عرض مشاركة واحدة
2013-03-04, 17:06
#5
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205
السياسة العامة.
يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة".
كما تعرضت إلى بيان إجراءات تطبيق هذه المادة أحكام المواد 50، 56 من القانون العضوي رقم 99/02 المذكور سابقا.
وبالتالي فإن هذا الإجراء يسهل عملية المقاربة والمطابقة لتحريك المسؤولية الحكومية لإقناع أو الرضا عن الأداء من جهة ومن جهة أخرى فهو يعطي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ويزودهم بمعلومات وحقائق عن واقع وأداء عمل الحكومة والإدارة العامة، الأمر الذي يشكل لديهم في هذه الحالة أو دلالية معيار رقابي يسهل عملية الرقابة.
رابعا: استجواب الحكومة: "والاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر أكثر شدة وقوة من الأسئلة الكتابية والشفوية، لأنه يتضمن سؤال مصحوب باتهام ونقد وحساب للحكومة عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة الوطنية وفي نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان الذي يعد ميثاقا وعقدا سياسيا بين البرلمان والحكومة".
الأساس الدستوري: "يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة".
وقد تطرقت أحكام المادتان 65، 67 من القانون العضوي المذكور سابقا على ضبط الإجراءات القانونية والتفصيلية لممارسة الوسيلة كما يحدد النظامين الداخليين للغرفتين م، ش، و و م، أ أكثر تفصيل في تحديد الشكليات والإجراءات الداخلية لتطبيق أحكام هذه المواد.
خامسا: استماع لجان البرلمان إلى أعضاء الحكومة
"إن إمكانية استماع اللجان البرلمانية الدائمة إلى أعضاء الحكومة تطبيقا للمادة 133 الفقرة الأخيرة من دستور 96، وذلك بمناسبة دراستها النص مشروع قانون أو اقتراح بقانون يدعم و يقوي دور وظيفة هذه اللجان في إعلام البرلمان بالمعلومات والحقائق بصورة مدروسة ومنظمة وصادقة ويتم هذا الإعلام والتبليغ بواسطة التقارير التشريعية الرسمية وهي التقرير التمهيدي عن النص والتقرير التكميلي عن النص وذلك بهدف تعميق الرؤية حول موضوع النص المعروض للدراسة والمناقشة والتصويت والمصادقة، الأمر الذي يساعد في تكوني وبلورة الآراء والقناعات والموافق لدى أعضاء البرلمان لاتخاذ المواقف المسؤولة حول النص".
وبخصوص تزويد البرلمان بالمعلومات اللازمة والكافية حول النصوص القانونية وقضايا أخرى أثيرت في الجزائر وفي السنوات الأخيرة أمكانية استحداث استطلاع مهمتها تزويد البرلمان بالمعلومات وهذا قياسيا على لجان المهمات الإخبارية التي يمكن تشكيلها على مستوى غرفتي البرلمان الفرنسي إلا أن الرأي الراجع بخصوص هذه المسألة أنه لا يمكن تشكيل هذه اللجان لأن الدستور لا ينص على ذلك وكذلك أحكام القانون العضوي 99/02.
أما لجان التحقيق المنصوص عليها "يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة".
سادسا: توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية
يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه توجيه الأسئلة الشفوية أو الكتابية إلى الحكومة " يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ويمكن الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه 30 يوم وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية".
ويكون ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في أحكام المواد 75، 86 من القانون العضوي رقم 99/02.
وتعتبر هذه الوسيلة أكثر الوسائل الرقابية البرلمانية ممارسة وتطبيقا في النظم البرلمانية المقارنة وفي البرلمان الجزائري وذلك للأسباب والمبررات الموضوعية.
ويمكن توجيه الأسئلة الشفوية كل 15 يوم خلال دورتي البرلمان العاديتين أما الأسئلة الكتابية فيمكن توجيهها في أي وقت إلى أحد أعضاء الحكومة وهذا حسب نص م 70 من 90/02.
وتصبح هذه الأسئلة والأجوبة عنها رسمية بعد نشرها في جريدة المحاضر الرسمية لكل من المجلسين م، ش، و و م، أ.
سابعا: تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية
"تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية.
يختم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان".
بناءا على ما سبق فإن الحكومة تقدم عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية لكلا الغرفتين لمناقشته والتصويت عليه.
ثامنا: إنشاء لجان التحقيق
في حالة شك إحدى غرفتي البرلمان في صحة ومصداقية المعلومات التي تقدمها الحكومة تنشأ لجان تحقيق برلمانية للتأكد أو لتقصي الحقائق وتنتهي أعمالها بإعداد تقرير عن ذلك يعرض فيما يعد على البرلمان.
وهذا وفقا "يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة".
والنصوص التطبيقية من المادتين 76، 86 من القانون العضوي 99/02.
وسائل رقابة تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة أمام المجلس ش، ووتتمثل هذه الوسائل في عدم المصادقة على برنامج الحكومة والمصادقة على ملتمس الرقابة وعدم الموافقة على لائحة الثقة بعد أن يطلب رئيس الحكومة من م، ش، و ذلك.
أولا: عدم الموافقة على برنامج الحكومة من طرف م، ش، و
في حالة عدم المصادقة على برنامج الحكومة من طرف م، ش، و ويقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعين من جديد رئيس حكومة وحكومة بنفس طريقة تعيين الحكومة الأولى وهذا وفقا للمادتين 80 و 81 من دستور 96.
وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الخطيرة والحاسمة في الرقابة على أعمال الحكومة وحسب المادة 82 من الدستور 96 فغنه وفي حالة عدم قبول المجلس الشعبي الوطني لبرنامج رئيس الحكومة الجديدة، حيث انه يؤدي ذلك مباشرة إلى حل المجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور على ان تجري انتخابات تشريعية م، ش، و المحل خلال ثلاثة أشهر.
ثانيا: المصادقة على ملتمس الرقابة لعقد مسؤولية الحكومة
يكون ذلك أثناء عرض بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنويا إلى م، ش، و وبعد مرور ثلاثة أيام من إيداع ملتمس الرقابة الموقع عليه من 7/1 من عدد أعضاء البرلمان وفي حالة المصادقة على ملتمس الرقابة 3/2 من أعضاء البرلمان (تحل الحكومة) أو يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس لجمهورية ذلك ما تنص عليه المواد 84، 135، 136، 137 من الدستور.
ولقد بينت المواد 57/61 من القانون العضوي 99/02 المذكور سابقا الإجراءات المتبعة لمصادقة على ملتمس الرقابة هذا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
تعتبر هذه الوسيلة شديدة الحسم والجزاء في الرقابة على أعمال الحكومة.
ثالثا: عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة التي يطلبها رئيس الحكومة تكون هذه الآلية عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أن لرئيس الحكومة طلب الموافقة على بيان لائحة الثقة ويكون التصويت بـ 50 % في هذه الحالة تبقى الحكومة وفي حالة عدم الموافقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته بقوة أحكام المادة 84 من الدستور.
الرقابة الدستورية:
إن الرقابة الدستورية الهدف منها مطابقة القوانين والمعاهدات والتنظيمات على أحكام الدستور والتعديد بأحكامهكما أن الرقابة الدستورية، في الجزائر لا تتم إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس م، أ و م، ش، و وهذا ما تنص عليه المادة 166 من دستور 96.
مراقبة الانتخابات وصحة الاستفتاء
" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".
أولا مراقبة انتخاب رئيس الجمهورية
تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل (م 22).
ثم تعيين رئيس لمجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات المترشحين ويدرس المجلس في اجتماع مغلق التقرير ويفصل في صحة الترشيحات.
وتبلغ إلى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها الدستور خلال الآجال المحددة.
ويعلن المجلس الدستوري عند الاقتصاد المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما على المشاركة في الدور الثاني من الاقتراح.ويعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية.
الطعون:
كما يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بالانتخابات (م 27).
يجب ان تحتوي الاحتياجات التي يوقعها أصحابها على قانونا على اللقب والاسم بالعنوان والصفة وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج ويسجل كل احتجاج في الامانة العامة للمجلس الدستوري.
ثم يعين رئيس المجلس الدستوري قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتعلق بالانتخابات.يمكن للمقر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب رأيه وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق في طعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها أثناء جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويبلغ قرار المجلس إلى المعنيين.
ثانيا: انتخابات أعضاء البرلمان
يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وويدرس المجلس هذه المحاضر ويضبط ويعلن النتائج النهائية.
ويتم توزيع المقاعد بالنسبة لانتخاب أعضاء م، ش، و و م، أ.
وفي حالة الاعتراض تقدم عريضة الطعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري وفقا للمادة 34 من القانون العضوي.


أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله