عرض مشاركة واحدة
2012-10-29, 18:24
#6
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205
بالإضافة إلى اللجان الثلاثة السالفة الذكر فإن المشرع وفي إطار ضمان حماية
ومعاملة خاصة بالأحداث فإنه أحدث لجنة إعادة التربية هذه الأخيرة التي تعد بدورها إحدى الآليات أو الميكانيزمات التي تعتمد عليها السياسة العقابية الجديدة، في تحقيق هدف إعادة إدماج المحبوسين لاسيما بالنسبة لفئة الأحداث، وبهدف تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإعادة إدماجهم اجتماعيا تم إحداث لدى كل مركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث
والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح لإستقبال الأحداث، هذه اللجنة التي يرأسها قاضي الأحداث(1).
حيث تتشكل هذه اللجنة من:
- مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية.
- الــطــبيب
- المختص في علم النفس
- المـربي
- ممثل الوالي
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
يمكن أن تستعين لجنة إعادة التربية بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها.
و يعين رئيس اللجنة بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناءا على إقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص.
تختص لجنة إعادة التربية طبقا لنص المادة 128من قانون تنظيم السجون بما يلي:
- إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة.
- إعداد البرامج السنوية لمحو الأمية والتكوين المهني.
- دراسة واقتراح كل التدبير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون
- تقييم مدى تنفيذ برنامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي.
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم السجون نص على إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين(2).
وتطبيقا لنص المادة 113 من قانون تنظيم السجون صدر المرسوم التنفيذي رقم 07/67 في 19 فيفري 2007 ليحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث تنشأ هذه المصلحة بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويمكن عند الاقتضاء إحداث فروع لها بموجب قرار من وزير العدل.

(1)- ارجع إلى نص المادة 126 من قانون تنظيم السجون 05/04.
(2)- ارجع إلى نص المادة 113 قانون تنظيم السجون.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

باعتبار أن المصلحة تكلف بتطبيق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فإنها تقوم بعدة مهام نذكر من بينها:
- متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة، لاسيما الإفراج المشروط أو الحرية النصفية أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
- تسهر على إستمرارية برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناء على طلبهم.
- كما تقوم بإتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاضي المختص بناء على طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعية كل محبوس (1).
- يقوم مستخدمي المصلحة بزيارة المحبوسين الذين بقي عن تاريخ الإفراج عنهم 6 أشهر على الأكثر قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج (2).
- ويمكن للمصلحة أن تقوم بإجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالمحكوم عليهم أو المتهمين وكذا بمتابعة وضعية الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية ومدى امتثالهم للالتزامات المفروضة عليهم، وذلك بناء على تكليف من السلطة القضائية
المختصة(3).

(1)-ارجع إلى نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07/67 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق لـ 19 فيفري 2007، يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية لسنة 2007، العدد13.
(2)- كما يمكن لكل محبوس بناء على طلبه أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصلحة.
(3)- ارجع إلى نص المادة 9 من نفس المرسوم.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله