عرض مشاركة واحدة
2012-10-29, 18:20
#5
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 المطـلب الـثـاني: لجنة تكييف العقوبات
المطـلب الـثـاني: لجنة تكييف العقوبات
ونتناول في هذا المطلب تعريف اللجنة وتبيان أهم الصلاحيات المخولة لها.

الـفـرع الأول: تعريف لجنة تكييف العقوبات
وهي لجنة تتواجد على مستوى وزارة العدل يتولى رئاستها قاضي من المحكمة العليا، حيث تنص المادة 143 من القانون 05/04 على أنه :" تحدث لدى وزير العدل حافظ الأختام لجنة تكييف العقوبات تتولى عدة مهام ".
حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 05/181 المؤرخ 17/05/2005 ليحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتتشكل هذه اللجنة من:
- قاضي من قضاة المحكمة العليا رئيسا
- ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل
- ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية
- مدير مؤسسة عقابية
- طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية
- عضوين يختارهما وزير العدل من بين الكفاءات و الشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة.

(1)- انظر المواد 130، 131، 132، من قانون تنظيم السجون.

ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون مقر اللجنة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أما عن اجتماعها فإن اللجنة تجتمع مرة كل شهر كما يمكنها أن تجتمع بناءاعلى استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتزود اللجنة بأمانة يتولى تسييرها موظف يعينه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتولى هذه الأمانة القيام بتحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها وتحرير محاضر اجتماعاتها، مع تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها، كما تتلقى الأمانة البريد وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجنة تطبيق العقوبات.
بالإضافة إلى تلقيها لطلبات الإفراج المشروط التي يؤول الإختصاص فيها إلى وزير العدل.
وبعد تعريفنا باللجنة وتبيان تشكيلتها وطرق اجتماعها، سوف نتطرق إلى المهام الموكلة لها بموجب نص المادة 143 من قانون تنظيم السجون.
وما تجدر الإشارة إليه أن مقررات اللجنة تعد نهائية و غير قابلة لأي طعن(1).

الفرع الـثـاني: صلاحيات لجنة تكييف العقوبات
طبقا لنص المادة 143 من قانون تنظيم السجون:
- تتولى لجنة تكييف العقوبات البت في الطعن المقدم لها من المحبوس أو النائب العام، المتعلق بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وكذلك الطعن في مقرر رفض التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة طبقا لنص المادة 133 من نفس القانون.
- كما تتولى اللجنة البت في الطعون المتعلقة بمقرارات الإفراج المشروط، والتي يقدمها النائب العام بعد تبليغه عن طريق كتابة ضبط المؤسسة بصدور مقرر الإفراج المشروط،
و له أجل 8 أيام من تاريخ التبليغ، بأن يطعن في هذا المقرر(2).
و تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أمامها من النائب العام خلال مهلة 45 يوما ابتداءا من تاريخ الطعن ويعد عدم البت خلالها رفضا للطعن.
- وتفصل اللجنة في الطعون المذكورة في المادة 161 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أنه:" إذا وصل إلى علم وزير العدل أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتعلق بإجازة الخروج أو بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات أو بالإفراج المشروط يؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام، فله أن يعرض الأمر على لجنة تكييف العقوبات في أجل أقصاه 30 يوما، و في حالة إلغاء المقرر يعاد المحكوم عليه المستفيد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته.

(1)- ارجع نص المادة 16 من المرسوم 05/181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق لـ 17 ماي 2005، يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات و تنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية لسنة 2005، العدد 35.
(2)-انظر نص المادة 141 من قانون تنظيم السجون

كما تختص لجنة تكييف العقوبات في دراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود اختصاص البت فيها لوزير العدل، حيث تقوم بإبداء رأيها فيها بعد دراستها، وقبل إصداره مقررات بشأنها(1).
كما يمكن للجنة أيضا أن تبدي رأيها في الملفات التي يعرضها عليها وزير العدل طبقا لنص المادة 159 من القانون 05/04 وهي تلك المتعلقة بإعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توافرها للإستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي، المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون، كطلب الإعفاء من شرط فترة الإختبار التي اشترطها القانون في الإستفادة من نظام الإفراج المشروط.
ما يمكن قوله في هذا الصدد فإن لجنة تكييف العقوبات تعتبر بمثابة درجة ثانية أو درجة مراقبة بالنسبة للمقررات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، ومن خلال الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة فإننا نستشف التوجه الجديد للمشرع الجزائري في ضمان تحقيق سياسة إعادة الإدماج وبذلك تعد آلية فعالة في تنفيذ برنامج إعادة التربية وإدماج المحبوس اجتماعيا.

المـطـلب الثالـث: اللجنة الوزارية المشتركة
ونظرا لأهمية هذه اللجنة سوف نتطرق إلى التعريف بها، ثم تبيان أهم الصلاحيات المنوط بها كما يلي:

الفــرع الأول: تـعـريف اللجنة الوزارية المشتركة:
بصدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 05/04 فإن الباب الثاني منه جاء تحت عنوان مؤسسات الدفاع الاجتماعي، ليندرج منه الفصل الأول تحت عنوان اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم اجتماعيا، حيث نصت المادة 21على أنه :" تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي"، ليصدر في نفس السنة المرسوم التنفيذي رقم 05/429 في 8 نوفمبر 2005 يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، ليتم فيما بعد تنصيب هذه اللجنة من طرف السيد وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 30/01/2006.

(1)- ارجع إلى نص المادة10من مرسوم التنفيذي 05/181

يرأس هذه اللجنة وزير العدل حافظ الأختام أو ممثله وتتشكل من ممثلي القطاعات الوزارية الآتية:
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وزارة المالية
- وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
- وزارة الأشغال العمومية
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- وزارة الإتصال
- وزارة الثقافة
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين
- وزارة السكن والعمران
- وزارة العمل والضمان الاجتماعي
- وزارة التشغيل والتضامن الوطني
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة السياحة
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة (1).
يمكن للجنة الوزارية أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات والهيئات المحددة على سبيل الحصر في نص المادة 2 من المرسوم 05/429 وهي:
- اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها
- الهلال الأحمر الجزائري
- الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

(1)- انظر المادة 2 من المرسوم التنفيذي 05/429 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق لـ 8 نوفمبر 2005،يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي ومهامها وسيرها، الجريدة الرسمية لسنة 2005، العدد74.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

كما يمكنها أن تستعين بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهمتها، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل لمدة 4 سنوات بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، ومن أجل ممارسة صلاحياتها المخولة لها فإنها تجتمع في دورة عادية مرة كل ستة أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو يطلب من ثلثي أعضائها، كما يمكن أن تعقد اجتماعات مصغرة تخص ممثلي القطاعات الوزارية المعنية.

الـفـرع الـثـانـي: صــلاحيـات اللجنة الوزارية المشتركة
نص قانون تنظيم السجون على إحداث اللجنة الوزارية المشتركة و حدد هدفها الذي أنشئت من أجله هو مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي، ولعل التشكيلة الوزارية لهذه اللجنة تدل على أهميتها كونها تضم أهم القطاعات الوزارية في الدولة حيث يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق هدف الإدماج الاجتماعيي للمحبوسين، لذلك وفي إطار الوقاية من الجنوح
ومكافحته تكلف اللجنة بتنسيق برنامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتنشيطها ومتابعتها.
حيث نصت المادة 4 من المرسوم التنفيذي 05/429 على الصلاحيات والمهام المنوطة بهذه اللجنة التي تتمثل في:
- تقوم بتنسيق نشاط القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- إقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم إجتماعيا.
- تشارك في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم.
- التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية.
- تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقدم كل إقتراح في هذا المجال.
- إقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة.
- اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الجنوح
ومكافحته.
- إتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية.

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله