقتصرة على إخطار رئيس الجمهورية ورئيس غرفتي البرلمان تنحصر في مدى دستورية القوانين.
أما الرقابة القضائية فهي لا تنم إلا بعد رفع الدعوى لمن تتوفر فيه شروطها وتكون أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء والتعويض وفحص المشروعية، لأما في القضاء العادي فتمثل في توقيع الجزاءات والتعويضات.
فبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة على لغدارة في السير الحسن وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه ومدى مطابقته المعاهدات والقوانين والتنظيمات إلى الدستور إلا أننا نسجل بعض الملاحظات منها:
1- عدم فعالية الرقابة الإدارية أحيانا بسبب غياب الضمير المهني أحيانا وروح المسؤولية لدى ممارسيها بالإضافة إلى كثرة الوساطة والرشاوي.
2- عدم كفاية الرقابة البرلمانية نظرا لعدم امتلاك أعضاء البرلمان الخبرة والتخصص المطلوب
3- عدم توفر لدى أعضاء البرلمان المعلومات والمعطيات الكافية بسبب احتكار الحكومة والإدارة لها.
4- عدم موضوعية الرقابة البرلمانية في كثير من الأحيان بسبب الانتماء الحزبي.
5- استبعاد الهيئة القضائية في حق إخطار المجلس الدستوري رغم أنها ممثلة به
عدم تنصيب المحكمة الإدارية في شكلها المادي رغم صدور قانونها سنة 1998.
الاقتراحات
- كان لا بد من الأجدر اشتراط الشهادة العلمية لعضو البرلمان.
- توسيع مجال الأخطار إلى الهيئة القضائية (المجلس الدستوري)
- إعطاء رئيس المجلس الدستوري سلطة واسعة في مجال مراقبة المعاهدات والقوانين والتنظيمات أي عدم اقتصارها على الأخطار.
- الاسراع في تنصيب المحاكم الإدارية (من جهة مادية)
وخلاصة القول نتمنى أن تكون قد أوفينا هذا البحث حقه من الشرح والتحليل دون تطويل ممل ولا تقصير مخل كما نرجو أن يكون بحثا ساهم ولو بلمسة في إثراء الخزانة الحقوقية الجامعية والله من وراء القصد وعليه التكلان .

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله