عرض مشاركة واحدة
2013-03-04, 17:05
#4
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205
الرقابة القضائية
الأصل أن تمارس الإدارة أعمالها وفقا للقوانين السارية المفعول وأن لا شيء في استعمال سلطتها أو تتجاوز حدودها.
" يقع على المؤسسات والغدارات والهيئات وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به ".
وبموجب هذه الأحكام يجب على السلطات الإدارية على مختلف مستوياتها ان تتقيد بمبدأ المشروعية أي احترام النظام القانوني السائد بالدولة دون تعسف في حريات الأفراد.
كما يجب على السلطات الإدارية أثناء لجوئها إلى اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة التي من شأنها إقامة التوازن بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام والرقابة القضائية يباشرها القضاء وهي توفر الضمانات بشكل أفضل للأفراد من أساليب الرقابة الاخرى نظرا لاستقلال القضاء وعدم خضوعه للمؤثرات السياسية إلا أنها بطيئة في في إجراءاتها كما أنها لا تستطيع التدخل إلا إذا طلب اختصاصاتها التي هي من واجب السلطة المركزية وهذا حسب : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات تضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".
1-رقابة القضاء الإداري: (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية)
تخضع القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية إلى رقابة القضاء الإداري حيث يمكن الطعن فيها قضائيا أمامه خاصة من خلال رفع الدعوى التالية:
دعوى الإلغاء، دعوى التعويض، دعوى فحص المشروعية، إعمالا للمادة 7 من ق إ، م.

والمادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلقة بمجلس الدولة وتجدر الإشارة هنا أن القضاء الإداري يمارس رقابته على قرارات الإدارة من ناحيتين أساسيتين.
1- من حيث السبب: يجب ان تكون قرارات الغدارة بسبب وجود حالات قانونية او مادية تشكل تهديد للنظام العام.
2- من حيث الغاية يجب ان تسعى قرارات الغدارة فقط إلى الحفاظ على النظام العام وإلا كانت مشوبة بعيب الانحراف ويترتب على هذا العيب البطلان والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا.
3- ويتمثل القضاء الإداري في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية (الغرف الإدارية حاليا)
4- حيث يختص مجلس الدولة قضائيا فيما يلي المواد
"يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص الدولة.
" يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقص في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقص في قرارات مجلس المحاسبة.
كما تختص المحاكم الإدارية نظرا لعدم تنصيب المحاكم الإدارية تبقى الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية تنظر في القضايا المعروضة عليها.
"تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة او الولاية أو غحدى المؤسسسات العمومية ذات الصيغة الغدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية.
1- تكون من اختصاص مجلس قاء الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، التي يحدد اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
2- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولاية.
3- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
4- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
5- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية.
6- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
7- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدعمة للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والرامية لطلب التعويض".
8- مع الإشارة أن هذه القضايا فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة هذا وفقا للمادة 10 من القانون العضوي 198/10 المتعلق بمجلس الدولة.
الرقابة البرلمانية
مفهوم الرقابة البرلمانية
من الصعب تعريف الرقابة على أ‘مال الدولة والإدارة العامة والرقابة البرلمانية بصورة خاصة وهذا راجع إلى اتساع مضامين معنى الرقابة لكثرة وتداخل أهدافها وأنواعها وأساليبها، بالإضافة إلى اختلاف المفاهيم والخلفيات والمداخل الفكرية والايدولوجية والسياسية والاقتصادية والعلمية والعملية في أسلوب ممارسة الرقابة على الخدمة العامة في الدولة.
ورغم كل هذا إلا أن الرقابة البرلمانية تعرف بأنها " الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أ‘مال السلطة التنفيذية حكومة وإدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم ب موجب قوانين أساسية عضوية وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري".
ومن بين وسائل الرقابة البرلمانية هي مجموعة السلطات والإجراءات التي يخولها الدستور ويحددها لممارسة الرقابة البرلمانية، على أعمال الحكومة والغدارة العامة من خلال الحكومة وبواسطتها تتم عملية حصر كل المعلومات والحقائق الواقعية الميدانية العامة المصوت عليها والمصادق عليها من طرف البرلمان والذي يمثل اتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء عمل الحكومة والإدارة.
ومن وسائل الرقابة أيضا مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية في أجل 75 يوم من تاريخ إيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني، وأساس ذلك الدستور.
: وسائل رقابة مع المعلومات والحقائق
من بين هذه الوسائل تقديم الحكومة لبرنامجها ولمشروع قانون المالية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة، استجواب.
الحكومة في إحدى قضايا الساعة: إمكانية مناقشة السياسة الخارجية للدولة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين استماع اللجان إلى أعضاء الحكومة، توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية وذلك من طرف أعضاء الحكومة إلى غرفتي البرلمان في اختتام كل سنة مالية، وكذا إمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف كل غرفة من غرفتي البرلمان.
أولا: تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني: ويتم ذلك بعد تعيين رئيس الحكومة أو إعادة تعيينه أو بعد تنصيب المجلس الشعبي المنتخب لبرنامجه أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته من طرف أعضاء م ش و.
المادة 80 " يقدم رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة".
وتضبط إجراءات تطبيق هذا وفقا لأحكام المواد 46-48 من القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 08 مارس 99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة.
ويتضمن هذا البرنامج في أغلب الأحيان على المبادئ والأهداف ووسائل النشاط الحكومي والإداري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية وفي مجال التعاون الدولي، وتتجلى الرقابة البرلمانية في الحرص على مدى تطبيق وإنجاز المشاريع المقترحة في البرنامج الحكومي ومدى مطابقته للنصوص التشريعية الصادرة وفي نطاقه وهذا في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج.
ثانيا: تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية للبرنامج لمناقشته والمصادقة عليه
" يعتبر قانون المالية وميزانية الدولة السنوية مرآة عاكسة وترجمة مالية للنشاط العام والأعمال الحكومية والإدارية في الدولة خلال السنة المالية وتجسيد وبلورة ذلك في قيم وأرقام اقتصادية ومالية في مجال تحديد الإيرادات العامة والنفقات العامة التي تتكون منها ميزانية الدولة".
وتتم المناقشة والمصادقة على الميزانية من طرف البرلمان بغرفتين في اجل 75 يوم من تاريخ إيداعه لدى المجلس لدى المجلس الشعبي الوطني، وأساس ذلك:
" تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه، يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه ق .ش ويصادق عليه بأغلبية ¾ أعضائه"
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة في حالة عدم المصادقة عليه في الآجال المحددة سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر"
وفصلت الضوابط والإجراءات المحددة في المادة 44 من القانون العضوي 99/02 وزادت وضوحا هذه الضوابط والإجراءات التفصيلية والتقنية الداخلية داخل كل غرفة من غرفتي البرلمان القانونين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني و م، أ.
بالإضافة إلى قانون المالية السنوي هناك قانون المالية التكميلي الذي يكون في منتصف السنة والذي تقترحه الحكومة على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه.
وتتجلى الرقابة البرلمانية أثناء المناقشة لهذا القانون وهذا بالتعديل لبعض المواد أو إلغائها أو استحداث بدائل بالإضافة إلى تدخلات أعضاء الحكومة أمام اللجان الدائمة المختصة وفي المناقشات العامة العلنية وفي كل هذا هناك رصد للمعلومات وتقصي الحقائق ليطلع البرلمان على مجموع الأعمال التي تعهدت الحكومة بتطبيق أحكامها وإنجاز مشاريعها بالإضافة إلى التعرف على مجموع الإرادات العامة بكل أنواعها التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى النفقات التي تنفقها الدولة في مختلف المجالات.
ثالثا: تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني
تقوم الحكومة كل سنة بتقديم أو عرض بياني عن الاداء والعمل الحكومي في جميع المجالات عن السياسة العامة المتبعة من طرفها وهذا يتم مناقشته من طرف أعضاء م، ش، و.
والأساس الدستوري لهذه الوسيلة الرقابية هو " تقدم الحكومة سنويا إلى م، ش، و بيانا عن

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله