عرض مشاركة واحدة
2012-10-29, 18:40
#10
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 الـمـطـلـب الـثـانـي: تدعيم حقوق المحبوسين و طرق كفالتها
وذلك وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل اللازمة لذلك بتسخير الإمكانيات المادية من قاعات مخصصة للدراسة وكتب ومستلزمات التعليم، وكذلك الإمكانيات البشرية المتمثلة في تعيين أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والتقني حيث يلتحقون بهذه المؤسسات، كما قد يستعان بالمتطوعين من المحكوم عليم ذو المستوى العالي، حيث تقيم الدراسة في نهاية كل سنة و تتوج بمنح شهادات الدراسات حسب المستوى شهادة الدراسة الإبتدائية أو شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.
فيمكن للحائزين على شهادة البكالوريا بمزاولة دراستهم الجامعية العليا، بالتنقل إلى الجامعة للدراسة في النهار والعودة إلى المؤسسة كل مساء، وذلك وفقا لنظام الحرية النصفية الذي يستفيد منه المحبوس الحائز على شهادة البكالوريا وذلك بعد إستفائه للشروط المذكورة سابقا، وفقا لأحكام المادة 105 من قانون تنظيم السجون.
ومن الضمانات التي يتمتع بها المحبوس أنه يمنع منعا باتا تدوين أية ملاحظة على الشهادات التي يمكن أن يتحصل عليها تفيد تبيان وضعيته الجزائية أو تفيد بأنه تحصل على هذه الشهادة داخل المؤسسة العقابية، وذلك بهدف منحه فرصة للعمل بعد الإفراج عنه، وبالتالي إعادة إدماجه اجتماعيا دون عقدة أو نقص.
كما لاحظنا من خلال تربصنا الميداني وانتقالنا إلى عدة مؤسسات عقابية من بينها مؤسسة إعادة التربية، وكذلك مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بسيدي بلعباس وجود مكتبة ثرية بالكتب في عدة مجالات، وهي بذلك تعد مكسبا للمؤسسة العقابية، وكذا مكسبا تربويا يساعد في إدماج المحبوس إجتماعيا، عن طريق تحسين مستواه التعليمي والثقافي.
ولتدعيم للنشاط التعليمي والثقافي فقد نصت المادة 92 من نفس القانون على أنه:
" يجب على إدارة المؤسسة العقابية وتحت اشرافها ورقابتها تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة والإطلاع على الجرائد والمجلات وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني".
كما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية والتعليم وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وبالفعل لاحظنا عند زيارتنا لمؤسسة إعادة التربية
والتأهيل بسيدي بلعباس، وبمبادرة من السيد قاضي تطبيق العقوبات تنظم حصة بث سمعية بصرية من داخل المؤسسة العقابية و تبث مباشرة للمحبوسين داخل قاعات الاحتباس.

موضوع هذه الحصة طرح المشاكل التي يعاني منها المحبوس، حيث يتم تقديم استشارات قانونية و حلول مقترحة لمشاكل المحبوسين.
في هذا الإطار فحسب التعديلات الجديدة لقانون تنظيم السجون فانه يمكن لإدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبية والثقافية،وهو ما لاحظناه بنفس المؤسسة حيث يتم إصدار مجلة شهرية تحت عنوان" مجلة النزلاء " من إعداد المحبوسين حيث يتم طرح عدة مواضيع ثقافية وتربوية ودينية وكذلك يخصص جزء منها للألعاب والتسلية والألغاز والحكم.
وعليه فإن كل هذه النشاطات يكون الهدف منها تحسين المستوى الثقافي والعلمي للمحبوس.

الـفـرع الـثـانـي: التكوين
يعد التكوين المهني من أنجع الطرق لتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس وإصلاحه، حيث تنص المادة 95 على أنه: " يتم التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية،
أو في معامل المؤسسات العقابية أو في الورشات الخارجية أو مراكز التكوين المهني".
وعليه تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم التقني والتكوين المهني والتمهين، وذلك في عدة مجالات لاسيما منها النجارة ، البناء، الحلاقة، الخياطة، صناعة الحلويات، البستنة، الطبخ، كهرباء المباني، الترصيص والتسخين...إلخ وغيرها من النشاطات المتعلقة بالتربية البدنية والدورات الرياضية، وذلك وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل اللازمة لذلك.
وفي إطار التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإصلاحه و إعادة إدماجه اجتماعيا فإن مدير المؤسسة العقابية بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات يتولى إسناد بعض الأعمال المفيدة للمحبوس مع واجب مراعاة حالته الصحية واستعداده البدني والنفسي وقواعد النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية طبقا لنص المادة 96 من قانون تنظيم السجون.
كما يستفيد المحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه عقوبته شهادة عمل يوم الإفراج عنه طبقا لنص المادة 99 من نفس القانون، فالتكوين داخل المؤسسة العقابية يعد استثمارا على المدى البعيد للمجتمع بإعادة إدماج أفراد ذوي كفاءات مهنية، بغض النظر عن وضعيتهم الجزائية أو صفتهم كمحبوسين أثناء فترة التكوين.
وتجدر الملاحظة إلى أن المديرية العامة لإدارة السجون هي التي تتكفل بنفقات التسجيلات لمختلف الامتحانات الرسمية وكذا اقتناء لوازم التعليم ومعدات التكوين المهني(1).

(1)- تقرير عن حصيلة وآفاق إصلاح السجون، الصادر عن مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، سنة2007.

الـمـطـلـب الـثـانـي: تدعيم حقوق المحبوسين و طرق كفالتها
من بين الأحكام والتدابير الجديدة التي جاء بها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفي إطار إصلاح قطاع السجون، فإنه تم دعم التدابير المنظمة لأنسنة شروط الحبس ومعاملة المحبوسين خاصة في المسائل المتعلقة بالزيارات والرعاية الصحية والإتصال بالمحيط الخارجي، وكذلك إدراج إجراءات جديدة لحماية الحقوق العينية والشخصية للمحبوس.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف واتخاذ هذه التدابير والإجراءات لابد من وجود جهاز يسعى
ويسهر على تحقيقها لاسيما القائمون على حفظ نظام وأمن المؤسسات العقابية وتسييرها مهما كان نوع المؤسسة العقابية، وبالتالي لابد ونحن في هذا الإطار من إبراز الدور المنوط بأعوان وضباط وجميع موظفي قطاع السجون إبتداءا من مدير المؤسسة العقابية وانتهاءا عند أعوانها و كل هذه العناصر سوف نتطرق إليها بالتفصيل فيما يلي:

الـفـرع الأول: دعم حقوق المحبوسين
يفقد المحبوس عادة حقه في الحرية بشكل مؤقت وبذلك يضع حدا لبعض الحقوق المعترف بها له كإنسان بما فيها حقه في بعض الحريات كحرية التنقل والتعبير والإجتماع
والإنتخاب، إلا أنه وبالرغم من تقييده من جهة فإنه لا يفقد كرامته الإنسانية ولأساسية وبذلك فهو يتمتع بمجموعة من الحقوق حتى وهو داخل المؤسسة العقابية.
حيث بالرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948، فإنه نص على أهم المبادئ والقواعد المتعلقة بمعاملة المحبوسين بالتأكيد على إحترام الحق في الحرية وكذلك الحق في الحياة المنصوص عليهما في المادة الثالثة منه، كما نص على حظر ومنع التعذيب والعقوبات القاسية واللإنسانية أو الماسة بكرامة الإنسان طبقا لنص المادة الخامسة منه، وكل هذه المبادئ تم تجسيدها في مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين(1).
ومعظم هذه القواعد تهدف إلى حماية حقوق المحبوس وكرامته، وكذلك العمل على رعايته حتى لا يكون تنفيذ العقوبة نوعا من الإنتقام منه، وحتى لا ينصرف الذهن لدى العامة وحتى لدى المحبوس نفسه إلى إعتبار المؤسسة العقابية هي مؤسسة انتقام من المجرم بالحط من كرامته وإنسانيته، فنصت هذه القواعد على عدة مبادئ تهدف إلى الإهتمام بشخص المحبوس في حد ذاته وبمكان نومه وإقامته وحتى بمظهره.
لذلك فإن المشرع الجزائري نص على هذه المبادئ ولأول مرة عند سنه لقانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين بموجب الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 10/02/1972،
وفي ظل السياسة العقابية الجديدة المنتهجة فإنه تم تدعيم هذه الحقوق في القانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك بغرض إصلاحه وإعادة إدماجه اجتماعيا بالنص على الحقوق المخولة له والتي نذكر من أهمها:

(1)- التي تم اعتمادها في المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة في جونيف بتاريخ 30/08/1955، وهي المجموعة التي أقرها المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالقرار رقم 663 بتاريخ 31/07/1957 وكذلك القرار رقم 2076 الصادر بتاريخ 13/05/1977.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

أولا: الـرعاية الـصـحية
وفي إطار الإهتمام بصحة المحبوس فقد نصت المادة 57 من قانون تنظيم السجون على أن: " الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين،ويستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية، وعند الضرورة في أي مؤسسة إستشفائية أخرى"، ووجوبا يتم فحص المحبوس من طرف الطبيب والأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وكذلك عند الإفراج عنه وكلما دعت الضرورة لذلك.
حيث تساهم الرعاية الصحية في المؤسسات العقابية إسهاما فعالا في تأهيل المحبوس وإعداده لمواجهة الحياة في المجتمع بعد الإفراج عنه(1).
كما تقدم الإسعافات والعلاجات الضرورية للمحبوس وتجرى له الفحوصات الطبية
والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية تلقائيا، ويجب تقديم العلاجات الضرورية وكذا المراقبة الطبية المستمرة لكل محبوس مضرب عن الطعام أو الرافض للعلاج إذا كانت حياته معرضة للخطر.
وحتى يكون التكفل الطبي بالمحبوس ناجعا تم إنشاء جناح الإستشفاء للمحبوسين المرضى على مستوى عدة مستشفيات عبر العديد من الولايات حتى يتلقى المحبوس رعاية صحية أفضل لاسيما في الحالات الإستعجالية.
وفي هذا الصدد تم إبرام عدة إتفاقيات بين وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ماي 1997 المتضمن التغطية الصحية للمحبوسين.
في هذا المجال تم تزويد المؤسسات العقابية بالوسائل البشرية والمادية للتغطية الصحية ، حيث بلغ عدد الموظفين في السلك الطبي وشبه الطبي حسب إحصائيات وزارة العدل خلال سنة 2006 حوالي 1093 من بينهم:
- 387 طبيب عام يضمنون التغطية الصحية للمحبوسين.
- 177 جراح أسنان يتكفلون بعلاج صحة أسنان المحبوسين.
- 352 أخصائيين نفسانيين .
- كما تم تزويد قطاع السجون بـ 56 ممرض موزعين على المؤسسات العقابية .
-12 صيدلي.
- 38 مخبري يتكفلون بالتحاليل الطبية، بالإضافة إلى 27 مختصين في تشغيل أجهزة الأشعة.
أما فيما يخص الوسائل و التجهيزات المادية فقد تم:
- إقتناء 202 سيارة إسعاف موزعة على عدة مؤسسات عقابية.
- 125 كرسي جراحة الأسنان بالإضافة إلى تزويد المؤسسات بـ 65 جهاز الكشف بالأشعة، و7 أجهزة الإيكونغراف.

(1)- في مجال الرعاية الصحية فإن المشرع أولى لها اهتمام مقارنة مع القانون القديم الأمر 72/02 الذي كان ينص على الرعاية الصحية للمحبوس في المادة 43 منه أي في نص واحد فقط، بينما بعد التعديل بموجب القانون 05/04 فقد نص عليها في 9 مواد من المادة 57إلى المادة 65.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة

- وفي مجال التحاليل الطبية فقد بلغ عدد المخابر 38 مخبر موزعين على عدة مؤسسات.
ومن أجل تدعيم الرعاية الطبية بشكل أنجع تم رفع الإعتمادات الخاصة بالمواد الصيدلانية، حيث لاحظنا من خلال زيارتنا لعدة مؤسسات عقابية وجود شبه صيدلية على مستوى عيادة المؤسسة، تتوفر على أهم الأدوية الضرورية واللازمة لضمان الحد الأدنى لصحة المحبوس.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا تطلبت الحالة الصحية للمحبوس تكفلا خاصا، فإنه يمكن إحداث مصالح صحية تجهز لإستقبال هذا المحبوس وهو ما نصت عليه المادة 30 من قانون تنظيم السجون.



أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله