عرض مشاركة واحدة
2013-03-04, 17:09
#9
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205
فالسلطات الإدارية الوصائية تستخدم امتيازات و سلطات الرقابة الوصائية من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية .
و هكذا تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات المالية للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجات العامة المحلية ، إضافة إلى حق الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات آلتي تقوم بها الهيئات الإدارية اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات القوانين و التنظيمات المعمول بها .
و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية نظرا لأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة في المحافظة على ميزانية متوازنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى موظفي الإدارة من أجل التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهيئات التنفيذية عن أهداف الرقابة الوصائية .
و الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هم :
- الوالي.
- رئيس الدائرة .
- المجلس الشعبي الولائي .
أن هدف الوصاية الإدارية يكمن فيما يلي :
- أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الإنتاجية .
- أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة الاتجاه الإداري العام في كافة أنحائها و حماية مصلحة الدولة .ما أنها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها .
I I – الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
الرقابة الخارجية هي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة العماليات المالية .
كما تعرف بأنها هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهيئة لموظفيها من السلطات و الضمانات ما يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند هذا النوع من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة من طرف وزارة المالية بواسطة جهاز التفتيش المالي . a – الرقابة القضائية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية . فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية ، ويسمى بالرقابة البعدية ، هي تكون بعد تنفيذ الميزانيةهدفه توقيع العقاب و الجزاء على مرتكبي المخالفات و الأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزانية سواء عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة بالميزانية ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة مختصة تتمتع بالاستقلال في التسيير و المتمثلة في مجلس المحاسبة ، وبالتالي تتولى هيئة قضائية بفحص الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و السرقة و قد يعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص عليها ، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من فبل المسؤولين أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو الاثنين معا تعرض فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات للقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل .أما المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث أنها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة و لكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة
– ا لرقابة الإدارية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعهد هذا النوع من الرقابة إلى موظفين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا عن الرقابة التي يمارسونها إلى جانب الرقابة ووظائفهم الإدارية الأخرى و تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ يمارسون رقابتهم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و مستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف للاعتمادات مع كل بند من بنود الميزانية .
كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية قد تمت بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالية المعمول بها مع إمكانية تقديم الاقتراحات التي تراها هيئة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد الاقتصادية و أن الضرائب بمختلف أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات المحلية استخداما حسنا


ة **لجان المراقبة **
مقدمة: قبل الشروع في تنفيذ الصفقات العمومية تخضع العملية الى الرقابة السابقة و القبلية وهذا اعمالا للمادة103 من المرسوم الرئاسي رقم02-250 التي نصت على ماياتي: " تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده" وللمادة 104 منه التي نصت على ماياتي:" تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية و خارجية ورقابة الوصاية" فكيف تمارس هذه الرقابة؟
ان هذه الرقابة السابقة الخارجية تمارس من خلال هيئات إدارية متخصصة هي لجان الصفقات التي تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة حيث نص المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على انشاء لجان الصفقات التالية :
اللجنة البلدية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات واللجنق الوزارية للصفقات واللجنة الوطنية للصفقات.
* اللجنة البلدية للصفقات: تتشكل من عدة اطراف لتمارس الاختصاص المناط بها.
- التشكيل : تتكون الاجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة اطراف يمثلون مختلف الجهات الادارية ذات العلاقة حيث انها تتشكل من :
رئيس البلدية اوممثله رئيسا.ممثلين عن المصلحة المتعاقدة.ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي.قابض الضرائب.
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة المادة122من القانون السالف الذكر.
ويتم تعيين الاعضاء هنا من قبل اداراتهم بهذه الصفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ماعدا من عين بحكم وظيفته.
- الاختصاصات : يتحدد اختصاص اللجنة بممارسة رقابتها السابقة في نطاق معين بموجب ما يصدر عنها من تاشيرات ويقوم اختصاص اللجنة في مجال الرقابة على معيارين:
المعيار الموضوعي : حيث تنصب الرقابة على قسمين هما :
الصفقات التي تبرمها البلديات في اطار صلاحياتها وبناء على احكام القانون البلدي المادة117 وما بعدها.
الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية التي تحدثها البلدية المادة 136 من قانون البلدية.
المعيار المالي : لا تخصص اللجنة البلدية للصفقات بمراقبة جميع الصفقات التي تبرمها البلدات او المؤسسات العمومية البلدية وانما تختص فقط برقابة صفقات تلك البلديات و المؤسسات التي يقل مبلغها عن الحد المعين من خمسين مليون دينار صفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم.
وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات والخدمات.
*اللجنة الولائية للصفقات: تتشكل من عدة الطراف :
- التشكيل: وتتكون من
-الوالي او ممثله رئيسا.
-ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
المدير الولائي للاشغال العمومية.
المدير الولائي للري.مدير السكن والتجهيزات العمومية.مدير التحطيط والتهيئة و الاقليم.
المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
المدير الولائي للمنافسة والاسعار.
امين الخزينة الولائي
المراقب المالي وتعينهم لمدة3 سنوات قابلة للتجديد.
- الاختصاص: ويكون وفقا لمعيارين
موضوعي : صفقات تبرمها الولاية في اطار صلاحياتها وصفقات تبرمها المؤسسات العمومية الولائية التي تحدثها الولاية والتي تبقى خاضعة لوصايتها والصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للوزارة ذات الاختصاص المحلي مثل الجامعة. والصفقات ذات الطابع الصناعي و التجاري ذات الاختصاص المحلي مثل مؤسسة الغاز و الكهرباءوالصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي يساوي مبلغها اويزيد عن خمسين مليون دينار لصفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات و الخدمات.
المعيار المالي تختص بمراقبة الصفقات بالنسبة للاشغال العمومية مائتين وخمسين مليون دينار بالاضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة.
بالنسبة للوازم التوريدات مائة مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات ستين مليون دينار اما بالنسبة للصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها ذات الطابع الاداري فانها تكون من اختصاص رقابة اللجنة الولائية للصفقات بالنسبة للصفقات الانجازالاشغال واقتناء اللوازم خمسون مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات عشرين مليون دينار.
* اللجنة الوزارية للصفقات : وتتشكل من الوزير المعني او ممثله رئيسا وممثل عن المصلحة المتعاقدة
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
وممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة وهذا التعيين لمدة 3 سنوات مع التجديد.
- الاختصاص : لها جانب موضوعي و تنصب الرقابة على الصفقات التي تبرمها :
الادارة المركزية للوزارة.
المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت الوصاية.
مركز البحث والتنمية.المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي.
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.-المعيار المالي تختص بالصفقات الاشغال مائتين وخمسين مليون دينار.
وبالنسبة لصفقات اللوازم مائة مليون دينار.و بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار.
* اللجنة الوطنية للصفقات: تتشكل من الوزير المكلف بالمالية او ممثله من ممثل واحد لكل وزارة. غير ان لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الاشغال العمومية ممثلان اما عن الاجراءات تعيينهم فيعين الوزير المكلف بالمالية بقرار اعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم بناءعلى اقتراح الوزير او السلطة التي ينتمون اليها .
- الاختصاصات ويكون بالنسبة لصفقات الاشغال مائتين وخمسين دينار.
بالنسبة لصفقات اللوازم التورات مائة مليون دينار.
بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار.
- التاشيرة: تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التاشيرة او رفضها خلال عشرين يوما ابتداءا من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله